المادة 98: يتعين على مجلس منظمة المحامين أن يتداول في توصيات الجمعية العامة للمحامين في مدة شهر واحد دون احتساب فترة العطلة القضائية. المادة 99: تكون قرارات مجلس المنظمة مسببة وتبلغ بها الجمعية العامة في أول اجتماع لها وتدون في سجل خاص يوضع تحت تصرف المحامين. يرسل نقيب المحامين إلى وزير العدل حافظ الأختام وإلى مجلس الاتحاد الإقتراحات المتعددة في ظرف شهر من تاريخ المصادقة عليها. يمكن وزير العدل، حافظ الأختام طلب من الجهة القضائية المختصة إلغاء كل مداولة أو قرار يصدر عن مجلس المنظمة خارج صلاحتيه و/أو يكون مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. الفصل الثالث نقيب المحامين المادة 100: ينتخب نقيب المحامين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين أعضاء مجلس منظمة المحامين الذين تم انتخابهم بهذه الصفة مرتين على الأقل. يتم انتخابه من طرف مجلس المنظمة تحت رئاسة العضو الأكثر أقدمية خلال ثمانية أيام الموالية لتاريخ انتخاب مجلس المنظمة، بالأغلبية المطلقة للأصوات في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني من بين المترشحين اللذين تحصلا على عدد أكبر من الأصوات. المادة 101: يمثل نقيب المحامي المنظمة أمام الجهات القضائية وفي سائر مجالات الحياة المدنية. كما يمثلها أمام السلطات العمومية والمهن الأخرى لمساعدي العدالة. يتولى تنفيذ مداولات الجمعية العامة وقرارات مجلس المنظمة وقرارت مجلس التأديب ويفصل في طلبات تغيير مقر الإقامة داخل الاختصاص الإقليمي لمنظمة المحامين. في حالة حصول مانع مؤقت للنقيب يعين من ينتدبه وإذا تعذر ذلك يستخلفه عضو المجلس الأكثر أقدمية في المهنة. يخطر مجلس الاتحاد في كل الحالات بهذا التعيين. في حالة الشغور يقوم مجلس المنظمة بانتخاب نقيب جديد. الباب السابع الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الفصل الأول التشكيلة والمهام المادة 102: يشكل مجموع منظمات المحامين اتحادا يسمى "الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين" يتمتع بالشخصية المعنوية ويتولى التنسيق بين مختلف المنظمات ويهدف إلى ترقية مهنة المحاماة وتربطه علاقة تنسيق مع وزير العدل حافظ الأختام، ويبدي رأيه حول النصوص التي تتعلق بالمهنية. ويمثل المهنة أمام المنظمات المماثلة في الخارج. يكون مقره بالجزائر العاصمة. المادة 103: يرأس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين نقيب عضو مجلس الاتحاد وينتخب من طرف زملائه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويساعده نائبان ينتخبان بنفس الأشكال. يمثل الرئيس الاتحاد في جميع مجالات الحياة المدنية وأمام القضاء وبصفة عامة أمام السلطات العمومية والمهن الأخرى والغير. الفصل الثاني مجلس الاتحاد المادة 104: يسير الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مجلس يسمى "مجلس الاتحاد" يتشكل من مجموع النقباء الممارسين. تعتبر مداولات مجلس الاتحاد نافذة تجاه مجالس منظمات المحامين بمجرد إخطارها بها. تبلغ مداولات مجلس الاتحاد إلى وزير العدل حافظ الأختام خلال خسمة عشر (15) يوما من تاريخ إجرائها الذي يمكنه الطعن فيها بالبطلان أمام مجلس الدولة في أجل شهر (1) من تاريخ الإخطار. المادة 105: يتولى مجلس الاتحاد المهام الآتية: السهر على حماية مصالح المهنة. إعداد النظام الداخلي للمهنة وعرضه على وزير العدل، حافظ الأختام للمصادقة عليها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. إعداد وتحيين الجدول الوطني للمحامين ويرسل نسخة منه إلى وزارة العدل مرة في السنة. إعداد مدونة أخلاقيات المهنة يتم نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. تحديد اشتراكات المحامين المسجلين والمحامين المتدربين والمحامين الذين تم إغفالهم بناء على طلبهم ويضبط قائمة كافة الحقوق الأخرى ويحدد مقدار المبالغ المستحقة عنها. تحديد نسبة مساهمة المنظمات في صندوق الاتحاد. تنظيم الندوة الوطنية للمحامين. تعيين من بين النقباء القدماء أعضاء اللجنة الوطنية للطعن وتبليغ القائمة لوزير العدل، حافظ الأختام. السهر على ربط العلاقات مع المنظمات المماثلة في الخارج. تحديد نموذج البطاقة المهنية للمحامي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به. ضبط برامج تكوين المحامين المتدربين. البحث عن طرق تمويل الاتحاد وكيفية توظيف أمواله. منح صفة "محامي شرفي" و"نقيب شرفي" باقتراح من النقباء. المشاركة في إعداد برامج ومناهج تكوين المحامين. الفصل كهيئة تأديبية طبقا لأحكام المادة 115/4 من هذا القانون. إبداء رأيه حول النصوص المتعلقة بالمهنة. المادة 106: يمكن مجلس الاتحاد إحداث صندوق للاحتياط الاجتماعي في إطار التشريع الساري المفعول. الفصل الثالث الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين المادة 107: تتشكل الجمعية العامة للاتحاد من جميع أعضاء مجالس منظمات المحامين. المادة 108: تجتمع الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في دورة عادية مرة واحدة في السنة باستدعاء من رئيس الاتحاد وتحت رئاسته. ويجوز لها أن تجتمع في دورات استثنائيه بطلب من رئيس الاتحاد أو بطلب من ثلث (2/3) أعضائها أو بطلب من مجلس الاتحاد. ولا تعرض عليها سوى المسائل التي تدخل ضمن صلاحيات مجلس الاتحاد المقدمة من قبل رئيس الاتحاد أو ملجس الاتحاد أو من ثلث (1/3) أعضائها على الأقل. المادة 109: يمكن الجمعية العامة للاتحاد أن تقدم توصيات لمجلس الاتحاد. المادة 110: يقدم رئيس الاتحاد تقريرا عاما عن نشاط مجلس الاتحاد ويعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه. المادة 111: لا تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة ما لم يحضرها ثلثا (2/3) أعضائها على الأقل. ٌإذا لم يكتمل هذا النصاب تجتمع الجمعية العامة مرة أخرى في أجل أقصاه شهرا دون احتساب فترة العطلة القضائية، وفي هذه الحالة تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 112: تتم المصادقة على مداولات الجمعية العامة بأغلبية المصوتين وترسل نسخة منها في أجل خمسة عشر (15) يوما إلى وزير العدل حافظ الأختام، الذي مكنه الطعن فيها في أجل شهر (1) من تاريخ تبليغه أمام مجلس الدولة الذي يتعين عليه الفصل في أجل شهر من تاريخ إخطاره. الفصل الثالث الندوة الوطنية للمحامين المادة 113: تتكون الندوة الوطنية للمحامين من جميع المحامين المسجلين في جدول المحامين، تبحث في المسائل المهنية والقانونية المقدمة من قبل مجلس الاتحاد وتقدم توجيهات تهدف إلى تدعيم حقوق الدفاع. تنعقد هذه الندوة مرة كل ثلاث (3) سنوات بدعوة من رئيس الاتحاد. الباب الثامن التأديب الفصل الأول مجلس التأديب المادة 114: ينتخب مجلس منظمة المحامين خلال عشرين (20) يوم الموالية لانتخابه من بين أعضائه مجلسا للتأديب لمدة ثلاث (3) سنوات بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة في الدور الأول والأغلبية النسبية في الدور الثاني. يتكون هذا المجلس من سبعة (7) أعضاء من بينهم النقيب رئيسا. كما ينتخب في نفس الأجل من بين أعضائه ثلاثة (3) أعضاء مستخلفين. ٌإذا شملت منظمة المحامين مجلسين أو أكثر فلا يجوز أن يتضمن مجلس التأديب بأي حال من الأحوال وعن نفس دائرة اختصاص مجلس قضائي واحد أكثر من ثلاثة أعضاء. إذا وقع مانع للنقيب يرأس مجلس التأديب العضو الأكثر أقدمية من بين أعضائه. المادة 115: يخطر النقيب مجلس التأديب تلقائيا أو بناء على شكوى أو بطلب من وزير العدل حافظ الأختام. إذا كانت الشكوى تخص عضوا من مجلس منظمة المحامين تبلغ الإجراءات إلى نقيب أقرب منظمة ليحيلها على مجلس التأديب. وإذا كانت الشكوى تخص نقيب المحامين أو نقيب سابق توجه إلى رئيس الاتحاد الذي يخطر بها مجلس الاتحاد الذي يتشكل كهيئة تأديبية للفصل فيها. وإذا كانت الشكوى تخص رئيس الاتحاد توجه إلى نائب رئيس الاتحاد الأكثر أقدمية الذي يحيلها علي مجلس الاتحاد مجتمعا في شكل هيئة تأديبية طبقا للأحكام المنصوص عليها في النظام الداخلي للمهنة. المادة 116: للنقيب مدة شهر واحد (1) من تاريخ إخطاره عن طريق شكوى أو بطلب من وزير العدل حافظ الأختام لاتخاذ ما يراه مناسبا إما بالحفط أو بالاحالة أمام مجلس التأديب بقرار مسبب يخطر به وزير العدل، حافظ الأختام والشاكي والمحامي المعني. يكون قرار الحفظ قابلا للطعن من طرف وزير العدل حافظ الأختام أمام اللجنة الوطنية للطعن. إذا لم يفصل النقيب خلال شهر من إخطاره يمكن وزير العدل حافظ الأختام والشاكي إخطار اللجنة الوطنية للطعن في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل الممنوح للنقيب. في حالة إخطار مجلس التأديب طبقا لأحكام المادة 115 أعلاه يتولى النقيب تعيين عضو من أعضاء المجلس قصد سماع الأطراف والقيام بإجراءات التحقيق اللازمة وتحرير تقرير مفصل خلال شهرين من تعيينه وتبلغ نسخة من قرار التعيين إلى وزير العدل، حافظ الأختام وإلى الشاكي والمحامي المعني. في حالة عدم قيام العضو المقرر بمهمته، لأي سبب من الأسباب، يعين النقيب عضوا مقررا آخر للقيام بنفس المهمة في أجل لا يتعدى شهرين (2) ويبلغ قرار التعيين للمعنيين. لا يجوز للعضو المقرر إذا كان عضوا أصليا أو مستخلفا في مجلس التأديب أن يشارك في تشكيلة هذا المجلس للفصل في الدعوى التأديبية التي عين فيها كمقرر. في حالة عدم القيام بإجراءات التحقيق خلال الأجل المحدد تعد الشكوى أو طلب وزير العدل حافظ الأختام مرفوضا. كل الإخطارات المنصوص عليها في هذه المادة، يتم تبليغها عن طريق مندوب النقيب أو بموجب رسالة مضمنة مع إشعار بالوصول أو عن طريق المحضر القضائي. المادة 117: دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية والمدنية المنصوص عليها في التشريع المعمول به يتعرض المحامي عن كل تقصير في التزاماته المهنية أو بمناسبة تأديتها إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 123: يجب علي المحامي المعني تبليغ طعنه الى كل من وزير العدل، حافظالزختام والنقيب برسالة مضمنة مع الاشعار بالاستلام في أجل خسمة عشر (15) يوما من إيداعه أمام اللجنة الوطنية للطعن يبلغ وزير العدل، حافظ الأختام بنفس الشكل وفي نفس الأجل طعنه الى المحامي المعني أوإلى النقيب. ويجوز القيام بطعن فرعي خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ بالطعن. يوقف الطعن تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم يصدر أمر بالنفاذ المعجل. المادة 124: عندما يكون المحامي محل متابعة جزائية من أجل جنحة أو عند ارتكابه خطأ مهنيا جسيما يمكن توقيفه حالا عن مهامه. غير أنه إذا كان المحامي محل متابعة جزائية من أجل جناية يتم توقيفه حالا. وفي الحالتين المذكورتين أعلاه يتم توقيف المحامي من قبل النقيب تلقائيا أو بناء على طلب وزير العدل حافظ الأختام. في كل الحالات يعرض القرار على مجلس منظمة المحامين الذي يجب عليه تثيبت أو رفع اجراء التوقيف خلال شهر من صدور قرار التوقيف. يجوز الطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن حسب الحالة للمحامي المعني بالأمر أو لوزير العدل حافظ الأختام ويرفع الطعن خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ قرار مجلس منظمة المحامين. في غير حالة المتابعة الجزائية يجب الفصل في الدعوى التأديبية في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ التوقيف وإلا رفع إجراء التوقيف تلقائيا. يخطر النائب العام رئيس الاتحاد ونقيب المحامين بكل المتابعات الجزائية التي تتم ضد المحامين. المادة 125: يجب على المحامي في حالة المتابعة التأديبية أن يحضر سجلات المحاسبة إذا طلبها رئيس المجلس التأديبي يفوضه لذلك في وضعية الودائع الخاصة بحساب المحامي العني. المادة 126: يجب على المحامي الموقوف تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 243 من قانون العقوبات خلال مدة تقويفه الامتناع عن كل عمل مهني ولا سيما ارتداء البذلة الرسمية أواستقبال الموكلين أوتقديم استشارات قانونية أو مساعدة أوتمثيل الأطراف أمام الجهات القضائية ولا يمكنه في أية مناسبة أن يتسمك بصفة محام كما لا يمكنه أن يساهم في نشاطات الهيئات المهنية التي ينتمي إليها. المادة 127: تتقادم الدعوى التأديبية بمرور ثلاث (3) سنوات ابتداء من يوم ارتكاب الأفعال ما لم تحمل وصفا جزائيا، وينقطع هذا التقادم بكل إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة المرتبطة بالدعوى التأديبية. الفصل الثاني اللجنة الوطنية للطعن المادة 128: تتشكل اللجنة الوطنية للطعن من سبعة (7) أعضاء منهم ثلاث (3) قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة من بينهم الرئيس، يتم تعيينهم بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام وأربعة (4) نقباء يختارون من قبل مجلس الاتحاد من بين قائمة قدماء النقباء. ويعين وزير العدل، حافظ الأختام ثلاث (3) قضاة بصفتهم أعضاء احتياطيين، ويختار مجلس الاتحاد أربعة (4) أعضاء من بين قائمة قدماء النقباء بصفتهم أعضاء احتياطيين. في حالة حدوث مانع للرئيس يستخلف بالقاضي الأكثر أقدمية وفي حالة عدم إمكان ذلك بالقاضي الأكبر سنا وتستكمل التشكيلة من الأعضاء الاحتياطيين. في كل الحالات تحدد عهدة الرئيس والأعضاء الأصليين والاحتياطيين بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويمثل وزير العدل، حافظ الأختام قاضي نيابة يباشر مهام النيابة العامة. يتولى الأمانة أمين ضبط. المادة 129: تجتمع اللجنة الوطنية للطعن بطلب من رئيسها أو بطلب من وزير العدل، حافظ الأختام. ولا يمكن أن تفصل قبل استدعاء المحامي المعني وفقا للأشكال المقررة قانونا وسماعه. يتم استدعاء المحامي المعني بطرق التبليغ المقررة قانونا قبل تاريخ انعقاد الجلسة بعشرين (20) يوما على الأقل. يخطر نقيب المنظمة القرار أو مندوبه بتاريخ الجلسة في نفس الأجل ويمكنه شخصيا أو بواسطة مندوبه تقديم ملاحظات كتابية أو شفهية. المادة 130: تفصل اللجنة الوطنية للطعن في القضية في جلسة سرية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، بقرار مسبب، بعد الاطلاع على التقرير الذي حرره أحد أعضائها والاستماع إلى المحامي المعني إذا كان ماثلا. بحق اللجنة الوطنية للطعن التصدي والفصل في الدعوى التأديبية طبقا للقانون. المادة 131: تبلغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن إلى وزير العدل، حافظ الأختام وإلى المحامي المعني وإلى نقيب رئيس مجلس التأديب مصدر القرار وعند الاقتضاء إلى الشاكي، الذين يجوز لهم الطعن فيها أمام مجلس الدولة خلال شهرين (2) من تاريخ التبليغ. لا يوقف هذا الطعن تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للطعن. الباب التاسع الأحكام الانتقالية المادة 132: في انتظار تنصيب المؤسسة المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون، تتكفل كليات الحقوق بتنظيم مسابقات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون. المادة 133: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولاسيما القانون رقم 91 - 04 المؤرخ في جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 المذكور أعلاه، سارية المفعول إلى حين نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون، باستثناء ما يتعارض منها مع أحكام هذا القانون. المادة 134: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.