أكد لنا المحامي المعتمد لدى المحكمة العلي حقيقي بن أحمد أن القانون الجزائري يعاقب على التحرش الجنسي نظريا فقط و تجريم هذا الفعل جاء كرد فعل قانوني و كضرورة ملحة نتيجة لتنامي هذه الظاهرة في المجتمع خاصة في مواقع العمل وداخل المؤسسات والإدارات العمومية والخاصة مؤكدا أن المشرع الجزائري تطرق لجريمة التحرش الجنسي لأول مرة في قانون العقوبات الجديد طبقا للقانون رقم 15/04 المؤرخ في نوفمبر 2004 المعدل حيث يعد مرتكب لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من50000 دج إلى 100000 دج كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية . أما فيما يتعلق بالدعوى المدنية تبعا لدعوى التحرش الجنسي الجزائية فمثلها مثل غيرها من الدعاوى المدنية التي ترفع تبعا للدعاوى الجزائية وتطبق بشأنها نصوص المواد2، 3، 4 و239 من قانون الإجراءات الجزائية المنظمة لقواعد وإجراءات الادعاء المدني إذ يحق للمتضرر الذي تأذى من جريمة التحرش الجنسي أن يشكل طرفا مدنيا ضد الفاعل ويطلب الحكم بالتعويض عن الضرر الذي أصابه سواء كان ماديا أو معنويا ناتج مباشرة عن الفعل الإجرامي. والمشكل حسب المتحدث لا يتمثل في نظرة القانون إلى التحرش الجنسي بل في صعوبة إثباته حيث تعد شهادة الطبيب الشرعي أمرا أساسيا في القضية وإذا ما تعذّر ذلك فيجب تعويض الشهادة الطبية بالشهود أو دليل قاطع عادة ما يصعب تقديمه إلا أن هذه المسألة تطرح إشكالية على مستوى صعوبة الإثبات وذلك في صورة وقوع التحرش الجنسي والمضايقات في مكان خاص وغير مفتوح للعموم وكذلك عند وقوع التحرش الجنسي بالأقوال ففي هذه الحالات يمكن الاستناد إلى الوسائل التكنولوجية الحديثة من تصوير وتسجيل صوتي ويبقى الأمر خاضعا لاقتناع وجدان الهيئة القضائية في كل الأحوال ، أما فيما يخص عدد القضايا فهي قليلة للغاية و في حقيقة الأمر يعود السبب إلى عزوف المشتكين لأن المحاكم لا تعالج كثيرا مثل هذه القضايا عادة ما تجد قضية تحرش سواء كان جنسي أم لفظي في نهاية المطاف تنازلا من الضحية على الشكوى و السبب يكون تفاهم خارج أسوار المحكمة أو عدم وجود أدلة كافية لإثبات الجرم و اعتبر الأستاذ حقيقي في هذا الصدد أن القانون لا يمكنه أن يردع ظاهرة من هذا النوع ، خاصة أنها باتت شائعة في الشارع وفي أماكن العمل كما أعتبر التحرش مسألة أخلاقية اكثر منها قانونية.