أصدرت المديرية العامة لضبط النشاطات التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة مرسوما تنفيذيا يتعلق بالسند الذي يعوض الفاتورة وكذا فئات الأعوان الاقتصاديين الملزمين بالعمل بها.وجاء هذا المرسوم التنفيذي رقم 16-66 المؤرخ في 16 فيفري 2016 الذي تحصلت "الاتحاد" على نسخة منه والذي صدر بالجريدة الرسمية رقم 10 لسنة 2016، تطبيقا لأحكام المادة 10 الفقرة 4 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق ل23 جوان 2004 المعدل و المتمم و المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية و التي تنص – حسب القانون- على أنه " يحدد نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا الأعوان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل بها عن طريق التنظيم"، وتجدر الاشارة إلى أن الفقرة الأولى من المادة 10 أعلاه تنص على أنه " يجب أن يكون كل بيع سلع أو تأدية خدمات بين الأعوان الاقتصاديين الممارسين للنشاطات المذكورة في المادة 02 أعلاه مصحوبا بالفاتورة أو بوثيقة تقوم مقامها".وكرس المرسوم التنفيذي وثيقة جديدة "الزامية" تحل محل الفاتورة يستخدمها الأعوان الاقتصاديون الناشطون في قطاع الفلاحة والصيد وتربية المائيات وكذا المهن الحرة و الحرف، ومن أجل تمييزها عن غيرها- حسب الوثيقة التي تحصلنا عليها- تم تسميتها ب" سند المعاملات التجارية" .وتتلخص الأهداف الرئيسية التي يرمي إليها المرسوم في السماح للأعوان الاقتصاديين التابعين لقطاع الفلاحة والصيد وتربية المائيات وكذا الحرف و المهن باستخدام سند المعاملات التجارية أو الفاتورة، وتمكينهم من المعلومات والإحصائيات المفيدة فيما يخص قطاع النشاطات التي ينتمي إليها الأعوان الاقتصاديين المذكورين أعلاه حتى يتسنى ضبط السوق بصفة جيدة، و السماح للإدارات المعنية بالقيام بضبط السوق.هذا وقامت وزارة التجارة " مديرية المنافسة و المصالح الخارجية للوزارة " بإعداد برنامج للاعلام ونشر أحكام نص المرسوم التنفيذي من أجل الاعداد التام للمتعاملين الاقتصاديين لتطبيق النص وتحرير نسد المعاملات التجارية، وإدراج المرسوم التنفيذي على الموقع الالكتروني للمديريات الجهوية و الولائية باللغتين الوطنية و الفرنسية قصد اعلام الأعوان الاقتصاديين بمحتوى المرسوم.