صورة من الارشيف أصحاب مقاهي الانترنيت ملزمون بالتبليغ عن المشبوهين أقرت الحكومة تدابير وإجراءات جديدة لمراقبة الاتصالات الإلكترونية بما يضمن عدم استعمالها من طرف الإرهابيين في التخطيط لأهدافهم التخريبية والإجرامية. * وقررت استحداث "هيئة وطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال"، فيما أعطي الضوء الأخضر للمحاكم في توسيع دائرة اختصاصها لحماية الاستراتيجية الدفاعية للبلاد عندما تكون مستهدفة. * وتخول التدابير الجديدة، التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الذي تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منه، للحكومة وضع الترتيبات التقنية اللازمة، التي تمكنها من مراقبة الاتصالات الالكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها، والقيام بإجراءات التفتيش والحجز قبل نشر المعلومات على المواقع والفضاءات الالكترونية في حالة توفر معلومات عن احتمال حدوث اعتداء على منظومة معلوماتية متعلقة بمؤسسات الدولة أو الدفاع الوطني أو النظام العام وذلك بهدف الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب والتخريب والجرائم التي تمس بأمن الدولة، وهو الإجراء الذي يبقى من اختصاص النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة دون غيره، المخول باستصدار ترخيص لضباط الشرطة القضائية المنتمين للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، وذلك على أساس تقرير يبين طبيعة الترتيبات التقنية المستعملة والأغراض الموجهة لها، بحيث تعمد الهيئة السالفة ذكرها إلى تجميع وتسجيل معطيات ذات صلة بالوقاية من أفعال الإرهاب والاعتداءات على أمن الدولة، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. * ومن هذا المنطلق، يصبح بإمكان الجهات المخولة اقتحام وتفتيش ومراقبة مقاهي الأنترنيت المشبوهة داخل الإقليم الوطني، التي يعتقد أنها تتوفر على معطيات مبحوث عنها، وكذلك عندما يتعلق الشأن بمعطيات مخزنة خارج التراب الوطني، بحيث يمكن في هذه الحالة للدولة الجزائرية اللجوء إلى سلطات الدولة المعنية للحصول على المعطيات المطلوبة، طبقا للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل. * ويلزم القانون في مادته العاشرة الجهة التي عثر فيها على المعطيات المطلوبة أو المشبوهة، بتقديم المساعدة للسلطات المكلفة بالتحريات القضائية من أجل جمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى الاتصالات في حينها، مع التعهد بكتمان العمليات المنجزة بطلب من المحققين، وكذا كل المعلومات المتصلة بها، وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة لإفشاء أسرار التحري أو التحقيق. * ويحمّل القانون القائمين على توفير الخدمات المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مسؤولية الحفاظ على سرية المعطيات التي تسمح بالتعرف على مستعملي الخدمة، وكذا المعطيات المتعلقة بالأجهزة المستعملة وخصائصها التقنية وتاريخ وزمن كل اتصال، والمعطيات المتعلقة بالخدمات التكميلية المطلوبة أو المستعملة ومقدميها، إضافة إلى حماية الأسرار التي تقود إلى التعرف على الجهة أو الشخص المرسل إليه، وعناوين المواقع المطلع عليها، أو أرقام الهواتف المستعملة أو المستهدفة، وكل المعطيات المتعلقة بالتعرف على مصدر الاتصال وتحديد مكانه. * ويفرد مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال مثل الهاتف والأنترنيت، عقوبات صارمة ضد الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يخلون بالإلتزامات المنصوص عليها في عمليات التحري والتحقيق القضائي، أو يعمدون إلى عرقلتها، بحيث يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية تتراوح ما بين خمسة ملايين و50 مليون سنتيم. * وعلاوة على ما سبق، يلزم المشروع مقدمو خدمات الأنترنيت ب"التدخل الفوري" لسحب المحتويات التي يتيحون الاطلاع عليها بمجرد العلم بمخالفتها للقوانين وإبعادها عن الاستغلال.