الشراكة مع الاتحاد الأوربي: معطيات اقتصادية واقعية تفرض مراجعة الاتفاق    شايب يستمع لانشغالات الجزائريين المقيمين بمقاطعات شمال إيطاليا    الصندوق الوطني للتقاعد : استخراج شهادة الدخل الشهري عبر تطبيق الهاتف المحمول    الشلف.. الشروع في عملية واسعة لإحصاء المنتوج الوطني    حماس: ⁠الاحتلال يتلكأ في تنفيذ بنود الاتفاق بذريعة الأسيرة أربيل يهود    لبنان : اللبنانيون يتوجهون إلى بلداتهم في الجنوب    الديوان الوطني للحج والعمرة: اجتماع تنسيقي تحضيرا لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن    مجلس الأمن الدولي: مجموعة أ3+ تدعو إلى حل سياسي للنزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية    الصحراء الغربية: جبهة البوليساريو تدين الموقف الفرنسي المنحاز للسياسة التوسعية المغربية    توفير مناخ ملائم للمتعاملين الاقتصاديين والمصدّرين    إطلاع الشباب على فرص التكوين وشروط التجنيد    الانتقال إلى جامعة الجيل الرابع    احذروا من محاولات زعزعة استقرار الوطن    2000 منصب شغل جديد لمشروعي غارا جبيلات ومنجم الفوسفات    الكيان الصهيوني يمعن بانتهاك سيادة لبنان    رفض فلسطيني قاطع لمقترح ترامب بتهجير سكان غزة    محلات التجار قلاع لمحاربة الاستعمار الفرنسي    "الخضر" يتعرفون اليوم على منافسيهم في "كان 2025"    بن شيخة يعتذر عن تدريب أبناء "العقيبة"    بن سبعيني يرد على منتقديه ويوجه رسالة قوية    "محطة فوكة 2" التحلية تدخل مرحلة التدفق التجريبي    معلم بمدخل كل بلدية    نحو اقتناء معدات طبية ب500 مليار    الكتابة عن تاريخنا أفضل رد على المشككين    ضغوط جزائرية تلغي حفلا للراحل الشاب حسني في المغرب    وزير الثقافة والفنون ونائب وزيرة خارجية ألمانيا يبحثان مشاريع ثقافية وبرامج مشتركة    الإحصاء الاقتصادي يضمن النجاعة لسياسات الإنفاق    اجتماع تنسيقي بالديوان الوطني للحجّ والعمرة    خنشلة: فريق عمل من المركز الوطني للبحث في علم الآثار لإجراء خبرة حول الموقع الأثري "العناقيد" بعين الطويلة    بسكرة: تنفيذ مناورة افتراضية تحاكي وقوع فيضان بمنطقة سريانة ببلدية سيدي عقبة    الاتحاد البرلماني العربي يدين التدخل الأوروبي في الشؤون الجزائرية    الديوان الوطني للحج والعمرة: عقد اجتماع تنسيقي تحضيرا لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن    تحلية مياه البحر: دخول "محطة فوكة 2" بتيبازة مرحلة التدفق التجريبي    الجزائر تحتضن ورشة عمل إقليمية منظمة من قبل لجنة الخدمة المدنية الدولية    محمد كواسي, المجاهد ورائد الصورة الفوتوغرافية في الجزائر    كرة القدم/ الاتحادية الجزائرية لكرة القدم: انعقاد الجمعية العامة العادية يوم الفاتح فبراير    سباحة/ البطولة الوطنية الشتوية بوهران: تتويج فريق مولودية الجزائر باللقب    الجزائر تتضامن مع غزة: قافلة مساعدات تنطلق من الطارف    برنامج تنموي هام لتحسين تموين الزبائن    حملة لمحاربة ترويج المخدرات عبر الأحياء الشعبية    ناشئو الخضر يبلغون بطولة إفريقيا المدرسية    5 جزائريين لعبوا لمانشستر سيتي    مدّاحي تؤكد ضرورة استغلال موسم الاصطياف    مجلس الأمن يُكرّس دور الرئيس تبّون    حجز 5 قناطير من الكوكايين خلال 2024    تكريم 500 حافظ وحافظة للقرآن الكريم    الجزائر تشارك في صالون القاهرة    أحكام خاصة بالمسنين    عودة الأيام العلمية لسوناطراك    أعاصير فاشية وأنواء عنصرية    أنشيلوتي يرد على أنباء انتقال فينيسيوس إلى السعودية    تشديد على التباعد الاجتماعي لوقاية فعالة    4 اتفاقيات تعزّز علاقات الجمارك مع الشركاء    الضمان الاجتماعي قائم على مبدأ التضامن بين الأجيال    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل ينفي التضييق على حرية التعبير ويرفض مطالب النواب بتعديل الاحكام المتعلقة بالأئمة
نشر في النصر يوم 17 - 06 - 2011

أعلن وزير العدل حافظ الأختام أول أمس الخميس بان الإبقاء على المادة 144 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب الإساءة إلى رموز ومؤسسات الدولة و في مقدمتها رئيس الجمهورية بغرامات مالية لا يهدد حرية التعبير و لا تشكل ضغطا على الصحفيين.
وأوضح في رده على أسئلة الصحفيين عقب اختتام مناقشة تعديلا قانون العقوبات و مكافحة الفساد أن المادة 144مكرر لا تعني الصحفيين وحدهم، و المهم هو إلغاء حبس الصحفي من خلال إلغاء المادة 144 مكرر التي كانت تنص على حبس من يرتكب جريمة الإساءة "من ثلاثة (3) أشهر إلى اثني عشر (12) شهرا وبغرامة من 50.000 دج إلى 250.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وتعاقب النشرية بغرامة من 500.000 دج إلى 2.500.000 دج.و أضاف الوزير أتحدى أي صحفي أو إمام يقول أننا أدخلناه للسجن منذ توليت مهمتي فعقوبة السجن لم نعمل بها مثل تطبيق حكم الإعدام الموقوفة منذ 1993.وتعهد الوزير بتوفير الحماية القانونية للصحفي الذي يكشف بأدلة وحيثيات فهو لن يدخل السجن وسأدخل مكانه قال الوزير مضيفا بالمقابل ليس من حقه المساس بكرامة الناس بدون دليل.
وخلص إلى القول نحن نعمل مع قطاع الاتصال على إدراج كل الأحكام المتعلقة بالصحفيين في قانون الإعلام القادم، معربا عن أمله في أن تخرج اللجنة القطاعية بصياغة قانون في المستوى.
ودافع بقوة عن رفع قيمة العقوبات المالية في حق من يسيئ إلى رئيس الجمهورية والجيش الوطني الشعبي والبرلمان إلى سقف 75 مليون سنتيم، نافيا أن تكون مبالغا فيها ، وقال بهذا الخصوص في فرنسا تقدر الغرامة لمن يسيء إلى رئيس الجمهورية ب 35 الف اورو أي ما يعادل 300مليون سنتيم في الجزائر. وكان بعض النواب طالبوا بإلغاء المادة 1444 مكرر أسوة بالمادة 144مكرر1 من قانون العقوبات التي كانت تنص على عقوبة السجن و ابدوا تخوفهم من تعويضها برفع غرامات مالية.
وأبدى نواب مخاوفهم من الآثار السلبية لرفع قيمة الغرامة وأوضح عدد منهم أن المهنيين قد يفضلون السجن على دفعها، في ظل الوضعية المالية الصعبة لكثير منهم.و قال النائب طاهر عبدي من أن الصحفيين قد يلجأون إلى الاستدانة أو الإفلاس حتى يتمكنوا من دفع الغرامة، فميا رأت النائبة زبيدة خرباش عن كتلة أن هذا الأمر "يجعل من الصحفي دائما مدانا" خاصة وأنها أشارت إلى أن وجود من يتقاضى راتبا في حدود 15 ألف دينار شهريا، وطالب النائب نور الدين رغيس بالإسراع بوضع قانون خاص بالصحفي واستحداث مجلس أعلى للسمعي البصري و آخر لأخلاقيات المهنة.وأعلن عديد النواب تأييدهم للمشروع الحكومي واتبعوا خطا وزير العدل الذي دعا إلى احترافية أكبر لوسائل الإعلام والصحفيين وتجنب النبش في أغراض الناس دون دليل.
واقترح نواب آخرون إلغاء المادة كليا فيما طالب نواب آخرين بإلزام الناشرين بتكاليف الغرامات المالية.
وطالب النائب براهيم قار علي بالتنصيص صراحة بإشراك الناشرين في دفع الغرامة ف"المسؤولية حسب قوله يجب أن تكون مشتركة بين الناشر وكاتب المقال"، وأضاف" إذا كنا نريد إعفاء الناشرين من مسؤولية ما ينشر فيجب ألا نمنحهم ترخيص إصدار الصحف". وردا على مطلب النواب بإعادة النظر في أحكام المادة 87 مكرر10 من قانون العقوبات والخاصة بالأئمة، قال الطيب بلعيز أن المادة المذكورة تعني الشخص الذي يتولى إمامة الناس أو ينقلب على الإمام دون ترخيص ويقوم بتحريض الناس على العنف أو الفوضى أو يحرض على الأعمال الإرهابية.وتقضي المادة 87 مكرر 10 من قانون العقوبات بفرض عقوبة الحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج كل من أدى خطبة أو حاول تأديتها داخل مسجد أو في أي مكان عمومي تقام فيه الصلاة دون أن يكون معينا أو معتمدا من طرف السلطة العمومية المؤهلة أو مرخصا له من طرفها للقيام بذلك.
ويعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج كل من أقدم، بواسطة الخطب أو بأي فعل، على أعمال مخالفة للمهمة النبيلة للمسجد أو يكون من شأنها المساس بتماسك المجتمع أو الإشادة بالأفعال المشار إليها في هذا القسم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.