أمر ممثل النيابة العامة بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية حسين داي ضد المتهم (ت.ك)، والقاضي بتسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 5 سنوات بموجب الأفعال المجرمة قانونيا المتابع بها جنحة السرقة. تتلخص حيثيات قضية الحال حسب ما دار خلال جلسة محاكمة المتهم في أن هذا الأخير تمت إحالته إلى المحكمة بناء على الشكوى التي أودعها ضده الضحية (س.ق)، مفادها تعرضه لسرقة مبلغ مالي قدره 248 مليون سنتيم، حيث صرح بأن الواقعة حدثت عندما كان متوجها لشراء شقة بمنطقة الكاليتوس من عند المدعوة (ش.ر) وذلك بعد أن اتفقا على موعد من أجل إتمام الإجراءات أمام محضر قضائي الواقع مكتبه بإحدى العمارات في نفس المنطقة، حيث أضاف المدعي أنه حينها تأخرت صاحبة الشقة على الموعد المتفق عليه، وبينما كان ينتظرها لمح المتهم (ت.ك) يدخل المكتب أين رمقه بنظرات غريبة ثم غادر المكان، لكنه عاد ليلتقي به في سلالم العمارة وهناك قام بخطف الكيس الذي كان يحوي المبلغ المالي. وعليه فقد طالب دفاعه بإجراء تحقيقي تكميلي في القضية واحتياطيا استرجاع المبلغ المسروق مع إلزامه بدفع تعويض مادي عن الإضرار الناجمة قدره 50 ألف دينار. المتهم من جهته أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر التهم المتابع بها جملة وتفصيلا على الرغم من أن الضحية تعرف عليه، في حين وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي كان قد طالب في حقه بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا مع تغريمه بمبلغ 200 ألف دينار باعتبار أن الوقائع جد خطيرة وتهدد أمن وسلامة المواطن، لتتم وبقرار من المحكمة الابتدائية إدانته ب5 سنوات حبسا نافذا، وهي نفس العقوبة التي أيدها ممثل النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة بعد الاستئناف، وقد تم تأجيل النطق بالحكم في القضية إلى حين المداولات القانونية.