أمر السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الاستئناف تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة حسين داي ضد المتهمة بالنصب إضرارا بالضحية (ب. ف) وذلك أثناء إتمام إجراءات بيع شقتها، حيث تم إدانتها بعامين حبسا نافذا مع إلزامها بدفع غرامة مالية. وتعود أطوار وقائع القضية إلى تاريخ 22 جانفي 2009 حينما تقدمت الضحية بشكوى مفادها أن زوجها قبل وفاته اتفق مع المشتكي عليها بوساطة صاحب وكالة عقارية على شراء شقتها الكائن مقرها بحي الفداء. وقد قدم لها مبلغا أوليا قدره 10 ملايين سنتيم مضيفة أنها قدمت لها باقي المبلغ والمقدر ب139 مليون سنتيم أثناء التسليم بشهادة شهود على ذلك، حيث سلمتها مفاتيح وأدخلت أغراضها ولم يتم اللجوء إلى كتابة أو تحرير وصل لإثبات تسليمها المبلغ لوجود ثقة بين الطرفين، ولما توفي زوجها أصبحت المدعى عليها تتهرب منها حتى تتحاشى مباشرة إجراءات البيع. من جهتها المتهمة أنكرت ما وجه إليها من تهم خلال سماعها أمام الضبطية القضائية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها اتصلت بصاحب وكالة عقارية من أجل بيع شقتها، غير أنها تفاجأت بالضحية في منزلها، حيث عند استفسارها عن كيفية تواجدها بالمسكن أخبرتها أنها اشترتها، وقد حضرت الضحية جلسة المحاكمة وأكدت أنها اتفقت مع المتهمة على شراء الشقة نهاية 2005 وسلمتها المبلغ مقابل تسليم المفاتيح، مؤكدة أن العملية تمت في حضور الشاهد بصفته صاحب وكالة عقارية، وهو الوسيط في إجراءات البيع والذي بدوره أكد هذه الأقوال عند سماعه.