ضرورة تصحيح الاختبارات داخل الأقسام    ورشة تكوينية للقضاة وضباط الشرطة من تنظيم وزارة العدل    الإصلاح الشامل للعدالة يعد أبرز محاور برنامج رئيس الجمهورية    المسابقة الوطنية ستطلق غدا الخميس    لقد جعلت بلادنا من الأمن الغذائي رهانا استراتيجيا يتوجب علينا كسبه    عطاف يقوم بطرد وزيرة الخارجية السابقة للصهاينة تسيبي ليفني    لبنان يواجه أعنف فترة له من الاعتداء منذ عقود    إقامة صلاة الاستسقاء عبر الوطني السبت القادم    خنشلة : أمن دائرة بابار توقيف 3 أشخاص وحجز 4100 كبسولة مهلوسات    ترقب تساقط بعض الأمطار وعودة الاستقرار يوم الجمعة    مستغانم : قوافل الذاكرة في مستغانم تتواصل    كرة القدم/رابطة أبطال إفريقيا : شباب بلوزداد ينهزم أمام اولاندو بيراتس (1-2)    مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: مجموعة السبع تؤكد التزامها بقرار المحكمة الجنائية الدولية    الفريق أول شنقريحة يزور معرض أحمد الجابر للنفط واللواء مبارك المدرع 15    بصمة الرئيس تبون بادية للرقي بالفلاحة والفلاحين    رمز الريادة والابتكار    الاتحاد الدولي للسكك الحديدية يشيد بمشاريع الجزائر    الاحتلال الصهيوني يمسح 1410 عائلة فلسطينية من السجل المدني    دعوات للتصدي للتطبيع التربوي بالمغرب    وزارة الصناعة : السيد غريب يشرف على تنصيب الأمين العام ورئيس الديوان    الفريق أول شنقريحة يواصل زيارته الرسمية إلى الكويت    رحيل صوت القضيتين الفلسطينية والصحراوية في المحاكم الدولية    الجيش الصحراوي يستهدف قوات الاحتلال المغربي المتمركزة بقطاع امكالا    وزير الاتصال يعزّي عائلة الفقيد والأسرة الإعلامية    محرز يحقق رقما مميزا في دوري أبطال آسيا    مازة لن يغادر هيرتا برلين قبل نهاية الموسم    مدرب مانشستر يونايتد يصر على ضم آيت نوري    لخضر رخروخ : إنشاء المجمع العمومي لبناء السكك الحديدية مكسب كبير    الصيد البحري وتربية المائيات.. فرص استثمار "واعدة"    حريق يأتي على ورشة نجارة    اكتشاف عيادة سرية للإجهاض    طالب جامعي متورط في سرقة    الإطاحة بشبكة إجرامية من 5 أشخاص بوهران    فتح باب التسجيل ابتداء من يوم غد.. سوناطراك: 19 شعبة معنية بمسابقة التوظيف    معرض لورشات الشباب الفنية    البحث في علاقة المسرح بالمقاومة    تسليط الضوء على أدب الطفل والتحديات الرقمية الراهنة    جائزة الشيخ عبد الكريم دالي : حفل تكريمي للفنان الراحل نور الدين سعودي    الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير بتبسة: فيلم "القناع" للمخرج فيصل قادة يفتك المرتبة الأولى    الملتقى الدولي للمهرجان الثقافي للفن المعاصر : منصة للتبادل والتحاور في مواضيع الفن المعاصر    تطبيق مبتكر يحقق الأمن السيبراني    أيام توعوية حول مضادات الميكروبات    كابوس مرعب في موسم الشتاء    الفترة المكية.. دروس وعبر    معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة بوهران: استقطاب أكثر من 15 ألف زائر    وزير الصحة يشرف على اختتام أشغال الملتقى الدولي الثامن للجمعية الجزائرية للصيدلة الاستشفائية وصيدلة الأورام    تسيير الأرشيف في قطاع الصحة محور ملتقى    الفروسية : كأس الاتحادية للمسابقة الوطنية للقفز على الحواجز من 28 إلى 30 نوفمبر بتيبازة    رقمنة القطاع التربوي: التأكيد على "الانجازات الملموسة" التي حققتها الجزائر    الدور الجهوي الغربي الأخير لكأس الجزائر لكرة القدم: جمعية وهران -اتحاد بلعباس في الواجهة    ندوة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة    إعادة انتخاب دنيا حجّاب    بتوفير كافة الشروط لضمان عدالة مستقلة ونزيهة    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس        هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



20 مليون غرامة على مخالفي نظام المداومة أيام العيد
نشر في البلاد أون لاين يوم 06 - 03 - 2018


غلق المحل التجاري لمدة 15 يوما لكل مخالف للقانون
أقرت الحكومة عقوبات صارمة في حق التجار المخالفين لقرارات المداومة التي يصدرها الولاة الجمهورية، من خلال تسليط غرامة تتراوح بين 3 ملايين و20 مليون سنتيم. كما جاء في مشروع قانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، أنه يمكن أن تقوم مصالح حماية المستهلك وقمع الغش، طبقا للتشريع المعمول به، بالتوقيف المؤقت لنشاط المؤسسة أو الغلق الإداري للمحلات التجارية لمدة أقصاها 15 يوما قابلة للتجديد، إذا ثبت عدم مراعاتها للقواعد المحددة في هذا القانون.
وأنهت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، التقارير التمهيدية المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، والمتعلقة بحماية المستهلك وقمع الغش، حصلت "البلاد" على نسخة منها. ويوضح مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، أنه تنشأ بوابة إلكترونية لتسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات، ويكلف المركز الوطني للسجل التجاري بمهمة تسيير البوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات.
ويؤكد المشروع في المادة 22 المعدلة، أنه دون الإخلال بأحكام المادة 38 من القانون المتعلق بعلاقات العمل، يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي يمارس عملا تجاريا في الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات، التوقف عن ممارسة تجارته بسبب التوقف التقني للصيانة أو العطل الأسبوعية أو السنوية أو أثناء الأعياد الرسمية، على أن يحدد الوالي بقرار بعد استشارة الجمعيات والتنظيمات المهنية قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة أثناء فترات وأيام التوقف عن ممارسة التجارة بسبب التوقف التقني للصيانة أو العطل أو الأعياد الرسمية من أجل ضمان التموين المنتظم للسوق بالسلع والخدمات.
ويجب على التجار استئناف نشاطهم عند نهاية كل عطلة أسبوعية أو سنوية، وبعد الأعياد الرسمية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في أحكام المادة41 مكرر، حيث يعاقب على عدم احترام الالتزام بالمداومة والأحكام المتعلقة بالعطل والتوقف التقني للصيانة، وكذا عدم استئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، بغرامة تتراوح بين ثلاثين ألف دينار "3 ملايين سنتيم" ومائتي ألف دينار "20 مليون سنتيم".
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، فيؤكد التقرير التمهيدي أنه يمكن أن تقوم مصالح حماية المستهلك وقمع الغش طبقا للتشريع المعمول به بالتوقيف المؤقت لنشاط المؤسسة أو الغلق الإداري للمحلات التجارية لمدة أقصاها 15 يوما قابلة للتجديد، إذا ثبت عدم مراعاتها للقواعد المحددة في هذا القانون إلى غاية إزالة كل الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا التدبير، دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
ويضيف المشروع ذاته، أنه يحترم المنتوج المتطلبات المتعلقة بمصدره والنتائج المرجوة منه، والمميزات التنظيمية من ناحية تغليفه وتاريخ صنعه والتاريخ الأقصى للاستهلاك وكيفية استعماله وشروط حفظه والاحتياطات المتعلقة بذلك، والرقابة التي أجريت عليه، وكل مخالف لهذه المادة يعاقب بغرامة من 50 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم. ويعاقب بغرامة من 10 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم، كل من يخالف إلزامية إعلام المستهلك، ويعاقب بغرامة من 5 ملايين سنتيم وإلى 50 مليون سنتيم، كل من يخالف المادة 19، والتي تنص على أنه يجب أن لا يمس المنتوج المقدم للمستهلك بالمصلحة المادية، وأن لا يسبب له ضررا، والعدول هو حق المستهلك في التراجع عن اقتناء منتوج ما دون وجه سبب، وللمستهلك الحق في العدول عن اقتناء منتوج ما، ضمن احترام شروط التعاقد، ودون دفعه لمصاريف إضافية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.