انظر المادة 202 وما يليها من قانون الأسرة عقد بمقتضاه يصرح الطرف المقترض لمبلغ من المال ويدعى "المدين" بأن عليه دينا بالعملة القانونية –يحدد المبلغ بدقة- واجب السداد لفائدة طرف يدعى "الدائن" في أجل محدد في شكل أقساط أو جملة. وعليه، وبحلول أجل السداد، وبتخلف المدين عن السداد، يخول القانون "الدائن" استخراج نسخة تنفيذية، وهي نسخة ممهورة بالصيغة التنفيذية، تخول مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري بواسطة المحضر القضائي. والعقد يعد بمحضر شاهدين يؤكدان معرفتهما للأطراف وتأكيدهما للوقائع. الملف المطلوب: 1 – بطاقة هوية الأطراف (الدائن والمدين). 2 – شهادات الميلاد. 3 – تحديد المبلغ بدقة وأجل السداد. 4 – بطاقة هوية الشاهدين.