صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 12-410 يحدد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها الصحفيون ومعاونو الصحافة المتعاقدون والجامعيون والخبراء المساهمون في الأنشطة الصحفية المأجورة حسب العمل بالالتزام، وآخر يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه “صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والالكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال ." هذا وتطرقت الجريدة الرسمية إلى دفتر شروط العامة الذي يحدد حقوق وواجبات الأطراف المعنية بتنفيذ العمليات المقررة في حساب التخصيص الخاص (صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال). وتم بموجب المرسوم الأول تحديد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها الصحفيون ومعاونو الصحافة المتعاقدون والجامعيون والخبراء الذين يساهمون في الأنشطة الصحفية المأجورة حسب العمل بالالتزام بصفتهم فئات خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا. من جانب آخر سيتكفل وزير الاتصال محند السعيد بالأمر بالصرف الرئيسي لحساب الصندوق لدعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال، ليتسنى للعاملين في القطاع الاستفادة من إعانات ترقية مهنة الصحافة وتشجيع بروز صحافة متخصصة ومحلية وجهوية، وكذا دعم نشر الصحافة في المناطق المعزولة والنائية وتمويل نشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال. وتحدد قائمة إيرادات ونفقات الصندوق بقرار مشترك بين وزير المالية كريم جودي ومحند السعيد، وتمنح هذه لإعانات أو التمويلات حصريا لهيئات الصحافة الوطنية العمومية والخاصة وفق المعايير التأهيلية الناشطة في مجال الاتصال والتي تستوفي الشروط. وتتبع كل إعانة أو تمويل بإبرام اتفاقية توضح كيفيات منح واستعمال الإعانة أو التمويل، بين الوزارة المكلفة بالاتصال والطرف المستفيد من الإعانة أو التمويل.