هل تصح التوبة من كلّ الذنوب حتّى الصغيرة منها؟ وكيف يكون ذلك؟ من نِعَم الله عزّ وجلّ على المؤمنين ومن رحمته بهم أن جعل التوبة مكفّرة للذنوب في الدنيا قبل الموت، وهي واجبة على الفور قال صلّى الله عليه وسلّم: “كلّ ابن آدم خطّاء وخير الخطّائين التّوابُّون” أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما وهو حديث حسن. وقال صلّى الله عليه وسلّم: “لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يُذنِبون ويستغفرون الله فيغفر لهم” رواه مسلم، ولكن المشكلة في الإصرار على الذنب وتأخير التوبة، قال الله تعالى: {إنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ، فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} النساء:17. كما أنّ التوبة تصح من كلّ الذنوب وهي ممكنة حتّى تطلع الشّمس من مغربها، أو تغرغر الروح في سكرات الموت، وجزاء التائب إن كان صادقًا في توبته أن تبدل سيئاته حسنات إن كثرت وإن كبرت، فلا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. قال تعالى: {والَّذينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إلهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلاَّ بْالِحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَف لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. إلاّ مَنْ تَابَ وآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. ومَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا} الفرقان:68-71. سائلة تسأل عن استحقاقها للمهر بعد وفاة خطيبها الّذي عقد عليها عقدًا شرعيًا ولم يدخل بها؟ بإجراء العقد الشّرعي فإنّها تصير زوجة له وتترتّب مجموعة من الأحكام على هذا العقد، من بينها ما ذكر في السؤال وكذا العدة والتوارث، أمّا العدة فبعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} البقرة:234. أمّا الميراث فتأخذ الربع إن لم يكن له ولد، وتأخذ الثمن ممّا ترك إن كان له ولد. أمّا المهر فإن سمّي فتأخذه فهو حق لها كما لو بنى بها، فإن لم يكن مسمّى فلها صداق المثل، بخلاف لو طلّقت قبل الدخول فعندئذ تستحق نصف الصداق المسمى، أمّا في حالة الوفاة فإنّها تعامل معاملة المبني بها فتستحق الصداق كلّه أو صداق المثل إن لم يسمّ.