على خلفية ما جاء في الندوة الصحفية التي عقدها النقيب المنتهية عهدته الأستاذ عبد المجيد سيليني بمقر منظمة محامي العاصمة، رد محامون عما جاء في تلك الندوة وخاصة الظروف التي آلت إليها المنظمة التي هي الآن على المحك. ويرى أحد المحامين أنه وطبقا لمادة 115 فقرة 2 من القانون المنظم لمهنة المحاماة يحرم النقيب المنتهية عهدته من حق الترشح مرة أخرى، وهذا لوجهين في المادة المذكورة أن الحالة الراهنة تختلف عن تلك المنصوص عليها قانونا، حيث أن القانون يتكلم على ما بعد نهاية العهدة. أما الحالة الراهنة فإننا في وضعية إلغاء انتخابات خلال العهدة، والوجه الثاني من المادة -حسب المحامي الذي حدثنا- من حيث أن قرار مجلس الدولة الذي أكد أن النقيب المنتهية عهدته قام بممارسات ومناورات أقل ما يقال عنها إنها غير سليمة ولا موضوعية هذا ما جعل الانتخابات السابقة غير شفافة ونتائجها مشكوك فيها. وبالاعتماد على هذين الوجهين يفتقد النقيب المنتهية عهدته الحق سواء في الإشراف العادي على شؤون المنظمة أو التحضير للانتخابات. قرار مجلس الدولة أورد أن النقيب قام بمناورات وأساليب غير سليمة وغير موضوعية أثرت على نتائج الانتخابات. مع التذكير أن سيليني قال في الندوة الصحفية إن المعارضين له يردون بالقول بسونا افوكاب التي يقصد بها الشركة الوطنية للمحامين، فالمعارضين -حسب محدثنا- يقبلون بها من باب أنها عامة ويحق الانخراط فيها لكل المحامين، وهذا أفضل -حسبهم- من أن تجعل المنظمة شركة خاصة. وبالنسبة لفعل المناورة كما وردت في قرار مجلس الدولة يعتبر هذا عند القضاء الجزائي غش ويفضي عليه المسؤولية الجزائية. انسحابات بالجملة وشكاوى ضد النقيب المنتهية عهدته المعارضة قامت بتسجيل عدة دعاوى أمام مجلس الدولة، الأولى متعلقة بوقف المسار الانتخابي على أساس أن قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ 13 جانفي 2009 قد ألغى الانتخابات وبالتالي فقدان النقيب المنتهية عهدته وفق القانون لا سيما المنظم لمهنة المحاماة الحق في اتخاذ أي قرار مهما كان خصوصا ما تعلق بتحضير الانتخابات، مع العلم أن مجلس الدولة قد فصل فيها يوم أمس بعدم الاختصاص النوعي وبالتالي رفض الدعوة. أما الدعوة الثانية المرفوعة والمتعلقة بإلغاء كل القرارات غير الشرعية الصادرة عن منظمة محامي العاصمة بعد صدور قرار مجلس الدولة المؤرخ بتاريخ 13 جانفي 2009 على وجه الخصوص المداولة المتعلقة بتحيين جدول محامي العاصمة غير شرعية، حيث أنه قد حين بعد إجراء الانتخابات. أما الدعوة الثالثة المرفوعة والمتعلقة بمنع النقيب المنتهية عهدته من الترشح لانتخابات مجلس منظمة محامي العاصمة اعتمادا على القانون العضوي للانتخاب، لا سيما المادة 245 منه والتي تمنع كل مترشح قام بفعل حال دون تمكن مترشح ثان من حقه في مراقبة المسار الانتخابي كما يحمل هذا الفعل وصف جزائي معاقب عليه بذات النص. حالة مزرية ونقابة على المحك تفاجأ مؤخرا كل المترشحين السابقين خلال العهدة السابقة بورود أسمائهم ضمن قائمة المترشحين للانتخابات المقررة من قبل النقيب المنتهية عهدته يوم 12 و19 مارس المقبلين، وعلى هذا الحال قام هؤلاء بتوجيه هؤلاء احتجاجا إلى النقيب المنتهية عهدته على قيامه بمثل هذا التجاوز الخطير، إذ كان من المفترض أن يقوم النقيب بفتح مجال الترشيحات دون استثناء ولا تمييز، ونسجل هنا أن أهم المنسحبين بوشاشي مصطفى، بوليناش محمد صالح بالإضافة إلى مجموعة ما يعرفون بالمعارضة وعلى رأسهم شاوي عبد الرزاق. كما تجدر الإشارة إلى وقوع هزة لمشرفين على الانتخابات بعد استلامهم لانسحاب مكتوب معلل من طرف النقيب السابق علي عمار لعور ويليه النقيب السابق كذلك احمد عبش. ويتساءل العديد من المحامين في منظمة العاصمة أمام هذه التصدعات، عن الحالة التي ستؤول إليها منظمتهم، لا سيما بعد طرح مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة من طرف وزارة العدل، وما يحمله من هذا القانون من نصوص كانت محل سخط من كل المحامين على المستوى الوطني.