الدكتورة: ليلى حداد أستاذة فقه وأصول السؤال الأول: ماذ يشترط في عقد الهبة؟ الهبة أولا هي تمليك بلاعوض، ويشترط فيها مايشترط في العقود إجمالا، وتنعقد بالإيجاب والقبول وأن تتم الحيازة الفعلية من طرف الموهوب له بالنسبة للشيء الموهب، أما إذاكان الشيئ الموهب عقارا فإنه لابد من مراعاة قانون التوثيق أي تحرير العقد لدى موثق والقيام بشهره في المحافظة العقارية الموجود في دائرة اختصاصها العقار محل الهبة، وكذلك مراعاة الأحكام الخاصة بالمنقولات إذا كان الشيء الموهوب منقولا. السؤال الثاني: هل الحيازة شرط أساسي في الهبة؟ إذا لم تتم الحيازة فإن الهبة تعد باطلة كأصل عام، إلا أن المشرع الجزائري جاء باستثناءات في قانون الأسرة في المواد 207 و208 وهي أنه إذا كان الشيء الموهوب بيد الموهوب له قبل الهبة يعتبر حيازة، وإذا كان بيد الغير وجب إخباره بها ليعتبر حائزا، كما أنه لو كان الواهب ولي الموهوب له أو زوجه أو كان الشيء الموهوب مملوكا على الشيوع بين الواهب والموهوب له، فإن التوثيق والإجراءات الإدارية تغني عن الحيازة. السؤال الثالث: شخص وهب عقارا لزوجته في مرض الموت، هل تصح هذه الهبة؟ كل التصرفات التي تقع عند مرض الموت تعتبر باطلة كالطلاق في مرض الموت مثلا، وبالخصوص التصرفات الناقلة للملكية دون عوض كالهبة، والوقف وغيرها، وقد نصت المادة 204 من قانون الأسرة أن الهبة في مرض الموت والأمراض والحالات المخيفة تعتبر وصية، أي تنطبق عليها أحكام الوصية فلا تجوز لوارث ويجب أن لاتتعدى الثلث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاته.