غلق المحل التجاري لمدة 15 يوما لكل مخالف للقانون أقرت الحكومة عقوبات صارمة في حق التجار المخالفين لقرارات المداومة التي يصدرها الولاة الجمهورية، من خلال تسليط غرامة تتراوح بين 3 ملايين و20 مليون سنتيم. كما جاء في مشروع قانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، أنه يمكن أن تقوم مصالح حماية المستهلك وقمع الغش، طبقا للتشريع المعمول به، بالتوقيف المؤقت لنشاط المؤسسة أو الغلق الإداري للمحلات التجارية لمدة أقصاها 15 يوما قابلة للتجديد، إذا ثبت عدم مراعاتها للقواعد المحددة في هذا القانون. وأنهت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، التقارير التمهيدية المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، والمتعلقة بحماية المستهلك وقمع الغش، حصلت "البلاد" على نسخة منها. ويوضح مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، أنه تنشأ بوابة إلكترونية لتسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات، ويكلف المركز الوطني للسجل التجاري بمهمة تسيير البوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات. ويؤكد المشروع في المادة 22 المعدلة، أنه دون الإخلال بأحكام المادة 38 من القانون المتعلق بعلاقات العمل، يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي يمارس عملا تجاريا في الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات، التوقف عن ممارسة تجارته بسبب التوقف التقني للصيانة أو العطل الأسبوعية أو السنوية أو أثناء الأعياد الرسمية، على أن يحدد الوالي بقرار بعد استشارة الجمعيات والتنظيمات المهنية قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة أثناء فترات وأيام التوقف عن ممارسة التجارة بسبب التوقف التقني للصيانة أو العطل أو الأعياد الرسمية من أجل ضمان التموين المنتظم للسوق بالسلع والخدمات. ويجب على التجار استئناف نشاطهم عند نهاية كل عطلة أسبوعية أو سنوية، وبعد الأعياد الرسمية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في أحكام المادة41 مكرر، حيث يعاقب على عدم احترام الالتزام بالمداومة والأحكام المتعلقة بالعطل والتوقف التقني للصيانة، وكذا عدم استئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، بغرامة تتراوح بين ثلاثين ألف دينار "3 ملايين سنتيم" ومائتي ألف دينار "20 مليون سنتيم". وبخصوص مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، فيؤكد التقرير التمهيدي أنه يمكن أن تقوم مصالح حماية المستهلك وقمع الغش طبقا للتشريع المعمول به بالتوقيف المؤقت لنشاط المؤسسة أو الغلق الإداري للمحلات التجارية لمدة أقصاها 15 يوما قابلة للتجديد، إذا ثبت عدم مراعاتها للقواعد المحددة في هذا القانون إلى غاية إزالة كل الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا التدبير، دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون. ويضيف المشروع ذاته، أنه يحترم المنتوج المتطلبات المتعلقة بمصدره والنتائج المرجوة منه، والمميزات التنظيمية من ناحية تغليفه وتاريخ صنعه والتاريخ الأقصى للاستهلاك وكيفية استعماله وشروط حفظه والاحتياطات المتعلقة بذلك، والرقابة التي أجريت عليه، وكل مخالف لهذه المادة يعاقب بغرامة من 50 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم. ويعاقب بغرامة من 10 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم، كل من يخالف إلزامية إعلام المستهلك، ويعاقب بغرامة من 5 ملايين سنتيم وإلى 50 مليون سنتيم، كل من يخالف المادة 19، والتي تنص على أنه يجب أن لا يمس المنتوج المقدم للمستهلك بالمصلحة المادية، وأن لا يسبب له ضررا، والعدول هو حق المستهلك في التراجع عن اقتناء منتوج ما دون وجه سبب، وللمستهلك الحق في العدول عن اقتناء منتوج ما، ضمن احترام شروط التعاقد، ودون دفعه لمصاريف إضافية.