التشريع من قولين أو فعلين "ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقاً مشروعاً"، ومثال القولين ما جاء في حديث «أبي بكر الصديق» لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال: قل"اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كبيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم"، وفي رواية "كثيرا"، والكل مشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن المعنى واحد، قال شيخ الإسلام «ابن تيمية» "ولو تدبر القول لعلم أن كل واحد من المأثور يحصل المقصود، فمتى كثر فهو كبير في المعنى، ومتى كبر فهو كثير في المعنى"، ومثال الفعلين ما جاء عن «عبد الله بن أبي قيس»، قال سألت «عائشة» عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يُوتر؛ من أول الليل أو من آخره؟ فقالت: كلُ ذلك قد كان يصنع، ربما أوتر من أول الليل وربما أوتر من آخره، فقال الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، فقلت: كيف كانت قراءته، أكان يُسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر، وربما جهر، قال فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، قلت فكيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، فربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام، قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة"، والشاهد من هذا هو جواز الأمرين في الوتر والقراءة والاغتسال من الجنابة، ومن هذا الباب أيضاً اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح والتشهدات وصلاة الخوف وتكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة. المعنى الواحد بالعبارات المتعددة "ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر، لكن العبارتين مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام"، ومثال ذلك أن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضاداً لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى "قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى". التنافر في المعنى والصحة في المدلول "ما يكون المعنيان غيرين ولكن لا يتنافيان، فهذا قول صحيح وهذا قول صحيح، وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر، وهذا كثير في المنازعات"، ومثال ذلك قول الله تعالى "وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّة"، أي بعد حين، "وبعد أَمَةٍ" أي بعد نسيان له، والمعنيان وإن اختلفا صحيحان، لأنه ذكر أمر النبي يوسف بعد حين وبعد نسيان له، فأنزل الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بالمعنيين جميعاً في غَرضين، وكقوله "رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا" على طريق الدعاء والمسألة، و"رَبَّنَا بَاعَدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا" على جهة الخبر، والمعنيان وإن اختلفا صحيحان، لأن أهل سبأ سألوا الله أن يفرقهم في البلاد فقالوا "رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا"، فلما فرقهم الله في البلاد وباعد بين أسفارهم، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وأجابنا إلى ما سألنا، فحكى الله سبحانه عنهم بالمعنيين في غرضين، ويمكن أن يقال أيضاً أن ما ذكره «ابن تيمية» في مقدمة تفسيره في الفتاوى من أن يذكر كل فريق من الإسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه يندرج تحت هذا الوجه. الاختلافات التي سكت عنها العلماء "ما يكون طريقتين مشروعتين، وقوم قد سلكوا هذا الطريق وآخرون قد سلكوا الأخرى، وكلاهما حسن في الدين"، ويمكن أن يقال إن هذا الوجه يغني عنه الوجه الأول كما أشار إلى ذلك بعض العلماء، وذلك لكون الطريقتين المشروعتين، إما أن تكونا قولا أو فعلا، وهذا عين الوجه الأول، وقد وافق «ابن أبي العز» الحنفي «ابن تيمية» في ذكره للوجه الأول والثاني ولم يذكر الثالث والرابع، ولعل إغفاله للوجه الرابع يُفسر بما ذكره بعض المعلقين من العلماء على كتبه، وقد عدّ «ابن تيمية» عدم توارد خلافهم على أمر واحد، فيثبت أحدهما شيئاً وينفي الآخر شيئاً آخر أنه من أفراد اختلاف التنوع، ووهو ما ذهب إليه الإمام «الشاطبي» أيضا عندما أخرج الصورة المذكورة من الخلاف الحقيقي، ولعل إدخال هذه الصورة ضمن أفراد اختلاف التنوع من باب التجوز كما يذكر العلماء، لكون الصورة المذكورة تشبه اختلاف التنوع في الاتفاق على الحكم الشرعي، إذ كل فريق يقر للآخر بما معه.