إمام المسجد الكبير بالعاصمة بسم الله الرحمان الرحيم للصوم عدة مفسدات: أولاً: الأكل والشرب عمداً غير نسيان، وقد أجمع على هذا أهل العلم رحمهم الله تعالى، قال تعالى: "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر" س: ما حكم التدخين؟ 2ج: والتدخين من مفسدات رمضان.
س: إدخال أي شيء إلى الجوف عن طريق الأنف، مفسد لرمضان. ج: إدخال أي شيء إلى الجوف كقطرة الأنف، لحديث لقيط بن صبرة مرفوعاً: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً" س: حكم كل ما يقوم مقام الأكل والشرب في تقوية الجسد ج: فهو مفطر كالإبر المغذية ونحوها س: حكم الجماع ج: مفسد لصيام ويكون بإيلاج الذكر في الفرج، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، وعليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.
س: حكم الحيض والنفاس للمرأة. ج: هذا مفسد للصوم بإجماع العلماء، وقد روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم". س: حكم استعمال بعض النساء لحبوب لمنع العادة في رمضان ج: جائز. س: حكم التقيؤ عمداً. ج: حكم التقيؤ عمداً، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض. س: حكم الاستمناء يقظةً ج: حكم الاستمناء يقظةً سواءً بقبلة أو لمس أو غيرهما يبطل الصوم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي- رواه البخاري ومسلم أما من أنزل بقبلة أولمس فإنه يفطر بغير خلاف أيضا. س: حكم استنشاق البخور متعمداً. ج: يفسد الصيام بحيث يدخل إلى الجوف إذا كان في جرمً. س: حكم غسيل الكلى ج: حكم غسيل الكلى يفسد الصوم إذا كان بتغيير الدم أو بإضافة مواد غذائية إليه.