أعلن المجلس الأعلى المصري للقوات المسلحة اليوم السبت عن صدور قانون يقضي بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة تتجاوز الخمسين جنيها على من يقوم بالتمييز الديني، عقب الاحداث الطائفية التي عرفتها مصر في الآونة الاخيرة. * القانون رقم 126 لسنة 2011 خاص –حسب الاهرام -بتعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والذى يتضمن مادتين الأولى خاصة بتعديل العنوان إلى المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز. والمادة الثانية تتضمن تشديد العقوبات فى الأحداث الطائفية. * ويعاقب كل من قام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث تمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة ويترتب على هذا العمل عدم تكافؤ الفرص أو انعدام العدالة الاجتماعية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل خمسين ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين إذا ارتكب الجريمة موظف عام أو مستخدم عمومى أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية..