البلاد نت - تم تعديل نماذج اعتماد الوكلاء والمرقين العقاريين وذلك بموجب قرارين لوزارة السكن والعمران والمدينة صدرا في العدد 9 من الجريدة الرسمية. و يحدد القرار الوزاري الاول نموذجي الاعتماد و البطاقة المهنية للوكيل العقاري , حيث يعدل القرار المؤرخ في 3 فبراير 2011 المتضمن هذه النماذج. أما القرار الوزاري الثاني فيحدد نموذجي الاعتماد و شهادة التسجيل للمرقي العقاري و الذي يهدف الى تعديل القرار المؤرخ في 9 يناير 2013 المحدد لهذه النماذج. يذكر انه تم بموجب مرسومين تنفيذين سابقين تحديد التنظيم المتعلق بمزاولة المهنتين حيث تم اقرار تحويل الصلاحيات المتعلقة بمنح الاعتماد لممارسة مهنة الوكيل العقاري والمرقي العقاري من وزارة السكن و العمران والمدينة الى الولاة . ففيما يتعلق بالتنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري , يسلم الوالي اعتماد الوكيل العقاري و فق شروط و يجب ان يودع طلب اعتماد الوكيل العقاري من قبل صاحب الطلب لدى المديرية المكلفة بالسكن للولاية و يسلم له مقابل ذلك وصل استلام. و يجب ان يرفق طلب الاعتماد بعدة وثائق, فبالنسبة للشخص الطبيعي, عليه ان يثبت بالنسبة لنشطات الوكالات العقارية حيازة شهادة عليا في الميدان القانوني او التجاري او المحاسبي او العقاري او التقني. و بغرض تنظيم عملية تسليم الاعتمادات, تنشأ لدى مصالح الوالي لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين للولاية يرأسها ممثله و تتكون من عدة مصالح ولائية على غرار المدراء المكلفين بالسكن و املاك الدولة للولاية يعينهم الوالي لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. و تتولى هذه اللجنة دراسة طلبات اعتماد الوكلاء العقاريين و إبداء الراي فيها ودراسة كل ملف سحب اعتماد يعرضه عليها الوالي و ابداء الرأي فيه والنظر في كل مسالة مرتبطة بنشاط الوكيل العقاري يعرضها عليها الوالي. أما فيما يخص منح الاعتماد للمرقي العقاري, فان الوالي يسلم اعتماد المرقي العقاري و فق شروط بعد موافقة اللجنة الولائية لاعتماد المرقين العقاريين.