اعترض، أمس، حقوقيون ومحامون بقسنطينة على بعض ما جاء في تعديل قانون الإجراءات الجزائية الذي، يهمّش، حسبهم، دور المحامي ولا يخدم بشكل تام الموقوف، فقد طالبوا من الجهات المعنية بإعادة النظر فيه وإعطاء المحامين صلاحية أكثر، كونهم يرفضون الحضور الشكلي للدفاع، والحضور في الثلث الأخير من التحقيق الابتدائي. فقد تدخل، أمس، خلال الملتقى الجهوي حول تعديل قانون الإجراءات الجزائية، المقام في قاعة المحاضرات للوحدة 208 لحفظ النظام العام بعلي منجلي، ممثلون عن 17 ولاية عبر الوطن، من مختلف القطاعات “الشرطة، الدرك، الجمارك، القضاء، وغيرها من القطاعات ذات الصلة”، وعقب طرح محاور القانون للنقاش، علق عدد من الحقوقيين، معترضين على بعض ما جاء فيه على غرار السيدة فتيحة بغدادي، ممثلة اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان ناحية الشرق، المحامي لبصير، نقيب المحامين السيد الأنور، الأستاذ بوريو عضو بمجلس قضاء قسنطينة، السيد رحماني شوقي، عضو مجلس القضاء وغيرهم. وقد عبر هؤلاء عن رفضهم لتهميش دور المحامي من خلال المادة 51 مكرر التي قالوا إنها، في ظاهرها مكسب للمحامين، غير أنها عكس ذلك، حيث لا يجوز للمحامي الاتصال بموكله الموقوف، إلا بعد تمديد مدة التوقيف، معتبرين الدور الحقيقي للمحامي أثناء سماع الموقوف وليس بعد ذلك، متسائلين إذا كان لا يحضر مع الموكل منذ البداية، هل وجوده بعد ذلك لإعطاء الشرعية فحسب. كما اعترضوا على الإجراءات الجديدة للمادة 65 الفقرة 23 فيما يخص حماية الشهود، حيث يحرم المحامي من الاطلاع على هوية الشاهد. وتساءلت السيدة بغدادي عن كيفية تطبيق المادة 51 مكرر التي اعتبرتها مبهمة، وغير واضحة. وقد تحدثت المحامية لدى مجلس قضاء قسنطينة، كوثر كريكو، عن التعديلات الجديدة في قانون الإجراءات الجزائية ومدى مطابقتها للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فقد ذكرت أن القانون يرتكز على العمل بمبدأ قرينة البراءة بتقليص صلاحية النيابة في الحبس المؤقت، داعمة عددا من المتدخلين من زملائها المحامين في أن للمحامي الحق في الحضور مع موكله. للإشارة فإن النص المعدل لقانون الإجراءات الجزائية يحتوي على أحكام جديدة ترمي إلى تعزيز احترام مبادئ المحاكمة العادلة لتكريس الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت وتقليص مدته تعزيزا لقرينة البراءة. ومن بين المحاور التي تضمنها هذا النص “تفعيل دور النيابة العامة واستحداث آليات لتسيير الدعوى العمومية بطريقة أكثر نجاعة”، فضلا على الشق الخاص ب”تعزيز حقوق الشخص المشتبه فيه أثناء التوقيف للنظر”، و”حماية الشهود والخبراء والضحايا”، و”تبسيط إجراءات الطعن بالنقض”، إلى جانب “إمكانية الاستعانة بوسائل الإعلام لتوجيه نداء للشهود”، و”استحداث أحكام جديدة لضمان حسن سير القضاء”، وأحكام أخرى خاصة بتنفيذ العقوبات. أما المحور الأخير، فيتعلق بإدراج شرط الشكوى المسبقة لتحريك الدعوى العمومية في المتابعات المتعلقة بأعمال التسيير.