إذا كانت هذه اللّحوم مستوردة من بلاد غير إسلامية سكانها من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب ولكن أشرف على ذبحها وذكاتها مسلمون فهي حلال طيِّب، أمّا إذا كانت مستوردة من بلاد غير إسلامية ولكن سكانها من أهل الكتاب وقد ذبحوا على طريقتهم وأرسلوها إلينا لحمًا فهذه مختلَف فيها بين العلماء قديمًا وحديثًا، والمالكية على حِلّيتها عملاً بقول الله تعالى: ''وطعامُ الّذين أُوتوا الكتابَ حِلٌّ لكم وطعامكم حِلٌّ لهم''. وقال بعضهم: لا تؤكَل لأنّها لم تذكّ حسب شريعتنا، وهي تعتبر ميتة، وهم لا يؤتَمنون، ولكن إذا استوردها مسلم وقال إنّها مذبوحة فحسن الظنّ الّذي هو حقّ المسلم على المسلم أن نأكلها على ذِمّته ولنسمّ الله عليها عند طهيها وعند أكلها. والله أعلم.