يلزم القانون المؤرخ في 5 أوت 2009 الذي يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها مقدمي الخدمات بحفظ المعطيات التي تسمح بالتعرف على مستعملي الخدمة، والمتعلقة بالتجهيزات الطرفية المستعملة للاتصال، إلى جانب المعطيات التي تسمح بالتعرف على المرسل إليه أو المرسل إليهم الاتصال وكذا عناوين المواقع المطلع عليها. أما بالنسبة لنشاطات الهاتف يقوم المتعامل بحفظ المعطيات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وكذا تلك التي تسمح بالتعرف على مصدر الاتصال وتحديد مكانه. وتحدد مدة حفظ المعطيات بسنة واحدة ابتداء من تاريخ التسجيل. وحسب ما صدر في الجريدة الرسمية رقم 47 فإنه يمنع تسليط عقوبات إدارية مترتبة على عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها، حيث تقوم المسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين عندما يؤدي ذلك إلى عرقلة حسن سير التحريات القضائية، ويعاقب الشخص الطبيعي بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وبغرامة من 50000 دج الى500000 دج ، أما الشخص المعنوي يعاقب بالغرامة. أما الالتزامات الخاصة بمقدمي خدمة الأنترنيت التدخل الفوري لسحب المحتويات التي يتيحون الاطلاع عليها بمجرد العلم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمخالفتها للقوانين وتخزينها أو جعل الدخول إليها غير ممكن. وضع ترتيبات تقنية تسمح بحصر إمكانية الدخول الى الموزعات التي تحوي معلومات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة وأخبار المشتركين لديهم بوجودها. وفي إطار وضع قواعد خاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها يخص الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال والتي تخص جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية المحددة في قانون العقوبات وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الإلكترونية. إلى جانب إنشاء منظومة معلوماتية فضلا عن الاعتماد على المعطيات المعلوماتية، إلى جانب مقدمي الخدمات والمعطيات المتعلقة بحركة السير والاتصالات الإلكترونية. وتفيد الوثيقة أنه يمكن للدولة في مجال التطبيق التدخل مع مراعاة الأحكام القانونية التي تضمن سرية المراسلات والاتصالات، فيمكن لمقتضيات حماية النظام العام أو لمستلزمات التحريات والتحقيقات القضائية الجارية وفي هذا القانون وضع ترتيبات تقنية لمراقبة الاتصالات الإلكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها والقيام بإجراء التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية. وتشير نفس المراجع إلى أن الحالات التي تسمح باللجوء إلى المراقبة الإلكترونية أولا للوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة، فضلا عن حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد النظام العام أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو الاقتصاد الوطني. إلى جانب مقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية عندما يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة تهم الأبحاث الجارية دون اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية. وتشدد نفس المصادر على أنه لا يجوز إجراء عمليات المراقبة إلا بإذن من السلطة القضائية المختصة. ويختص النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بمنح ضباط الشرطة القضائية الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال إذنا قابلا للتجديد لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، وذلك على أساس تقرير يبين طبيعة الترتيبات التقنية المستعملة والأغراض الموجهة لها. وحسب نفس المصادر فإن تفتيش المنظومة المعلوماتية يمكن السلطات المكلفة بالتفتيش تسخير كل شخص له دراية بعمل المنظومة المعلوماتية محل البحث أو بالتدابير المتخذة لحماية المعطيات المعلوماتية التي تتضمنها، قصد مساعدتها وتزويدها بكل المعلومات الضرورية لإنجاز مهمتها.