قال تعالى: {واحْفَظوا أيْمانَكُم} المائدة:89، فعلى المسلم أن يُعوِّد نفسه على عدم الإكثار من الحلف والقَسم حتّى لا يقع في المحظور. أمّا كون السّائل حلف بأبيه، فهذا غير جائز، عن ابن عمر رضي اللّه عنه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه أدرَك عمر بن الخطّاب في ركب وعمر يحلف بأبيه فنادهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: ”ألاَ إنّ اللّه ينهاكم أن تَحلِفوا بآبائكم فمَن كان حالفًا فليحلف باللّه أو ليصمت” أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لأبي داود والنّسائي عن أبي هريرة رضي اللّه عنه مرفوعًا: ”لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمّهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا باللّه إلاّ وأنتم صادقون”. وقولك: على أمر غير الّذي نطق به فقد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: ”يمينُك على ما يصدقك به صاحبك” أخرجه مسلم. وقال صلّى اللّه عليه وسلّم: ”اليمين على نيّة المستحلف” أخرجه مسلم. وللمسلم أن يعوِّد نفسه على قول ”إن شاء اللّه” عقب كلّ يمين يحلف به لما رواه ابن عمر رضي اللّه عنهما أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: ”مَن حلف على يمين فقال: إن شاء اللّه فلا حنث عليه” رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وهو حديث صحيح. وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: كانت يمين النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ”لا ومقلِّب القلوب” رواه البخاري، وعلى المؤمن الّذي حلف على أمر أن يكفِّر عن يمينه، فعن عبد الرّحمن بن سمرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: ”وإذا حلفتَ على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفِّر عن يمينك وائِت الّذي هو خير” رواه البخاري ومسلم. وكفّارة اليمين مبيّنة في الآية الآتية وهي على التّرتيب لا على التّخيير، قال تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّه بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّه لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} المائدة:89. ويحرم على المؤمن أن يحلف على الكذب، وتلك تسمّى يمينًا غموسًا تغمس صاحبها في نار جهنّم والعياذ باللّه.