أبلغ وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أمس أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بأن التشريع الجديد الخاص بمحاربة الجرائم الالكترونية لا يمس بأي حال من الأحوال الحريات الفردية لأنه يضع كل عملية مراقبة للمعطيات الشخصية على الانترنت أو الهاتف النقال تحت السلطة القضائية. وأكد الوزير لدى عرضه أمس مشروع القانون المتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها على أعضاء لجنة الشؤون القانونية أن الإجراءات المتضمنة في النص والمتعلقة بمراقبة المراسلات الالكترونية والاتصالات الهاتفية لا تتعارض مع مبدأ ضمان الحرية الشخصية كون أي تحرك من طرف مصالح الأمن لتفتيش المنظومة المعلوماتية لا يتم إلا برخصة تصدرها الجهات القضائية. وأنه عندما يتعلق الأمر بالوقاية من الأعمال المتصلة بالإرهاب، فإن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة يختص بمنح ضباط الشرطة القضائية المنتمين للهيئة الوطنية للوقاية من جرائم تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية، إذنا لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد. وجاءت تطمينات الوزير بلعيز ردا على استفسارات أعضاء لجنة الشؤون القانونية في اجتماعهم أمس برئاسة رئيس اللجنة السيد تيفور بن موسى، حيث ركز أكثر من متدخل خلال عرض محتوى المشروع بكل أبعاده حول مسألة الحفاظ على الحريات الشخصية فيما يتعلق بمراقبة الاتصالات الالكترونية، وأوضح السيد بلعيز حسب ما أوردته مصادر شاركت في الاجتماع أن الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي سيتم إنشاؤها بموجب هذا القانون عند موافقة البرلمان عليه سيكون لها دور محوري في تنسيق كل العمليات التي تباشرها مصالح الأمن بناء على التراخيص التي تمنحها الجهات القضائية. وكان أعضاء لجنة الشؤون القانونية قد استمعوا صباح أمس إلى عرض تقني للمشروع قدمه خبراء من وزارة العدل بحضور السيد بلعيز، ثم تواصلت الأشغال في جلسة مسائية لمناقشة مواد المشروع ال19، وينتظر أن تتواصل المناقشة إلى يوم غد الثلاثاء "قصد منح الوقت الكافي لدراسته من كل الجوانب"، وذكر المصدر "أن اللجنة ستأخذ كامل وقتها لمناقشة النص بالنظر إلى أهميته، كونه يخص موضوعا جديدا يتضمن جوانب حساسة". وخلال اليوم الأول من المناقشة استوقف أعضاء اللجنة الوزير حول كيفية تنظيم المراقبة، وأداء الهيئة الوطنية، وأكد في تدخله بأن المشروع جاء ليعزز "القواعد التي تضمنها قانون العقوبات الصادر سنة 2004 ووضع إطار قانوني أكثر ملاءمة لخصوصية الجريمة الافتراضية والاعتداءات التي تستهدف أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات"، كما تكمن أهمية النص حسب السيد الوزير في كونه "يجمع بين القواعد الإجرائية المكملة لقانون الإجراءات الجزائية وبين القواعد الوقائية التي تسمح بالرصد المبكر للاعتداءات المحتملة والتدخل السريع لتحديد مصدرها والتعرف على مرتكبيها". وبخصوص الهيئة الوطنية فقد أوضح الوزير أنها ستتولى تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من هذا النوع من الإجرام الجديد، ومساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في التحريات التي تجريها وتبادل المعلومات مع نظيرتها في الخارج لجمع كل المعطيات التي تساعد على التعرف على مرتكبي الجرائم الالكترونية وتحديد مكان تواجدها. وللإشارة فإن مشروع هذا القانون يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للمنظومة التشريعية الوطنية التي تعنى بمحاربة أشكال جديدة من الجرائم كونه سيساهم أكثر في التصدي لتلك المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة والتي لها صلة مباشرة بالعمليات الإرهابية او تبييض الأموال. وقد منح نص المشروع الذي اطلعت عليه "المساء" دورا ايجابيا لمقدمي الخدمات من خلال مساعدة السلطات العمومية في مواجهة الجرائم وكشف مرتكبيها حيث تنص المادة الثالثة منه على وضع ترتيبات تقنية لمراقبة الاتصالات الالكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها والقيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية. ونص مشروع القانون على أربع حالات يسمح فيها للسلطات الأمنية بممارسة الرقابة على المراسلات والاتصالات الإلكترونية، منها الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب والتخريب والجرائم التي تمس بأمن الدولة، وكذلك في حال توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد مؤسسات الدولة أو الدفاع الوطني أو النظام العام، ولمقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية، عندما يصعب الوصول إلى نتيجة تهم الأبحاث الجارية دون اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية، وفي إطار تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية المتبادلة. ويحدد القانون طبيعة الترتيبات التقنية الموضوعة لتجميع وتسجيل معطيات ذات صلة بالوقاية من الاعتداء على أمن الدولة ومكافحتها، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بالنسبة للمساس بالحياة الخاصة للغير. وعلى هذا الأساس، يجوز للجهات القضائية وضباط الشرطة القضائية الدخول بغرض التفتيش ولو عن بعد إلى منظومة معلوماتية أو جزء منها، وكذا المعطيات المعلوماتية المخزنة فيها، مع إمكانية اللجوء إلى مساعدة السلطات الأجنبية المختصة من أجل الحصول على المعطيات المبحوث عنها في منظومة معلوماتية تقع في بلد أجنبي. ويسمح القانون للمحققين باستنساخ المعطيات محل البحث في حال تبين جدوى المعلومات المخزنة في الكشف عن الجرائم أو مرتكبيها. ولأجل إشراك مزودي خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة والمتنقلة في محاربة الجرائم التكنولوجية، يلزم مشروع القانون هؤلاء بتقديم المساعدة للسلطات المختصة في مجال جمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى الاتصالات في حينها، وبوضع المعطيات الملزمين بحفظها. وتشمل هذه المساعدة المعطيات التي تسمح بالتعرف على مستعملي الخدمة، وتلك المتعلقة بالتجهيزات المستعملة في الاتصال، والخصائص التقنية وتاريخ وزمن ومدة كل اتصال، والمعطيات المتصلة بالخدمات التكميلية المطلوبة أو المستعملة ومقدميها، بالإضافة إلى المعلومات التي تسمح بالتعرف على المرسل إليه أو المرسل إليهم وعناوين المواقع المطلع عليها. أما بالنسبة لنشاطات الهاتف، يقوم المتعامل بحفظ المعلومات التي تسمح بالتعرف على مصدر الاتصال وتحديد مكانه، على أن يلتزم متعاملو الهاتف بالاحتفاظ بالمعطيات لمدة سنة ابتداء من تاريخ التسجيل. ويتضمن مشروع القانون أيضا إجراءات عقابية حيث أنه ولتفادي أي تهرب من التزامات القانون، يسلّط هذا الأخير على الأشخاص الطبيعيين الذين يعرقلون سير التحريات القضائية عقوبة السجن من خمس إلى ست سنوات وغرامة مالية تتراوح ما بين خمسة ملايين إلى خمسين مليون سنتيم، مع معاقبة المؤسسات المخالفة بالغرامات المالية المنصوص عليها في قانون العقوبات. من جهة أخرى يجبر مشروع النص التشريعي مقدمي خدمات الأنترنت على الالتزام بالتدخل الفوري لسحب المحتويات التي بإمكانهم الاطلاع عليها بمجرد العلم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمخالفتها للقوانين، وتخزينها أو جعل الدخول إليها غير ممكن، إضافة إلى وضع ترتيبات تقنية تسمح بحصر إمكانية الدخول إلى الموزعات التي تحتوي معلومات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة وإخطار المشتركين لديهم بوجودها.