رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح السنة القضائية    خبرة مجمع السكك الحديدية ستساهم في رفع تحدي إنجاز المشاريع الكبرى في آجالها    سوناطراك تطلق مسابقة وطنية لتوظيف الجامعيين في المجالات التقنية    ملتقى وطني حول التحول الرقمي في منظومة التكوين والبحث في قطاع التعليم العالي يوم 27 نوفمبر بجامعة 3    الجامعة العربية تحذر من نوايا الاحتلال الصهيوني توسيع عدوانه في المنطقة    لبنان: ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني إلى 3754 شهيدا و15.626 جريحا    قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 11800 فلسطيني من الضفة الغربية والقدس المحتليتن    توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    هذه توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة    محمد خوان يتحادث مع رئيس الوفد الإيراني    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في إفريقيا    مشاهد مرعبة من قلب جحيم غزّة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    على فرنسا الاعتراف بجرائمها منذ 1830    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    الخضر أبطال إفريقيا    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    مجلس الأمة يشارك في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"        مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل ينفي التضييق على حرية التعبير ويرفض مطالب النواب بتعديل الاحكام المتعلقة بالأئمة
نشر في النصر يوم 17 - 06 - 2011

أعلن وزير العدل حافظ الأختام أول أمس الخميس بان الإبقاء على المادة 144 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب الإساءة إلى رموز ومؤسسات الدولة و في مقدمتها رئيس الجمهورية بغرامات مالية لا يهدد حرية التعبير و لا تشكل ضغطا على الصحفيين.
وأوضح في رده على أسئلة الصحفيين عقب اختتام مناقشة تعديلا قانون العقوبات و مكافحة الفساد أن المادة 144مكرر لا تعني الصحفيين وحدهم، و المهم هو إلغاء حبس الصحفي من خلال إلغاء المادة 144 مكرر التي كانت تنص على حبس من يرتكب جريمة الإساءة "من ثلاثة (3) أشهر إلى اثني عشر (12) شهرا وبغرامة من 50.000 دج إلى 250.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وتعاقب النشرية بغرامة من 500.000 دج إلى 2.500.000 دج.و أضاف الوزير أتحدى أي صحفي أو إمام يقول أننا أدخلناه للسجن منذ توليت مهمتي فعقوبة السجن لم نعمل بها مثل تطبيق حكم الإعدام الموقوفة منذ 1993.وتعهد الوزير بتوفير الحماية القانونية للصحفي الذي يكشف بأدلة وحيثيات فهو لن يدخل السجن وسأدخل مكانه قال الوزير مضيفا بالمقابل ليس من حقه المساس بكرامة الناس بدون دليل.
وخلص إلى القول نحن نعمل مع قطاع الاتصال على إدراج كل الأحكام المتعلقة بالصحفيين في قانون الإعلام القادم، معربا عن أمله في أن تخرج اللجنة القطاعية بصياغة قانون في المستوى.
ودافع بقوة عن رفع قيمة العقوبات المالية في حق من يسيئ إلى رئيس الجمهورية والجيش الوطني الشعبي والبرلمان إلى سقف 75 مليون سنتيم، نافيا أن تكون مبالغا فيها ، وقال بهذا الخصوص في فرنسا تقدر الغرامة لمن يسيء إلى رئيس الجمهورية ب 35 الف اورو أي ما يعادل 300مليون سنتيم في الجزائر. وكان بعض النواب طالبوا بإلغاء المادة 1444 مكرر أسوة بالمادة 144مكرر1 من قانون العقوبات التي كانت تنص على عقوبة السجن و ابدوا تخوفهم من تعويضها برفع غرامات مالية.
وأبدى نواب مخاوفهم من الآثار السلبية لرفع قيمة الغرامة وأوضح عدد منهم أن المهنيين قد يفضلون السجن على دفعها، في ظل الوضعية المالية الصعبة لكثير منهم.و قال النائب طاهر عبدي من أن الصحفيين قد يلجأون إلى الاستدانة أو الإفلاس حتى يتمكنوا من دفع الغرامة، فميا رأت النائبة زبيدة خرباش عن كتلة أن هذا الأمر "يجعل من الصحفي دائما مدانا" خاصة وأنها أشارت إلى أن وجود من يتقاضى راتبا في حدود 15 ألف دينار شهريا، وطالب النائب نور الدين رغيس بالإسراع بوضع قانون خاص بالصحفي واستحداث مجلس أعلى للسمعي البصري و آخر لأخلاقيات المهنة.وأعلن عديد النواب تأييدهم للمشروع الحكومي واتبعوا خطا وزير العدل الذي دعا إلى احترافية أكبر لوسائل الإعلام والصحفيين وتجنب النبش في أغراض الناس دون دليل.
واقترح نواب آخرون إلغاء المادة كليا فيما طالب نواب آخرين بإلزام الناشرين بتكاليف الغرامات المالية.
وطالب النائب براهيم قار علي بالتنصيص صراحة بإشراك الناشرين في دفع الغرامة ف"المسؤولية حسب قوله يجب أن تكون مشتركة بين الناشر وكاتب المقال"، وأضاف" إذا كنا نريد إعفاء الناشرين من مسؤولية ما ينشر فيجب ألا نمنحهم ترخيص إصدار الصحف". وردا على مطلب النواب بإعادة النظر في أحكام المادة 87 مكرر10 من قانون العقوبات والخاصة بالأئمة، قال الطيب بلعيز أن المادة المذكورة تعني الشخص الذي يتولى إمامة الناس أو ينقلب على الإمام دون ترخيص ويقوم بتحريض الناس على العنف أو الفوضى أو يحرض على الأعمال الإرهابية.وتقضي المادة 87 مكرر 10 من قانون العقوبات بفرض عقوبة الحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج كل من أدى خطبة أو حاول تأديتها داخل مسجد أو في أي مكان عمومي تقام فيه الصلاة دون أن يكون معينا أو معتمدا من طرف السلطة العمومية المؤهلة أو مرخصا له من طرفها للقيام بذلك.
ويعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج كل من أقدم، بواسطة الخطب أو بأي فعل، على أعمال مخالفة للمهمة النبيلة للمسجد أو يكون من شأنها المساس بتماسك المجتمع أو الإشادة بالأفعال المشار إليها في هذا القسم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.