ضرائب: اطلاق يوم الأربعاء منصة رقمية لاقتناء قسيمة السيارات عن بعد    الجزائر وإيطاليا ملتزمتان بتعزيز الشراكة    عطاف يدعو الى الالتفاف حول الشعب الفلسطيني لدعم تثبيت وقف إطلاق النار وجهود اعادة الاعمار    حرية التعبير أصبحت جريمة في المغرب!    انطلاق معرض رمضان في القصر    حوادث المرور.. كابوسٌ في رمضان    فرنسا تحاول لعب دور الضحية    وزارة المالية توضّح..    منذ 67 سنة خلت, إستشهاد صقر جبال الزبربر, القائد سي لخضر    المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة برشلونة 2025: الجزائر تعزز شراكاتها في مجال التكنولوجيات    تحديد كيفيات تطبيق تخفيض 10 بالمائة    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48405 شهداء و111835 جريحا    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء تفاقم الوضع الإنساني في فلسطين والإنتهاكات الممنهجة في الصحراء الغربية    زروقي يبحث سبل التعاون في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية مع نظيريه الصومالي والموزمبيقي    اجتماع ثلاثي جزائري-تونسي-ليبي بالقاهرة قبيل انطلاق أشغال القمة العربية الطارئة    رمضان 2025 : الديوان الوطني للخدمات الجامعية يسطر برنامجا خاصا لفائدة الطلبة    نشرية خاصة : أمطار رعدية مرتقبة على عدد من ولايات الوطن ابتداء من يوم الثلاثاء    وزارة التربية الوطنية تعلن عن رزنامة الامتحانات للسنة الدراسية 2025/2024    جامعة وهران 1 "أحمد بن بلة" في المرتبة الثانية وطنيا حسب تصنيف "سيماجو" الدولي    المهرجان الثقافي الوطني للعيساوة بميلة: انتقاء 14 فرقة وجمعية للمشاركة في الطبعة ال14    كرة القدم : انطلاق المرحلة الثالثة من تكوين مشغلي نظام حكم الفيديو المساعد "الفار"    كرة القدم/ تصفيات كأس العالم 2025: المنتخب الوطني للإناث يباشر معسكره التحضيري تحسبا لمقابلة بوتسوانا    التلفزيون الجزائري يحيي السهرات الغنائية "ليالي التلفزيون" بالعاصمة    الأونروا) تعلن استمراريتها في تقديم الخدمات الصحية بغزة    خنشلة : أمن دائرة بابار توقيف شخص و حجز مخدرات    سعيود يترأس اجتماعا ليرى مدى تقدم تجسيد الترتيبات    الغذاء الأساسي للإعلام في علاقته مع التنمية هو المعلومة    غويري سعيد بقيادة مرسيليا للفوز ويشيد بثقة دي زيربي    مدرب بوتسوانا يتحدى "الخضر" في تصفيات المونديال    الخطط القطاعية ستكون نواة صلبة لترقية الصادرات    قانون المنافسة لمكافحة المضاربة والاحتكار وحماية المواطن    رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس الوزراء الإيطالي    الجزائر حامية ظهر فلسطين    البطل العربي بن مهيدي فدائي ورجل ميدان    حجز 2 مليون كبسولة من المؤثرات العقلية    بيوت تتحول إلى ورشات لإنتاج "الديول" و"المطلوع"    صيام بلا انقطاع بفعل الفزع والدمار    تكريم 12 خاتما لكتاب الله    دوريات تفتيشية مفاجئة على الإطعام بالإقامات الجامعية    السيادة للعروض المسرحية    إطلالة مشرقة على الجمهور بعد سنوات من الغياب    رمضان فرصة لإزالة الأحقاد من النفوس    عادل عمروش مدرب جديد لمنتخب رواندا    موسم الحج 2025: السيد سعيود يسدي تعليمات للتكفل الأمثل بالحجاج على مستوى المطارات    اليوم العربي للتراث الثقافي بقسنطينة : إبراز أهمية توظيف التراث في تحقيق تنمية مستدامة    المدية: وحدة المضادات الحيوية لمجمع "صيدال" تشرع في الإنتاج يونيو المقبل    فتاوى : المرض المرجو برؤه لا يسقط وجوب القضاء    وزارة الثقافة تكشف عن برنامجها خلال شهر رمضان    وزارة الثقافة والفنون: برنامج ثقافي وفني وطني بمناسبة شهر رمضان    كرة القدم داخل القاعة (دورة الصحافة): إعطاء إشارة انطلاق الطبعة الرابعة سهرة اليوم بالقاعة البيضوية بالعاصمة    أوغندا : تسجل ثاني وفاة بفيروس "إيبولا"    عبد الباسط بن خليفة سعيد بمشاركته في "معاوية"    صلاة التراويح    مولودية الجزائر تعزّز صدارتها    ذهب الظمأ وابتلت العروق    بحث سبل تعزيز ولوج الأسواق الإفريقية    شهر رمضان.. وهذه فضائله ومزاياه (*)    العنف يتغوّل بملاعب الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشديد عقوبة السجن والغرامة المالية للمتهمين بالفساد والرشوة
نشر في النصر يوم 03 - 07 - 2011

غرامة من 10 إلى 50 مليونا ضد كل صحفي يسيء للرئيس وللهيئات النظامية
صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات الذي اقر في مادته 144 مكرر المعدلة غرامات مالية جديدة ضد الصحفيين الذين يتهمون بالإساءة لرئيس الجمهورية أو للهيئات النظامية تتراوح بين 10 و50 مليون سنتيم ولم يصوت ضد هذا سوى حزب العمال، كما تبنى النواب أيضا في ذات الجلسة تعديلات على قانون مكافحة الفساد حيث تم تشديد العقوبات برفع الحبس من سنتين إلى 10 سنوات ضدكل موظف يتهم بالرشوة.
لم يسقط نواب الغرفة السفلى للبرلمان في أمس الغرامات التي فرضها مشروع القانون المعدل للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات على الصحفيين، إذ تم التصويت بالأغلبية على المادة 144 مكرر معدلة، واكتفوا بخفض الغرامة المالية المسلطة على كل من يتهم بالإساءة لرئيس الجمهورية وللهيئات النظامية الأخرى، وتحديدها بين 10 ملايين و50 مليون سنتيم بدلا من 15 مليونا و 75 مليونا، كما وردت في النص الأصلي للمشروع المقدم من طرف وزارة العدل.
فقد رفضت لجنة الشؤون المالية والقانونية والإدارية والحريات العديد من التعديلات التي تقدم بها النواب على المادة المذكورة واستقرت على الصيغة التالية " يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 دج كل من أساء لرئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح، أو بأية آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة الكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى، وتباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا وفي حالة العود تضاعف الغرامة".
وتطبق نفس العقوبة بنفس مفهوم الإهانة و السب والقذف الموجه بواسطة الوسائل التي حددتها المادة 144 مكرر ضد من يسيء للبرلمان أو إحدى غرفتيه، أو ضد الجهات القضائية أو ضد الجيش الوطني الشعبي أو أي هيئة نظامية أو عمومية أخرى كما ورد في المادة 146 من نفس المشروع.ولم يقف ضد هذه المادة التي تغرم الصحفيين فقط دون الوسيلة الإعلامية ومسؤوليها سوى نواب حزب العمال الذين طالبوا بإلغائها نهائيا وترك ذلك لقانون الإعلام، كما طالب النائب عن الآفلان إبراهيم قارة علي أيضا بتغريم الوسيلة الإعلامية وليس الصحفي، لكن كل هذه المقترحات لم تؤخذ بعين الاعتبار، في حين اعتبر وزير العدل حافظ الأختام المادة مكسبا في انتظار البقية التي ستأتي في قانون الإعلام، على حد قوله في تصريح مقتضب بعد جلسة التصويت.
كما تجدر الإشارة أن تغريم الصحفيين دون الوسيلة الإعلامية كما ورد في مشروع الحكومة أثار استياء العديد من النواب والأسرة الإعلامية على السواء، واعتبروا ذلك من اختصاص قانون الإعلام، وتساءلوا هل يعقل أن يسبق قانون العقوبات قانون الإعلام في هذا الجانب؟ مؤكدين انه كان لابد أن يسير قانون العقوبات في هذا المجال وفق ما سيحدده قانون الإعلام الذي سيعدل لاحقا وليس العكس.
كما تساءل البعض الآخر عن معنى الإساءة لهيئة نظامية مثل المجلس الشعبي الوطني، وكيف سيتم تحديد الإساءة، ما يعني أن القضاة سيكيفون هذه الإساءة كما يريدون.
وورد في ذات القانون أيضا تعديلا للمادة 119 مكرر التي نصت على أن يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50 إلى 200 مليون سنتيم كل موظف عمومي بمفهوم المادة 2 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته تسبب بإهمال واضح في سرقة واختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها، أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها.
وفي ذات السياق تبنى النواب أمس أيضا تعديلا على قانون الوقاية من الفساد والوقاية منه لسنة 2006 في مادتيه 26 و29 بما يرفع من عقوبة الحبس والغرامة ضد كل متهم بالفساد والرشوة والمحاباة، ونصت المادة 26 في هذا الإطار على أن يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 50 إلى 200 مليون سنتيم كل موظف عمومي يتهم بالمحاباة عند إبرام أو التأشير على عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
ونفس العقوبات سلطت في المادة 29 ضد كل موظف عمومي يتهم بالرشوة والفساد وتبديد الأموال العمومية وما إليها.ونشير أن نواب حزب العمال الذين صوتوا ضد المادة 144 من قانون العقوبات التي تغرم الصحفيين امتنعوا عن التصويت على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، وصوتوا لصالح تعديل قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.