اقترحت لجنة المالية و الميزانية في المجلس الشعبي الوطني الأربعاء، في تقريرها التمهيدي حول مشروع قانون المالية ل2020، تمديد الاجراء المتعلق باستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات ليشمل سيارات الديزل. و يتضمن التقرير، الذي وزع على الصحافة على هامش جلسة علنية خصصت لعرض و مناقشة مشروع القانون، ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس و حضرها وزير المالية محمد لوكال و عدد من الوزراء، اقتراحا بتعديل المادة 106 من مشروع القانون المتعلق بالترخيص باستيراد السيارات السياحية المستعملة المشتغلة بالبنزين و التي يقل عمرها عن 3 سنوات ليشمل سيارات الديزل. من جهة أخرى، تقترح اللجنة ضمن تقريرها التمهيدي الغاء الرسم المحدد ب6.000 دج على السيارات التي يتم ادخالها مؤقتا الى الجزائر من طرف الخواص غير المقيمين يسدد على مستوى مصالح الجمارك و الذي تضمنته المادة 66 من مشروع القانون. و بررت اللجنة هذا الالغاء ب"الاشكالات التي يمكن أن تترتب عن تطبيق هذا الاجراء لاسيما ما يتعلق بالجالية الجزائرية المقيمة في المهجر و كذا ما يمكن أن يترتب عن هذا التدبير تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل". الضريبة على الممتلكات: اقتراح الرجوع الى اعتماد النسبة بدل مبالغ تناسبية و بخصوص اعادة هيكلية الضريبة على الممتلكات التي جاءت بها المادة 26 من مشروع القانون، أدخلت عليها اللجنة اقتراح تعديل جوهري يتمثل في فرض هذه الضريبة بنسبة 1 بالألف على الممتلكات التي تفوق قيمتها 100 مليون دج. و اعتبرت اللجنة أن فرض هذه النسبة "يفرض العدالة في دفع الضريبة بالنسبة لهذه الفئة من المكلفين". و تقضي المادة 26 من مشروع قانون المالية ل2020، بفرض ضريبة على الممتلكات يقدر مبلغها ب100.000 دج على الممتلكات التي تتراوح قيمتها بين 100 مليون دج و 300 مليون دج و ضريبة بمبلغ 250.000 دج على الممتلكات التي تتراوح قيمتها بين 300 مليون دج و 500 مليون دج و 350.000 دج على الممتلكات بين 500 مليون و 700 مليون دج و 500.000 دج على الممتلكات التي تفوق قيمتها 700 مليون دج. و بهذا، فان اللجنة تقترح الغاء كل هذه المبالغ و فرض نسبة وحيدة ب1 بالألف على الممتلكات التي تفوق قيمتها 100 مليون دج. كما اقترحت اللجنة في نفس السياق تعديل المادة 281 مكرر 10 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة بتصحيح خطأ ورد فيها و ذلك باستبدال اكتتاب الخاضعين لهذه الضريبة سنويا بأملاكهم لدى "قباضة الضرائب" ب "مفتشية الضرائب". من جهة أخرى، اقترحت اللجنة تعديل المادة 102 من مشروع القانون المتعلقة بالرسم الاضافي على المنتجات التبغية برفع هذا الرسم الى 22 دج عن كل رزمة أو علبة أو كيس تبغ عوض 17 دج مقترحة في مشروع القانون، علما أن هذا الرسم يقدر حاليا ب11 دج. و ترى اللجنة أن هذه الزيادة من شأنها دعم موارد الصندوق الخاص بالاستعجالات و نشاطات العلاجات الطبية و صندوق التضامن الوطني و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و صندوق مكافحة السرطان كما ستعمل على التقليل من استهلاك المنتجات التبغية. و أعادت اللجنة كذلك توزيع حاصل هذا الرسم. اضافة الى هذا، اقترحت اللجنة تعديل المادة 100 من مشروع القانون و المتعلقة باخضاع استيراد المادة الكيماوية المسماة "ارو سيانيد" الى ترخيص مسبق من الادارة الجبائية، بترك تفاصيل تطبيق هذه المادة الى التنظيم. و باستثناء هذه التعديلات الجوهرية الخمس، اقترحت اللجنة بعض التعديلات الشكلية على مشروع القانون. و أوصت اللجنة في تقريرها بترشيد النفقات العمومية و رفع كفاءة المصالح المكلفة بالتقديرات الميزانية و تدارك النقائص المسجلة عند تنفيذ الميزانية العامة للدولة حسب القطاعات الوزارية مع اصلاح المالية العامة و اعادة النظر في نمط تصريف الميزانية بالانتقال الى تسيير الميزانية بالأهداف. كما أوصت بمواصلة الية تسقيف النفقات العمومية و الاليات الهادفة لتقوية التحصيل الجبائي و الجمركي مع مواصلة تقييم نظام الاعفاءات الجبائية و مدى تحقيق اهدافها الاقتصادية و الاجتماعية . و دعت اللجنة في تقريرها الى مواصلة تنفيذ برامج الاصلاحات الاقتصادية و اعادة بعث المشاريع المجمدة التي تسهم في انعاش الاقتصاد مع وضع استراتيجية ناجعة لاستيعاب السوق الموازي و ادخاله ضمن السوق الرسمي. و طالبت بالاسراع في وضع دفتر شروط جديد خاص بالاستثمار في مجال الصناعة التركيبية للسيارات يضمن مطابقة السيارات للمعايير العمول بها دوليا و جعل أسعارها تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.