ما لا يجوز صومه من الأيّام: النّهي عن صوم العيدين وأيّام التّشريق لا يجوز صوم يوم الفطر ولا يوم الأضحى لأحد من النّاس، وكذلك أيّام التّشريق. إلاّ أنّ المتمتع إذا لم يجد هَدْيًا، وجب عليه صوم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله ولم يصمها قبل يوم النّحر. عن سيّدنا عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قال: ''أنّ رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، نهى عن صيام هذين اليومين. أمّا يوم الفطر، ففطركم من صيامكم، وأمّا يوم الأضحى، فكُلوا من نسككم (أضاحيكم)'' رواه أحمد والأربعة. وقد نهى الرّسول، صلّى الله عليه وسلّم، أيضًا عن صوم أيّام التّشريق الّتي تلي عيد النّحر، لما رواه أبو هريرة أنّ رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، بعث عبد الله بن حذافة يطوف في مِنى: ''أن لا تصوموا هذه الأيّام فإنّها أيّام أكل وشرب وذكر الله عزّ وجلّ'' رواه أحمد والطبراني. وعن ابن عباس، رضي الله عنهما، أنّ رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، أرسل صائحًا يصيح: ''ألا تصوموا هذه الأيّام فإنّها أيّام أكل وشرب وبعال''. النّهي عن صوم يوم الجمعة منفردًا يوم الجمعة عيد أسبوعي للمسلمين، ولذلك نهى الشارع الحكيم عن صيامه. وذهب الجمهور إلى أنّ النّهي للكراهة لا للتّحريم، إلاّ إذا صام يومًا قبله أو يومًا بعده أو وافق عادة له أو كان يوم عرفة أو عاشوراء، فإنّه حينئذ لا يكره صيامه. فعن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، أنّ رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، دخل على جويرية بنت الحارث، رضي الله عنها، وهي صائمة في يوم جمعة، فقال لها: ''أصمت أمس؟'' فقالت: لا. قال: ''أتريدين أن تصومي غدًا؟ قالت: لا. قال عليه الصلاة والسّلام: ''فأفطري إذن'' رواه أحمد والنسائي. وعن عامر الأشعري، رضي الله عنه، قال: سمعتُ رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، يقول: ''إنّ يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموه، إلاّ أن تصوموا قبله أو بعده'' رواه البزار.