تنقضي هذا الأحد مهلة دراسة ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان المقبل والتي ستفصل فيها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وقد أحصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في هذا الصدد ما لا يقل عن 24.214 ملف ترشح تنقضي مهلة دراستها اليوم الأحد، وذلك قبل إعطاء إشارة انطلاق الحملة الانتخابية، علما أن إيداع الملفات تم في 27 أبريل المنصرم واستفاد المترشحون من تمديد للآجال لمدة خمسة ايام اضافية بعد استشارة مجلس الدولة والمجلس الدستوري وأخذ رأي مجلس الوزراء. وكان المجلس الدستوري قد أكد "دستورية" أحكام الأمر الموقع من قبل رئيس الجمهورية، والذي يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان لكونها "لا تمس بالضمانات الدستورية لممارسة المواطن لحقه في الترشح". وتحسبا لهذا الموعد الانتخابي، سيعقد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، الأحد، لقاء مع رؤساء الأحزاب السياسية بمقر السلطة وذلك استجابة لطلبهم. وتشير الأرقام الأخيرة التي أعلنت عنها السلطة إلى أن "العدد الإجمالي للمترشحين بلغ 2.400 مترشح منهم 1.180 قائمة حزبية و1.220 قائمة حرة". كما أودع 39 حزبا سياسيا ملفات الترشح عبر 58 مندوبية للسلطة الوطنية للانتخابات، بينما تقدمت الجالية الوطنية المقيمة بالخارج ب 65 قائمة من بينها 61 تابعة للأحزاب. وحددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الشروط الواجب توفيرها من طرف الأحزاب السياسية لقبول إيداع قوائم الترشيحات لتشريعيات 12 جوان القادم ومن ضمنها تزكية القائمة ب25.000 توقيع للناخبين عبر 23 ولاية على أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات في كل ولاية 300 توقيع. أما بالنسبة للقوائم المستقلة، فتنص المادة 316 من القانون العضوي للانتخابات على أنه "يجب أن تدعم كل قائمة ب100 توقيع على الأقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية". وفيما يتصل بالقوائم الانتخابية في الخارج، ينص قانون نظام الانتخابات على أن قوائم المترشحين تقدم "إما تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية (دون اشتراط التوقيعات) وإما بعنوان قائمة حرة تكون مدعمة ب200 توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية". وفي حال تم رفض ملف ترشح احد المترشحين، بعد دراسته، يمكن للمعني تقديم طعن على مستوى المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في مدة اقصاها 3 أيام من تاريخ التبليغ بالرفض وفق المادة 98 من القانون العضوي للانتخابات. وبالنسبة للجالية الوطنية بالخارج، يكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج امام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ التبليغ. وبالمقابل، "تفصل المحكمة الإدارية في الطعن خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن ويبلغ الحكم تلقائيا وفور صدوره بأي وسيلة قانونية إلى الأطراف المعنية وحسب الحالة إلى الوالي أورئيس الممثلية الدبلوماسية أوالقنصلية قصد تنفيذه"، علما أن الحكم يكون "غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن"، وفق نفس المادة.