المجلس الشعبي الوطني: دحلب تعرض أمام النواب مشروع القانون الجديد لتسيير النفايات    في اليوم ال 408 من العدوان: 111 شهيدا جراء غارات صهيونية على قطاع غزة    لبنان: ارتفاع عدد شهداء الجيش منذ بدء العدوان الصهيوني إلى 36    انطلاق فعاليات الحلول الزراعية المنظم من المدرسة العليا للفلاحة    اتفاقية شراكة بين التكوين المهني وجمعية للنساء بخنشلة    إبراهيم مراد ينصب علي بوقرة واليا جديدا لولاية أدرار    أهمية الأمن السيبراني في ظل التحديات المتزايدة على المجتمع    الصليب الأحمر يناشد العالم لإنقاذ الفلسطينيين في غزة    لقاء الخضر- ليبيريا انتهى لصالح الجزائر    أولويات الحكومة للإصلاح الاقتصادي توفير مناخ للاستثمار    أمن دائرة ششار عملية مداهمة و توقيف 07 أشخاص    جامعة عنابة تنظم ندوة تاريخية حول الشهيد باجي مختار    الرئيس تبون على العهد الذي قطعه مع الجزائريين    متابعة آنية للمدارس وتسريع إصلاح التدفئة    الجزائر تتزعم إنتاج التمور وسنرفع كميات التصدير    استهداف الجزائر ب 70 مليون هجمة سبيرانية خلال 10 أشهر    توافد "أزيد من 4 ملايين زائر" على صالون الجزائر الدولي للكتاب في طبعته ال27    التبليغ عن المواد الصيدلانية التي تشهد ندرة في السوق    تصفيات كأس إفريقيا/الجزائر- ليبيريا (5-1): ''الخضر'' يختتمون مشوارهم بالطريقة المثلى    الجزائر ستتصدر قائمة منتجي الفوسفات إفريقيا    بيت لاهيا والبريج والنصيرات تحت النيران الصهيونية    سيدي عمار يبيّن موقف الأمم المتحدة    قدرات الجزائر تؤهّلها لخلق آلاف المؤسّسات    شبيبة تيارت واتحاد الحراش يشددان الخناق على المتصدرين    سرطان البروستات من الأمراض الصامتة والتشخيص سبيل للشفاء التام    تأكيد على دور الإعلام في مكافحة الظاهرة والوقاية منها    إطلاق برنامج مكافحة العنف ضد النساء والفتيات    شتوتغارت الألماني يصر على الفوز بصفقة إبراهيم مازة    "الفاف" والأندية الجزائرية تنعى هداف المنتخب الوطني السابق    الجيل الجديد من الشباب يحتاج للمرافقة    مشاركة مميّزة بإصدارات جديدة وصور نادرة    معلول يعترف بقوة البطولة الجزائرية ويتحدث عن بيتكوفيتش    المناعة الطبيعية أحسن دواء لنزلات البرد    تيبازة : امتلاء سد كاف الدير بالداموس بنسبة 76 بالمائة    800 ألف زائر في يوم واحد    اختتام الاجتماع البرلماني حول المناخ بأذربيجان بمشاركة وفد مشترك من غرفتي البرلمان الجزائري    مباراة الجزائر/ليبيريا: مدينة تيزي وزو تتزين بالألوان الوطنية في لقاء تاريخي    ممثل البوليساريو بالأمم المتحدة : 49 عاما تمر على اتفاقية مدريد في "تجاهل تام" لدعوات الأمم المتحدة لإنهاء الاستعمار    عرقاب يعطي إشارة انطلاق أشغال فتح منجم الفوسفات    لقاء بمجلس اللوردات حول الشراكة الثنائية    مباراة تاريخية على ملعب آيت أحمد    قوجيل يُخطر المحكمة الدستورية    ندوة حول ثورة الجزائر في الكتابات العربية والعالمية    إبراز دور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    وهران تحتضن أياما دولية للطب الفيزيائي وإعادة التأهيل    مئات الفلسطينيين تحت الأنقاض في جباليا    قمة الشباب الافريقي بإثيوبيا: حيداوي يستعرض تجربة الجزائر في التكفل بالشباب    هلاك ثلاثة أشخاص وإصابة اثنان آخران بجروح متفاوتة    بن عراب تتوّج بجائزة في الإمارات    صايفي يرافق الخضر    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الصيدلي يلعب دورا محوريا في اليقظة الاستراتيجية للدواء    إطلاق حملات تحسيسية حول الكشف المبكر لمرض السكري    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



50 مليون غرامة و5 سنوات سجنا لمن لم يحفظ معطيات مستخدميه
نشر في الحوار يوم 19 - 09 - 2009

يلزم القانون المؤرخ في 5 أوت 2009 الذي يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها مقدمي الخدمات بحفظ المعطيات التي تسمح بالتعرف على مستعملي الخدمة، والمتعلقة بالتجهيزات الطرفية المستعملة للاتصال، إلى جانب المعطيات التي تسمح بالتعرف على المرسل إليه أو المرسل إليهم الاتصال وكذا عناوين المواقع المطلع عليها.
أما بالنسبة لنشاطات الهاتف يقوم المتعامل بحفظ المعطيات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وكذا تلك التي تسمح بالتعرف على مصدر الاتصال وتحديد مكانه. وتحدد مدة حفظ المعطيات بسنة واحدة ابتداء من تاريخ التسجيل. وحسب ما صدر في الجريدة الرسمية رقم 47 فإنه يمنع تسليط عقوبات إدارية مترتبة على عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها، حيث تقوم المسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين عندما يؤدي ذلك إلى عرقلة حسن سير التحريات القضائية، ويعاقب الشخص الطبيعي بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وبغرامة من 50000 دج الى500000 دج ، أما الشخص المعنوي يعاقب بالغرامة. أما الالتزامات الخاصة بمقدمي خدمة الأنترنيت التدخل الفوري لسحب المحتويات التي يتيحون الاطلاع عليها بمجرد العلم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمخالفتها للقوانين وتخزينها أو جعل الدخول إليها غير ممكن. وضع ترتيبات تقنية تسمح بحصر إمكانية الدخول الى الموزعات التي تحوي معلومات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة وأخبار المشتركين لديهم بوجودها. وفي إطار وضع قواعد خاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها يخص الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال والتي تخص جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية المحددة في قانون العقوبات وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الإلكترونية. إلى جانب إنشاء منظومة معلوماتية فضلا عن الاعتماد على المعطيات المعلوماتية، إلى جانب مقدمي الخدمات والمعطيات المتعلقة بحركة السير والاتصالات الإلكترونية. وتفيد الوثيقة أنه يمكن للدولة في مجال التطبيق التدخل مع مراعاة الأحكام القانونية التي تضمن سرية المراسلات والاتصالات، فيمكن لمقتضيات حماية النظام العام أو لمستلزمات التحريات والتحقيقات القضائية الجارية وفي هذا القانون وضع ترتيبات تقنية لمراقبة الاتصالات الإلكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها والقيام بإجراء التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية. وتشير نفس المراجع إلى أن الحالات التي تسمح باللجوء إلى المراقبة الإلكترونية أولا للوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة، فضلا عن حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد النظام العام أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو الاقتصاد الوطني. إلى جانب مقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية عندما يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة تهم الأبحاث الجارية دون اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية. وتشدد نفس المصادر على أنه لا يجوز إجراء عمليات المراقبة إلا بإذن من السلطة القضائية المختصة. ويختص النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بمنح ضباط الشرطة القضائية الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال إذنا قابلا للتجديد لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، وذلك على أساس تقرير يبين طبيعة الترتيبات التقنية المستعملة والأغراض الموجهة لها. وحسب نفس المصادر فإن تفتيش المنظومة المعلوماتية يمكن السلطات المكلفة بالتفتيش تسخير كل شخص له دراية بعمل المنظومة المعلوماتية محل البحث أو بالتدابير المتخذة لحماية المعطيات المعلوماتية التي تتضمنها، قصد مساعدتها وتزويدها بكل المعلومات الضرورية لإنجاز مهمتها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.