وقع وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار، قرار رقم 704 مؤرخ في 16جوان 2016 يحدد إجراءات الإشراف المشترك ذي الطابع الدولي على أطروحة الدكتوراه و كيفيات تنظيمه، الذي يهدف إلى تشجيع الحركة الدولية لطلبة الدكتوراه و إرساء التبادل العلمي بين فرق البحث الجزائرية و الأجنبية و تطويره ، كما كلف المدير العام للتعليم و التكوين العالي و مديري مؤسسات التعليم العالي بتنفيذ هذا القرار . قررت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي تحديد إجراءات الإشراف المشترك ذي الطابع الدولي على أطروحة الدكتوراه و كيفيات تنظيمه، بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98.254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق ل 17 اوت سنة 1998 و المتعلق بالتكوين في الدكتوراه و ما بعد التدرج المتخصص و التأهيل الجامعي ، المعدل و المتمم، ويهدف إجراء تحضير أطروحة الدكتوراه وفق صيغة الإشراف المشترك ذي الطابع الدولي إلى تشجيع الحركة الدولية لطلبة الدكتوراه و إرساء التبادل العلمي بين فرق البحث الجزائرية و الاجنبية و تطويره، ويخص طالب الدكتوراه المسجل في مؤسسة جزائرية للتعليم العالي، و يخول له إجراء تسجيل آخر على مستوى تعليم عالي أجنبية شريكة، كما يمكن مؤسسات التعليم العالي أيضا دراسة إمكانية قبول ملفات طلبة الدكتوراه المسجلين في مؤسسة أجنبية الراغبين في التسجيل في إطار الإشراف المشترك بالجزائر. وشددت الوزارة الوصية في التعليمة التي حازت"البلاد" نسخة منه، على ضرورة التسجيل خلال إحدى السداسيات الثلاثة الأولى من التكوين، و يؤدي طالب الدكتوراه المسجل في إطار صيغة الإشراف المشترك ذي الطابع الدولي اعماله تحت مراقبة و مسؤولية مشرف على الأطروحة في كلتا المؤسستين، و يمكن أن يتم الإشراف المشترك في إطار اتفاقية تعاون بين المؤسستين المعنيتين، ويجسد باتفاقية خاصة بكل من تكوين تحدد الإجراءات الإدارية و البيداغوجية و المالية للتكوين على مستوى كل مؤسسة. و تحدد الإتفاقية أيضا اسمي مؤسسة التعليم العالي المتعاقدتين و بالنسبة لكل أطروحة "دكتوراه" اسم الطالب المعني و عنوان الأطروحة و إسمي المشرفين و مخابر البحث المستقلة ةو الطابع التناوبي لمتابعة التكوين، إضافة إلى كيفيات التكفل بحركية الطالب و تنقله. هذا و يحدد أيضا مشروع اتفاقية حسب الوزارة إسم طالب الدكتوراه المعني الذي يمضيه بمعية المسؤولين المتعهدين بالإشراف على الأطروحة، كما يخضع قبل تقديمه من طرف مدير المؤسسة للدراسة و المصادقة من طرف الهيئة العلمية و المؤهلة، ويتوجب على مدير المؤسسة قبل الموافقة النهائية على مشروع اتفاقية إحالته على المصالح المختصة على مستوى وزارة التعليم العالي و البحث العلمب قصد إبداء الراي، و تعتبر الإتفاقية وافقا عليها بعد 30 يوما من تاريخ استلام السلطة الوطية لمشروع الإتفاقية ما لم تعترض على ذلك صراحة في هذا الأجل، و تتضمن اللجنة 6 أعضاء ، و لا يمكن أن تتداول إلا بحضور المشرفين المسؤولين على الأطروحة، أثناء المناقشة،. ليلى ك