وافقت وزارة المالية على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها, وذلك بموجب قرار صادر في العدد 67 من الجريدة الرسمية. ويتعلق الأمر بالقرار الموقع من طرف وزير المالية, لعزيز فايد في ال5 سبتمبر الماضي, المتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 24 -01, المؤرخ في ال17 جويلية الفارط,المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها. ويحدد هذا النظام الصادر في ملحق القرار, تدابير العناية الواجب اتخاذها في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها من طرف الأشخاص والهيئات الخاضعة لرقابة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. وبموجب هذا النظام, فان الخاضعين المتمثلين في الوسطاء في عمليات البورصة, ماسكو الحسابات, حافظو السندات, هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة و بورصة الجزائر, المؤتمن المركزي (الجزائر للتسوية), شركات رأس المال الاستثماري ومسيرو منصات التمويل التساهمي, ملزمين بوضع نظام يقظة دائم يكون جزءا من النظام العام لإدارة المخاطر. ويجب أن يتضمن هذا النظام أساسا قواعد قبول الزبون, تحديد و معرفة علاقات الأعمال, ممثلي الزبائن, الزبائن العرضيين والمستفيدين الحقيقيين وكذا تحيين وحفظ الوثائق المتعلقة بالزبائن و العمليات التي يقومون بها. كما يلزم الخاضعون بامتلاك نظام معلومات واتخاذ التدابير اللازمة في مجال التنظيم و الرقابة الداخلية و التكوين المستمر و التوعية, ضمان متابعة ومراقبة العمليات وكذلك الاخطار بالشبهة الى الهيئة المتخصصة المتمثلة في" خلية معالجة الاستعلام المالي" و ذلك قصد تطبيق العقوبات المالية المستهدفة, لاسيما المتعلقة منها بتجميد القيم المنقولة. وحسب النظام ذاته, فانه يجب على الخاضعين الالتزام باليقظة من خلال تطوير وتحيين برنامج مكتوب للوقاية يهدف الى الوقاية و كشف ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.