لا تمويل للقنوات الجزائرية التي تبث من الخارج وضعت الحكومة شروطا مشددة للاستفادة من أموال صندوق دعم الصحافة والتلفزيون، حيث يتوجب على المؤسسات العمومية والخاصة الراغبة في الاستفادة من التمويل العمومي أن يكون مقرها في الجزائر وحاصلة على سجل تجاري محلي، و دفعت ما يتوجب عليها من أعباء اجتماعية و جبائية. ونص دفتر الشروط المرفق بالمرسوم الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم هيئات الصحافة و المكتوبة والسمعية البصرية الالكترونية " الصادر في العدد 67 والأخير من الجريدة الرسمية، على انه "تمنح هذه الإعانات أو التمويلات حصريا لهيئات الصحافة الوطنية العامة والخاصة وفقا المعايير التأهيلية الناشطة في مجال الاتصال والتي تستوفي الشروط الآتية :الخضوع للقانون الجزائري ،التسجيل في السجل التجاري، تسوية مجمل الأعباء الاجتماعية والجبائية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما مع إثبات إبراء الذمة(دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد و الرسوم الضريبة والجبائية). و الإشارة واضحة هنا إلى أن الاستفادة تقتصر على الشركات الجزائرية و الحاصلة على سجل تجاري جزائري، ومنع الشركات التي تبث برامج و أخبار موجهة للجزائريين انطلاقا من الخارج، ويشمل الأمر هذا عدة قنوات تلفزيونية، و مواقع الكترونية و مؤسسات إنتاج سمعي بصري. ويحتاج صرف الدعم إلى تصديق وزير الاتصال ونص دفتر الشروط في مادته الثالثة على :" تمنح هذه الإعانات أو التمويلات للأطراف المستفيدة بقرار من الوزير المكلف بالاتصال في حدود الاعتمادات المفتوحة في حساب التخصيص الخاص رقم 302-093 الذي عنوانه " صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال" . و يتضمن قرار الوزير مبلغ الإعانة أو التمويل موضوع الإعانة أو التمويل والطرف المستفيد و نسبة مصاريف التسيير والتي لا يمكن أن تتجاوز 10 % من مبلغ الإعانة أو التمويل. وفرض على المؤسسات الإعلامية التوقيع على اتفاقية توضح كيفيات منح واستعمال الإعانة أو التمويل مع الوزارة ،و تتضمن الاتفاقية: " العمليات التي سيتم إنجازها، آجال الإنجاز ، كيفيات وشروط استعمال الإعانة أو التمويل ، الحالات المتعلقة بسحب أو تعليق الإعانة أو التمويل و أو فسخ الاتفاقية و كل بند آخر من شأنه ضمان تحقيق هدف الاتفاقية. و تلتزم الأطراف المستفيدة من الإعانات أو التمويلات بإرسال الوثائق والمعلومات للوزارة المكلفة بالاتصال قصد التحقق من استعمال الأموال الممنوحة وفقا لوجهتها ، و بتقديم حصيلة الانجاز المرحلية للوزارة . كما تلتزم بتقديم حصيلة عن استعمال الإعانات و التمويلات للوزارة المكلفة بالاتصال في غضون الثلاثة أشهر التي تلي اختتام العملية أو العمليات وفي نهاية كل سنة . ونصت المادة الأخيرة من المرسوم على إمكانية تعديل أحكام الملحق على توثيق هذه التعديلات في ملحق تعده الوزارة المكلفة بالاتصال موقع وموافق عليه من الأطراف المستفيدة من الإعانات أو من التمويل .