تساءل ممثّلو دفاع أطراف تقدّمت بطعون في ملف ''الخليفة بنك''، منذ صدور الحكم في مارس 2007 تمّت إدانتهم بالسجن النافذ، عن سبب عدم إدراج قضيتهم في جدول قضايا الدورة الجنائية الثالثة بمجلس قضاء البليدة، خاصة وأن الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا قضت، في قرارها الصادر بتاريخ 19 جانفي الماضي، بقبول الطعن بالنقض في جملة الاتهامات، وهي تكوين جمعية أشرار والسرقة والنصب والاحتيال والتزوير في محرّرات رسمية ومصرفية وخيانة الأمانة والرشوة والإخفاء. وأفاد محامون، ل''الخبر''، أن الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا أصدرت قرارها بقبول طعن النيابة العامة لدى مجلس قضاء البليدة وأكثر من 50 طرفا، بالإضافة إلى قبول الطعن بالنقض في الدعوى العمومية بالنسبة ل24 طرفا مدان، كما شمل القرار قبول طعن الأطراف المدنية، الممثّلة في 91 مؤسسة عمومية وإدارية. وأضاف ممثّلو الدفاع أن القانون يقرّ بأن يكون النظر في أي ملف صدر بشأنه قرار قبول الطعن بالنقض في أقرب دورة جنائية، في حين أن ملف الحال تأخّر عن دورتين سابقتين، ولم يُدرج في الدورة الجارية، وهي الثالثة.