فتاة تربّت في بيت عمّها، وهي تزور أبويها من حين لآخر، هل يجوز لها أخذ الزّكاة من عمّها الذي يكفُلها من أجل مصاريف الدّراسة بالجامعة؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن القريب الّذي يكون من أصول المزكّي أو من فروعه لا يجوز دفع الزّكاة إليه، لأنّ النّفقة واجبة عليه لأصوله وفروعه، والمقصود بالأصول الوالدان وإن عَلَيا، وبالفروع الأولاد وإن نزلوا. أمّا القريب من الحواشي كالإخوة وأولادهم والأعمال وأولادهم فإنّه يجوز دفع الزّكاة لهم، إن كانوا من مستحقّيها، وتٌعتبر حينئذ صلة وصدقة. وعليه يجوز أخذ الزّكاة من عمّك من أجل توفير مصاريف الجامعة من نَقل وكُتب ونحوها، إذا كنت من مستحقّيها كالوصف بالفقر والمسكنة. واللّه أعلم. شخص صلّى لغير القِبلة، ولم يتبيّن له ذلك حتّى خرج وقت الصّلاة الّتي صلاّها، فماذا عليه؟ يجب على المصلّي استقبال القِبلة إن كان قادرًا على استقبالها ولم يمنعه عذرٌ من استقبالها كخوف من عدوٍّ أو نحوه، ولا يجوز الانحراف عن القبلة إذا تبيّنت جهتُها إن لم يوجد عذرٌ يمنع من ذلك كأن تكون جدران المسجد منحرفة عنها انحرافًا يسيرًا. أمّا إذا كان الانحراف كليًّا وعَلِم به قبل خروج وقت الصّلاة أعادها، وإن خرج وقتها وكان قد استفرغ الوسع والجهد فلا يعيدها. واللّه أعلم. شخص وَهَب لأحد أبنائه قطعة أرض دون بقيّة أبنائه مكافأة له على تعاونه معه في التجارة، ولكن بقية الأبناء يطالبون بحقّهم في تلك الأرض بعد وفاة أبيهم، فما الحكم؟ إنّ من حقوق الأولاد على الآباء أن لا يفضِّل الأبُ أحدًا من أبنائه على أحد في العطايا والهبات، فلا يعطي بعضَ أولاده ويَحرم الآخر، فإنّ ذلك من الجور والظّلم، ولأنّ ذلك من أسباب نشوء العداوة بين الإخوة، وقد يدفع بالمحرومين منها إلى العُقوق. وفي الصّحيحين عن النّعمان بن بشير أنّ أباه بشير بن سعد رضي اللّه عنهما وهَبَه غلامًا فأخبَر النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بذلك فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: “أكُلَّ ولدِك نحلتَه مثل هذا”؟ قال: لا، قال: “فأرْجِعْهُ”، وفي رواية قال: “اتّقوا اللّه واعدلوا بين أولادكم”، وفي لفظ: “أشْهِد على هذا غيري، فإنّي لا أشهد على جور”. لكن لو أعطى بعضهم شيئًا يحتاجُه والثاني لا يحتاجه فلا حرج عليه، لأنّ هذا تخصيص من أجل الحاجة مثل أن يعطي الولد المقبِل على الزّواج ما يحتاجه للقيام بالعُرس ونفقاته، أو أن يعطي الطالب ما يحتاجه من أجل شراء الكتب والأدوات ونفقات النّقل وغير ذلك، أو أن يُعالج المريض ويوفِّر ما يُعينه على توخّي الشّفاء واسترجاع صحّته، ونحو ذلك. وهذا الوالِد وَهَب قطعة الأرض لابنه الّذي أعانه بالمال وبالجُهد في تجارته مكافأة له على ذلك فلاحرج في ذلك إن وهبها له بصفة قانونية وكتبها على اسمه، أمّا إن أوصى له بها فلا تنفَّذ لأنّه لا وصيّة لوارث كما قال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، ولأنّ العقد على اسم الأب ولجميع الأبناء والورثة الحقّ فيها. واللّه أعلم.