الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    تلمسان: خطيب المسجد الأقصى المبارك يشيد بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياضة: الطبعة الاولى للبطولة العربية لسباق التوجيه من 1 الى 5 فبراير بالجزائر    جمعية اللجان الاولمبية الافريقية: مصطفى براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه على راس الهيئة الافريقية    إنشاء شبكة موضوعاتية جديدة حول الصحة والطب الدقيقين سنة 2025    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    رسالة من تبّون إلى رئيسة تنزانيا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    بوغالي في أكرا    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    صالون الشوكولاتة و القهوة: أربع مسابقات لحرفيي الشوكولاتة و الحلويات    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 393 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع    الرئاسة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم التدمير والإبادة    تحذير أممي من مخاطر الذخائر المتفجرة في غزة والضفة الغربية    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي    إبراز جهود الجزائر في تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    هل تكون إفريقيا هي مستقبل العالم؟    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    حشيشي يلتقي مدير دي أن أو    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    المجلس الإسلامي الأعلى ينظم ندوة علمية    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    قِطاف من بساتين الشعر العربي    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غرامات مالية وشطب من السجل التجاري وتعليق نشاط الممتنعين عن إشهار الأسعار
"الشروق" تنشر تفاصيل المرسوم التنفيذي المنظم للعملية
نشر في الشروق اليومي يوم 19 - 11 - 2008


صورة الشروق
قررت الحكومة التدخل عبر وزارة التجارة لتقنين عملية الإعلام والإشهار بالأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو على بعض السلع والخدمات.
*
إذ تقرر أن تتم عملية الإعلام المتعلقة بالإشهار والإعلان حول الأسعار والتعريفات المطبقة على بعض قطاعات النشاط والسلع والخدمات المعينة عبر الوسائل الإلكترونية، السمعية البصرية، الهاتفية، اللوحات الإلكترونية، ودليل الأسعار والنشرات البيانية أو أي وسيلة أخرى ملائمة لقطع الطريق أمام مزايدات التجار والتلاعب في إشهار الأسعار التي عادة ما أصبحت تخضع لمزاجات العارضين والمتعاملين الاقتصاديين.
*
وجاء في المرسوم التنفيذي الذي حصلت "الشروق اليومي" نسخة منه، أنه بداية من سريان هذا النص يلتزم التجار بتحرير كل البيانات المتعلقة بالإشهار والإعلان عن الأسعار والتعريفات باللغة العربية وعلى سبيل الإضافة بلغات أخرى سهلة الاستيعاب لدى المستهلكين وتطبق أحكام هذا المرسوم على قطاعات النشاط المتعلقة بتأدية الخدمات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والهاتف النقال والثابت والانترنيت والبيع عن بعد والعمليات المالية والبورصة ونشاطات التأمين، وتصليح وصيانة المركبات وكراء السيارات ونشاطات التصليح والصيانة ومحطات الخدمات وأشغال البناء، النجارة، صناعة الأقفال، الترصيص والدهن والكهرباء، والإسعافات الصحية والطبية ومخابر التحليل والإشعاعات والتجارب والمهن الحرة، والنشاطات والمهن المقننة والمهن ذات الطابع الحرفي، وكذا الفندقة ووكالات السفر ومعاهد الحلاقة والتجميل، والوكالات العقارية ومدارس تعليم السياقة والترحيل ورياض الأطفال.
*
وقد أقرت الحكومة من خلال المرسوم التنفيذي الذي صادقت عليه أمس الأول، ضرورة إعلان الأسعار والتعريفات والخدمات المعينة على مرأى الجمهور بصفة مرئية ومقرؤة وغير قابلة للمحو، ويتضمن السعر المعلن احتساب كامل الرسوم المعبر عنه بالعملة الوطنية، والتخفيضات أو الانتقاصات الممنوحة للمستهلك والذي يحدد مبلغه قبل تحقيق المعاملة التجارية، ويتم إعلام المستهلك بالصيغ الخاصة لاحتساب الأسعار والتعريفات التي يقترحها العون الاقتصادي.
*
ويلزم المرسوم التنفيذي في شطر منه الأعوان الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطات تقليدية أو الذين يقدمون خدمات أن يسلموا للمستهلكين وقبل الانطلاق في الأشغال، كشفا تظهر فيه البيانات الأساسية المتعلقة بطبيعة ومحتوى الخدمة، وسعر التكلفة بالساعة أو السعر الجزافي للخدمة مع احتساب كل الرسوم ومصاريف التنقل عند الاقتضاء، وأجال إنجاز الخدمة.
*
وتخضع كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم وعدم إعلان وإشهار الأسعار الى عقوبات تتمثل في غرامات مالية متباينة المبالغ، وفي حالة العود تتخذ إجراءات عقابية تمس تعليق نشاط المتعامل وغلق محله.
*
*
"مشروع مرسوم تنفيذي محدد للكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعينة"
*
*
برسم ما يأتي:
*
المادة الأولى:
*
تطبيقا لأحكام المادة05، الفقرة 04 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 05 جمادى الأولى 1425 الموافق 23 جوان 2004 المذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم الى تحديد الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعينة.
*
*
الفصل الأول
*
تعريفات
*
*
المادة 2:
*
يقصد في مفهوم أحكام هذا المرسوم بما يأتي:
*
- الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار: وسائل الإشهار والإعلام حول أسعار وتعريفات السلع والخدمات التي ترتكز على استعمال وسائل معينة وخاصة، لاسيما تقنيات وتكونولوجيا الإشهار والإتصال.
*
- الإعلان عن الأسعار والتعريفات: كل وسيلة تعتمد على الإشارة في لوحة أو أي وسيلة أخرى ملائمة على المعلومات المتعلقة بالسلع والخدمات المقدمة والأسعار والتعريفات مع احتساب كل الرسوم وكذا كل الزيادات المحتملة والمتعلقة بالخدمات الإضافية المعروضة.
*
- قطاعات النشاط والسلع والخدمات العينة: كل قطاعات النشاط والسلع والخدمات المعينة، حيث تكون عملية الإشهار حول الأسعار والتعريفات المتعلقة بها غير خاضعة لأحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 جوان 2004 المذكور أعلاه.
*
*
الفصل الثاني
*
أحكام عامة
*
*
المادة 3:
*
تتم عملية الإعلام المتعلقة بالإشهار والإعلان حول الأسعار والتعريفات المطبقة على بعض قطاعات النشاط والسلع والخدمات المعينة عبر الوسائل الإلكترونية، السمعية والبصرية، الهاتفية، اللوحات الإلتكرونية، دليل الأسعار والنشرات البيانية أو أي وسيلة أخرى ملائمة.
*
*
المادة 4:
*
تحرر البيانات المتعلقة بالإشهار والإعلان عن الأسعار والتعريفات المنصوص عليها في المادة 03 أعلاه باللغة العربية، وعلى سبيل الإضافة بلغة أو بلغات أخرى سهلة الاستيعاب لدى المستهلكين.
*
*
المادة 5:
*
تطبق أحكام هذا المرسوم على قطاعات النشاط المتعلقة بأدية الخدمات التالية:
*
*
- التجارة الإلكترونية؛
*
- الهاتف النقال والثابت؛
*
- الأنترنيت؛
*
- البيع عن بعد؛
*
- العمليات المالية والبورصة؛
*
- نشاطات التأمين؛
*
- تصليح وصيانة المركبات
*
- كراء السيارات؛
*
- نشاطات التصليح والصيانة؛
*
- محطات الخدمات؛
*
- أشغال البناء: النجارة، صناعة الأقفال، الترصيص، الدهن والكهرباء؛
*
- الإسعافات الصحية والطبية؛
*
- مخابر التحليل والإشعاعات والتجارب؛
*
- المهن الحرة؛
*
- النشاطات والمهن المقننة؛
*
- المهن ذات الطابع الحرفي؛
*
- الفندقة؛
*
- وكالات السفر؛
*
- معاهد الحلاقة والتجميل؛
*
- الوكالات العقارية؛
*
- مدارس تعليم السياقة؛
*
- الترحيل؛
*
- روض الأطفال.
*
تتم تحيين قائمة قطاعات النشاط التي تخضع لأحكام هذا المرسوم عند الحاجة بموجب قرار صادر عن الوزير أو الوزراء المعنيين.
*
*
المادة 6:
*
تعلن أسعار وتعريفات السلع والخدمات المعينة على مرأى الجمهور بصفة مرئية ومقروءة وغير قابلة للمحو.
*
يتضمن السعر مع احتساب كامل الرسوم والمعبر عنه بالعملة الوطنية كل الحسوم، التخفيضات أو الإنتقاصات الممنوحة للمستهلك والذي يحدد مبلغه قبل تحقيق المعاملة التجارية.
*
يتم إعلان المستهلك بالصيغ الخاصة لاحتساب الأسعار والتعريفات التي يقترحها العون الإقتصادي.
*
*
المادة 7:
*
يلزم الأعوان الإقتصاديون الذين يمارسون نشاطات تقليدية أو الذين يقدمون خدمات أن يسلموا للمستهلكين وقبل الانطلاق في الأشغال، كشفا تظهر فيه البيانات الأساسية التالية:
*
*
- طبيعة ومحتوى الخدمة؛
*
- سعر التكلفة بالساعة أو السعر الجزافي للخدمة مع احتساب كل الرسوم؛
*
- مصاريف التنقل عند الاقتضاء؛
*
- آجال إنجاز الخدمة؛
*
- كيفيات الدفع؛
*
- مدة ضمان الخدمة.
*
إن الأسعار والتعريفات والعناصر المبينة بوضوح في الكشف المتفق عليه من قبل الطرفين ثابتة وغير قابلة للمراجعة.
*
*
الفصل الثالث
*
المخالفات والعقوبات
*
*
المادة 8:
*
تتم عمليات مراقبة ومعاينة المخالفات لأحكام هذا المرسوم حسب الشروط والأشكال المحددة في القانون رقم 04-02 المؤرخ في 05 جمادى الأولى 1425 الموافق 23 جوان 2004 المذكور أعلاه.
*
*
المادة 9:
*
بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يعاقب على مخالفات أحكام هذا المرسوم طبقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 05 جمادى الأولى الموافق 23 جوان 2004 المذكور أعلاه.
*
*
المادة 10:
*
في حالة العود تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 04 جمادى الأولى 1425 الموافق 23 جوان 2004 المذكور أعلان.
*
*
المادة 11:
*
يتم تحديد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالتجارة أو الوزراء المعنيين.
*
*
المادة 12:
*
يتم نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.