رسّم المرسوم التنفيذي شروط وكيفيات الحصول على القروض الاستهلاكية، والذي دخل حيز الخدمة بدءا من 12 ماي الجاري، على أن يكون المنتوج مصنع محليا وأن تكون نسبة الإدماج في حال تركيبه بالجزائر، فيما حدد موعد تسديد أقساط القرض بينة ثلاثة أشهر إلى 60 شهرا كأقصى حد، مع نسبة مئوية لا تتعدى 30 بالمائة من الأجر الصافي للمقترض. وجاء في المرسوم التنفيذي الأخير الذي نشر بالجريدة الرسمية الذي حدد نوعية السلع والخدمات المؤهلة للقرض الاستهلاكي، في المنتجات التي تصنع محليا سوكا كانت مصنعة أو مركبة وتكون موجهة للبيع إلى الخواص، كما أنه تكون مستجيبة للسلع المؤهلة إلى معدل إدماج يحدد عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بحماية المستهلك والوزير المعني. وحدد المرسوم شرط تطبيق أحكام القروض الممنوحة للخواص ما بين ثلاثة أشهر 60 شهرا على الأكثر، شريطة أن يلتزم كل من صاحب السلعة والمستهلك ببنود العقد المبرم بينهم بخصوص اجل دفع أقساط القرض، فضلا عن ضرورة أن يتضمن عرض القرض الاستهلاكي معلومات صحيحة ونزيهة توضح على الخصوص عناصر العرض وكيفيات الحصول عليه وكذا حقوق وواجبات أطراف عقد القرض. وأكد المرسوم على أن القرض الاستهلاكي يوجه فقط للمواطنين المقيمين على التراب الوطني دون سواهم شريطة أن يسبق كل عقد قرض بعرض مسبق للقرض، والذي من شانه السماح للمقترض بتقييم طبيعة ومدى الالتزام المالي الذي يمكنه اكتتابه وكذا شروط تنفيذ العقد، حيث يحدد الأطراف والمدة والمبلغ الخام والصافي للقرض وكيفيات التسديد والأقساط وكذا نسبة الفوائد الإجمالية، إلى جانب الشروط المؤهلة للقرض مع تحديد الضمانات المقدمة من المقرض أو البائع وتحديد حقوق وواجبات البائع والمقرض والمقترض منع الأخذ بعين الاعتبار بالتدابير المطبقة في حال إخلال الأطراف. أما عن أجال احتساب مواعيد دفع أقساط الدين فأكد المرسوم على أن احتسابها يسري ابتداء من تسليم السلعة إلى المقترض، أما في حال فسخ العقد من طرف البائع فاوجب ضرورة تعوض المقترض بناء على طلب مكتوب مرفق بوصل استلام عن المبلغ الذي دفعه المشتري كتسبيق على السعر على ألا يتجاوز ثلاثين يوما. وبخصوص كيفية تمويل القروض الاستهلاكية أشار المرسوم على ضرورة أن يقترن اكتتاب أي التزام من طرف المشتري تجاه البائع بموافقة مسبقة للقرض من طرف البنك، يحدد من خلاله عقد البيع، في حين أن تسليم السلعة لا يكون إلا بعد أخطار المشتري للبائع بتحصله على القرض، بينما حدد أقصى قدر لتسديد القرض المتعاقد عليه من طرف المقترض إلى 30 بالمائة من المداخيل الشهرية الصافية تفاديا لمديونية الزبون الزائدة.