أصدرت كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة المالية، بداية هذا الشهر، تعليمة مشتركة موجهة إلى جميع الولاة تدعوهم إلى الشروع في تنصيب مراقبين ماليين على مراحل، حيث يُعين في المرحلة الأولى مراقبون فقط في عواصمالولايات ثم تأتي المرحلة الثانية لتعيين مراقبين على مستوى الدوائر الكبرى في الولاية ثم المرحلة الثالثة لتشمل كامل بلديات الوطن في أجل أقصاه جانفي .2012 أصدرت كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة المالية، بداية هذا الشهر، تعليمة مشتركة موجهة إلى جميع الولاة تدعوهم إلى الشروع في تنصيب مراقبين ماليين على مراحل، حيث يُعين في المرحلة الأولى مراقبون فقط في عواصمالولايات ثم تأتي المرحلة الثانية لتعيين مراقبين على مستوى الدوائر الكبرى في الولاية ثم المرحلة الثالثة لتشمل كامل بلديات الوطن في أجل أقصاه جانفي .2012 لجأت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى التنصيب الجزئي للمراقبين لعدة أسباب، أهمها عدم توفر المناصب المالية لتعيين المراقبين إلى جانب عدم استعداد البلديات لاستقبال مراقب مالي يتولى مهمة كل من المدير المالي والقابض البلدي دون أن يوضح مرسوم الحكومة دور المتصرفين الماليين في البلديات. وقالت مصادر ''الخبر'' بأن وزارة الداخلية فضلت تطبيق المرسوم التنفيذي القاضي بتعيين مراقب مالي في كل بلدية على مراحل، بعدما كان مقررا دخوله حيز التنفيذ في جوان الماضي بسبب عدم توفر المناصب المالية لتعيين أزيد من 1400 مراقب مالي عبر كامل بلديات الوطن ويتطلب الأمر 6 أشهر أخرى لتنفيذه أي في أجل أقصاه جانفي .2012 ووفقا للمرسوم التنفيذي والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي تطبق على ميزانية البلديات تدريجيا، فإن المراقب المالي سيتولى رسميا تسيير ميزانية البلدية والتأشير على كل المشاريع التي تنوي البلدية إنجازها، ووفق هذا الإجراء لا يحق لرئيس المجلس الشعبي البلدي شراء أي مستلزمات مستعجلة في البلدية أو إطلاق مشروع دون أن يتوفر على ميزانية إلا بموافقة المراقب المالي. ويحرّر المراقب المالي في إطار الرقابة الملائمة تقريرا حول ظروف تنفيذ الميزانية كل 3 أشهر أو6 أشهر مع إخضاع مشاريع القرارات المتضمنة الالتزام بالنفقات لتأشيرة المراقب المالي قبل التوقيع عليها. كما يتولى المراقب المالي التأشير على مشاريع الجداول الاسمية التي تعد عند قفل كل سنة مالية، إلى جانب مشاريع الصفقات العمومية، كما يخضع لتأشيرة المراقب المالي كل التزام مدعم بسندات الطلب والفاتورات الشكلية والكشوف أو مشاريع العقود عندما لا يتعدى المبلغ المستوى المحدد من قبل التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية.