أيد،أمس، ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية حسين داي، والقاضي بإدانة المتهم المدعو».مسعود« بعقوبة عامين حبسا نافذة، وقد توبع هذا الاخير بجنحة النصب والاحتيال التي راحت ضحيتها المدعوة»ب. فاطمة«. وحسبما دار في قاعة المحاكمة فإن المتهمة أحيلت أمام محكمة الجنح بناءا على إجراءات الاستدعاء المباشر ، ويستخلص من وقائع الدعوى أنه بتاريخ 22 جانفي 2009، تقدمت الضحية بشكوى نفادها أن زوجها قبل وفاته اتفق مع المشتكي منها تحت إشراف صاحب وكالة عقارية المسماة »جازية «وصاحبها »بعلي« على لشراء شقة المشتكي منها الكائنة بحي الفداء التقدمي عمارة ب رقم 11 بوروبة، وقدم لها عربون ب 100000 دج وبعدها تقدمت الشاكية رفقة شهود عيان مبلغ 139 مليون سنتيم ثمن لشقة وسلمتها مفاتيح فأدخلت أغراضها ولم يتم اللجوء الى كتابة أو تحرير وصل لاثبات تسليمها المبلغ لوجود ثقة بين الطرفين، ولما توفي زوجها أصبحت المشتكي منها تتهرب منها حتى تتحاشى مباشرة إجراءات البيع. كما أن المتهمة أنكرت التهمة أثناء سماعها أمام الضبطية القضائية مصرحة بأنها اتصلت بصاحب وكالة عقارية المدعو»ب. صالح« قصد بيع شقتها الا أنها تفاجأت بالضحية بمنزلها، واستفسرت عن كيفية تواجدها بالمسكن وأخبرتها أنها اشترتها من صاحب الوكالة العقارية، ولما حاولت الاتصال بهذا الاخير غير محله ولم تتمكن من إيجاده الا بعد مرور سنتين. وأما بالنسبة للضحية التي حضرت وأكدت بأنها اتفقت مع المتهمة لبيع الشقة في نهاية 2005 سلمتها المبلغ والمتهمة سلمتها المفاتيح، وهي مقيمة بالشقة إلى حد ألان، حيث أنه حضر الشاهد الذي صرح بأنه هو صاحب الوكالة العقارية واتصلت به المتهمة طالبة منه بيع شقتها، وبعد حوالي 15 يوما تقدمت الضحية وعرض عليها الشقة، وتم لقاء بين الطرفين »المتهمة و«، وسلمت لها عربون وهو المبلغ الذي بقي عنده فسلم لها وصل بذلك. وبعد مدة اتصلت به الضحية وأعلمته بأنها أخذت الأثاث الى الشقة، وسلمت لها مبلغ 139 مليون سنتيم، ثم أضاف لها البقية، حيث أن ممثل النيابة التمس سنتين حبس نافذ وغرامة مالية نافذة، وقد قامت ببيع للضحية شقة واستلمت ثمنها محدثة الأمل في نفس الضحية بالفوز بالشقة وأن تصير المالكة. وعليه فإن التهم ثابتة في حق المتهمة بدليل شهادة الشاهدين، اللذان أكدا للمحكمة بعد أدائهما اليمين القانونية ان المتهمة قامت ببيع للضحية شقتها، وأنها استلمت ثمنها، مما يتعين التصريح بإدانتهما وعقابها طبقا للقانون. وللإشارة فقد أيد ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بالعاصمة، تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية حسين داي، والقاضي بإدانته بعقوبة عامين سجنا مع إلزامه بدفع غرامة مالية مقدرة بخمسون الف دج، لتقرر هيئة المحكمة بتأجيل الفصل في القضية الى الأسبوع المقبل من أجل التداول فيه من جديد