ملتقى وطني حول التحول الرقمي في منظومة التكوين والبحث في قطاع التعليم العالي يوم 27 نوفمبر بجامعة 3    الجامعة العربية تحذر من نوايا الاحتلال الصهيوني توسيع عدوانه في المنطقة    لبنان: ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني إلى 3754 شهيدا و15.626 جريحا    قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 11800 فلسطيني من الضفة الغربية والقدس المحتليتن    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    محمد خوان يتحادث مع رئيس الوفد الإيراني    هذه توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة    النفقان الأرضيان يوضعان حيز الخدمة    الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في إفريقيا    مشاهد مرعبة من قلب جحيم غزّة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    على فرنسا الاعتراف بجرائمها منذ 1830    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    الخضر أبطال إفريقيا    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    مجلس الأمة يشارك في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    شرطة القرارة تحسّس    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"        القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشديد عقوبة السجن والغرامة المالية للمتهمين بالفساد والرشوة
نشر في النصر يوم 03 - 07 - 2011

غرامة من 10 إلى 50 مليونا ضد كل صحفي يسيء للرئيس وللهيئات النظامية
صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات الذي اقر في مادته 144 مكرر المعدلة غرامات مالية جديدة ضد الصحفيين الذين يتهمون بالإساءة لرئيس الجمهورية أو للهيئات النظامية تتراوح بين 10 و50 مليون سنتيم ولم يصوت ضد هذا سوى حزب العمال، كما تبنى النواب أيضا في ذات الجلسة تعديلات على قانون مكافحة الفساد حيث تم تشديد العقوبات برفع الحبس من سنتين إلى 10 سنوات ضدكل موظف يتهم بالرشوة.
لم يسقط نواب الغرفة السفلى للبرلمان في أمس الغرامات التي فرضها مشروع القانون المعدل للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات على الصحفيين، إذ تم التصويت بالأغلبية على المادة 144 مكرر معدلة، واكتفوا بخفض الغرامة المالية المسلطة على كل من يتهم بالإساءة لرئيس الجمهورية وللهيئات النظامية الأخرى، وتحديدها بين 10 ملايين و50 مليون سنتيم بدلا من 15 مليونا و 75 مليونا، كما وردت في النص الأصلي للمشروع المقدم من طرف وزارة العدل.
فقد رفضت لجنة الشؤون المالية والقانونية والإدارية والحريات العديد من التعديلات التي تقدم بها النواب على المادة المذكورة واستقرت على الصيغة التالية " يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 دج كل من أساء لرئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح، أو بأية آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة الكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى، وتباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا وفي حالة العود تضاعف الغرامة".
وتطبق نفس العقوبة بنفس مفهوم الإهانة و السب والقذف الموجه بواسطة الوسائل التي حددتها المادة 144 مكرر ضد من يسيء للبرلمان أو إحدى غرفتيه، أو ضد الجهات القضائية أو ضد الجيش الوطني الشعبي أو أي هيئة نظامية أو عمومية أخرى كما ورد في المادة 146 من نفس المشروع.ولم يقف ضد هذه المادة التي تغرم الصحفيين فقط دون الوسيلة الإعلامية ومسؤوليها سوى نواب حزب العمال الذين طالبوا بإلغائها نهائيا وترك ذلك لقانون الإعلام، كما طالب النائب عن الآفلان إبراهيم قارة علي أيضا بتغريم الوسيلة الإعلامية وليس الصحفي، لكن كل هذه المقترحات لم تؤخذ بعين الاعتبار، في حين اعتبر وزير العدل حافظ الأختام المادة مكسبا في انتظار البقية التي ستأتي في قانون الإعلام، على حد قوله في تصريح مقتضب بعد جلسة التصويت.
كما تجدر الإشارة أن تغريم الصحفيين دون الوسيلة الإعلامية كما ورد في مشروع الحكومة أثار استياء العديد من النواب والأسرة الإعلامية على السواء، واعتبروا ذلك من اختصاص قانون الإعلام، وتساءلوا هل يعقل أن يسبق قانون العقوبات قانون الإعلام في هذا الجانب؟ مؤكدين انه كان لابد أن يسير قانون العقوبات في هذا المجال وفق ما سيحدده قانون الإعلام الذي سيعدل لاحقا وليس العكس.
كما تساءل البعض الآخر عن معنى الإساءة لهيئة نظامية مثل المجلس الشعبي الوطني، وكيف سيتم تحديد الإساءة، ما يعني أن القضاة سيكيفون هذه الإساءة كما يريدون.
وورد في ذات القانون أيضا تعديلا للمادة 119 مكرر التي نصت على أن يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50 إلى 200 مليون سنتيم كل موظف عمومي بمفهوم المادة 2 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته تسبب بإهمال واضح في سرقة واختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها، أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها.
وفي ذات السياق تبنى النواب أمس أيضا تعديلا على قانون الوقاية من الفساد والوقاية منه لسنة 2006 في مادتيه 26 و29 بما يرفع من عقوبة الحبس والغرامة ضد كل متهم بالفساد والرشوة والمحاباة، ونصت المادة 26 في هذا الإطار على أن يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 50 إلى 200 مليون سنتيم كل موظف عمومي يتهم بالمحاباة عند إبرام أو التأشير على عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
ونفس العقوبات سلطت في المادة 29 ضد كل موظف عمومي يتهم بالرشوة والفساد وتبديد الأموال العمومية وما إليها.ونشير أن نواب حزب العمال الذين صوتوا ضد المادة 144 من قانون العقوبات التي تغرم الصحفيين امتنعوا عن التصويت على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، وصوتوا لصالح تعديل قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.