الوطء حكمه الكفارة مع القضاء اتّفاقاً، لما جاء في الصحيح ورواه الجماعة عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: ''جاء رجل إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال: هلكتُ يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعتُ على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: وهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟ قال: لا. ثمّ جلس فأتى النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، بِعَرَق فيه تمر، قال: تصدَّق بهذا..'' أخرجه البخاري ومسلم. وأمّا مواطأته، فإن كانت مطاوعة له فكذلك، وإن كانت مكرهة فعليهما القضاء، ويحمل عليها الكفارة مُكْرِهُها، أي عليه قضاء اليوم مع كفّارتين: كفارة عنه وكفارة عنها. وهذا في المتعمّد. وأمّا الناسي والمخطئ، فليس عليهما إلاّ القضاء، والنّاسي من ذهل عن رمضان حتّى ارتكب ذلك ثمّ أفاق، والمخطئ مَن توهَّم أنّ الفجر لم يحن ففعل ثمّ تبيّن النّهار. وأمّا اللّمس بشهوة ومثلها القُبلة، فمَن تتحرّك بهما نفسه ويعلم ذلك من طبعه، فحرام. ثمّ إن أَمْذَى، وجب عليه قضاء اليوم، وإن أمْنَى، فعليه الكفارة مع القضاء، وإن لم يكن شيء من ذلك، فلا قضاء ولا كفارة.