الرئاسة تعزي عائلة المرحومة حيزية تلمسي    تزكية عصماني رئيسا لحزب صوت الشعب لعهدة جديدة    مؤسسة ميناء الجزائر تعلن عن فتح أربعة مكاتب قريبا    يوسف شرفة يترأس اجتماع عمل    الإطاحة ب 3 شبكات إجرامية وضبط 100 ألف كبسولة مهلوسات    سايحي يلتقي أعضاء النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين    ممتنّون لجهود الجزائر والرئيس تبون في دعم القضية الفلسطينية    وزير الاتصال يعزّي    انتصار جديد لقضية الصحراء الغربية    رئيس كوبا يشيد بانجازات الدبلوماسية الجزائرية بقيادة الرئيس تبون    القوات البحرية تفتح أبوابها للمواطنين    9 دول تدشّن "مجموعة لاهاي"    الشعب المغربي يسجل انتصارا جديدا في معركته الشرسة ضد التطبيع المخزني-الصهيوني    "العميد" لتعزيز الصدارة و"الترجي" للاستفاقة    مدرب أولمبيك مرسيليا يشيد بصفقة أمين غويري    بن رحمة "سعيد" بالإمضاء لنادي نيوم السعودي    توفير المنتجات الفلاحية بما يناسب القدرة الشرائية    القفطان القسنطيني.. يعانق عبق التاريخ الجزائري العريق    أتطلع لبلوغ العالمية بنافورات تنبض بالحياة    إعادة تشجير غابة جامعة "محمد بوضياف" بوهران    طاقة الأكوان والألوان    حبكة مشوقة بين الأب والابن والزوجة المنتظرة    12 مسرحية.. "من أجل فعل إبداعي مؤثر"    الإذاعة الثقافية تحتفي بالذكرى الثلاثين لتأسيسها    التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر    صناعة صيدلانية: السيد غريب يأمر بالمعالجة المستعجلة للملفات الاستثمارية العالقة    نهب ثروات الشعب الصحراوي: مجلس الاتحاد الأوروبي يقر بعدم شرعية الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد والمغرب    السيد بوغالي يؤكد بأكرا أن الجزائر ستظل في طليعة الداعمين للتكامل الإفريقي    تمنراست : إبراز دور الزوايا الكنتية في المحافظة على الهوية الوطنية وحسن الجوار    باتنة: إطلاق جائزة الشهيد مصطفى بن بولعيد للفن التشكيلي في طبعتها الأولى    معرض "شوكاف" يكشف عن التطور الملحوظ لصناعة الشوكولاتة بالجزائر    كرة القدم : تعيين الجزائري جمال حيمودي مشرفا عاما على قطاع التحكيم في تونس (الاتحادية)    العدوان الصهيوني: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى ما يقارب 47500 والإصابات إلى أزيد من 111500    قمة التكنولوجيا المالية: مؤسسات ناشئة تقدم حلولا مبتكرة لمواكبة تطور التجارة الإلكترونية    الجمعية العامة العادية للفاف: المصادقة بالإجماع على الحصيلتين الادبية والمالية لسنة 2024    الجزائر العاشرة عربيا و258 عالميا في مؤشر الرعاية الصحية    الحماية المدنية: تراجع في ضحايا حوادث المرور وارتفاع في وفيات التسمم بالغاز    محلات التوابل تستعد لاستقبال الشهر الفضيل    جازي توقع اتفاقية رعاية مع اتحاد بسكرة    رسالة من تبّون إلى بوكو    مستنقع دماء جديد في إفريقيا    سر أهل غزة!؟    قبول 21 ملف تصريح بالترشح    براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    هذه صفات عباد الرحمن..    تمديد عطلة الأمومة.. مرحلة الجدّ    الشروع قريباً في إنجاز محطة لتحلية مياه البحر    وزير الصحة يُطمئن الأطبّاء    رجال أعمال يبحثون سبل التعاون الجزائري-التركي    840 ألف دينار تكلفة الحج لهذا العام    معسكر: الشهيد شريط علي شريف… نموذج في الصمود والتحدي والوفاء للوطن    إنتاج صيدلاني : حاجي يستقبل ممثلين عن الشركاء الإجتماعيين ومهنيي القطاع    دورة "الزيبان" الوطنية للدراجات الهوائية ببسكرة : 88 دراجا على خط الانطلاق    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشديد عقوبة السجن والغرامة المالية للمتهمين بالفساد والرشوة
نشر في النصر يوم 03 - 07 - 2011

غرامة من 10 إلى 50 مليونا ضد كل صحفي يسيء للرئيس وللهيئات النظامية
صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات الذي اقر في مادته 144 مكرر المعدلة غرامات مالية جديدة ضد الصحفيين الذين يتهمون بالإساءة لرئيس الجمهورية أو للهيئات النظامية تتراوح بين 10 و50 مليون سنتيم ولم يصوت ضد هذا سوى حزب العمال، كما تبنى النواب أيضا في ذات الجلسة تعديلات على قانون مكافحة الفساد حيث تم تشديد العقوبات برفع الحبس من سنتين إلى 10 سنوات ضدكل موظف يتهم بالرشوة.
لم يسقط نواب الغرفة السفلى للبرلمان في أمس الغرامات التي فرضها مشروع القانون المعدل للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات على الصحفيين، إذ تم التصويت بالأغلبية على المادة 144 مكرر معدلة، واكتفوا بخفض الغرامة المالية المسلطة على كل من يتهم بالإساءة لرئيس الجمهورية وللهيئات النظامية الأخرى، وتحديدها بين 10 ملايين و50 مليون سنتيم بدلا من 15 مليونا و 75 مليونا، كما وردت في النص الأصلي للمشروع المقدم من طرف وزارة العدل.
فقد رفضت لجنة الشؤون المالية والقانونية والإدارية والحريات العديد من التعديلات التي تقدم بها النواب على المادة المذكورة واستقرت على الصيغة التالية " يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 دج كل من أساء لرئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح، أو بأية آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة الكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى، وتباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا وفي حالة العود تضاعف الغرامة".
وتطبق نفس العقوبة بنفس مفهوم الإهانة و السب والقذف الموجه بواسطة الوسائل التي حددتها المادة 144 مكرر ضد من يسيء للبرلمان أو إحدى غرفتيه، أو ضد الجهات القضائية أو ضد الجيش الوطني الشعبي أو أي هيئة نظامية أو عمومية أخرى كما ورد في المادة 146 من نفس المشروع.ولم يقف ضد هذه المادة التي تغرم الصحفيين فقط دون الوسيلة الإعلامية ومسؤوليها سوى نواب حزب العمال الذين طالبوا بإلغائها نهائيا وترك ذلك لقانون الإعلام، كما طالب النائب عن الآفلان إبراهيم قارة علي أيضا بتغريم الوسيلة الإعلامية وليس الصحفي، لكن كل هذه المقترحات لم تؤخذ بعين الاعتبار، في حين اعتبر وزير العدل حافظ الأختام المادة مكسبا في انتظار البقية التي ستأتي في قانون الإعلام، على حد قوله في تصريح مقتضب بعد جلسة التصويت.
كما تجدر الإشارة أن تغريم الصحفيين دون الوسيلة الإعلامية كما ورد في مشروع الحكومة أثار استياء العديد من النواب والأسرة الإعلامية على السواء، واعتبروا ذلك من اختصاص قانون الإعلام، وتساءلوا هل يعقل أن يسبق قانون العقوبات قانون الإعلام في هذا الجانب؟ مؤكدين انه كان لابد أن يسير قانون العقوبات في هذا المجال وفق ما سيحدده قانون الإعلام الذي سيعدل لاحقا وليس العكس.
كما تساءل البعض الآخر عن معنى الإساءة لهيئة نظامية مثل المجلس الشعبي الوطني، وكيف سيتم تحديد الإساءة، ما يعني أن القضاة سيكيفون هذه الإساءة كما يريدون.
وورد في ذات القانون أيضا تعديلا للمادة 119 مكرر التي نصت على أن يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50 إلى 200 مليون سنتيم كل موظف عمومي بمفهوم المادة 2 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته تسبب بإهمال واضح في سرقة واختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها، أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها.
وفي ذات السياق تبنى النواب أمس أيضا تعديلا على قانون الوقاية من الفساد والوقاية منه لسنة 2006 في مادتيه 26 و29 بما يرفع من عقوبة الحبس والغرامة ضد كل متهم بالفساد والرشوة والمحاباة، ونصت المادة 26 في هذا الإطار على أن يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 50 إلى 200 مليون سنتيم كل موظف عمومي يتهم بالمحاباة عند إبرام أو التأشير على عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
ونفس العقوبات سلطت في المادة 29 ضد كل موظف عمومي يتهم بالرشوة والفساد وتبديد الأموال العمومية وما إليها.ونشير أن نواب حزب العمال الذين صوتوا ضد المادة 144 من قانون العقوبات التي تغرم الصحفيين امتنعوا عن التصويت على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، وصوتوا لصالح تعديل قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.