هل تصحّ التوبة من كلّ الذنوب حتّى الصغيرة منها وكيف يكون ذلك؟ * من نِعَم الله عزّ وجلّ على المؤمنين ومن رحمته بهم أن جعل التوبة مكفّرة للذنوب في الدنيا قبل الموت، وهي واجبة على الفور قال صلّى الله عليه وسلّم: ''كلّ ابن آدم خطّاء وخير الخطّائين التّوابُّون'' أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما وهو حديث حسن. وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر لهم'' رواه مسلم، ولكن المشكلة في الإصرار على الذنب وتأخير التوبة، قال الله تعالى: {إنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} النساء: .17 كما أنّ التوبة تصح من كلّ الذنوب وهي ممكنة حتّى تطلع الشّمس من مغربها، أو تغرغر الروح في سكرات الموت، وجزاء التائب إن كان صادقًا في توبته أن تبدل سيئاته حسنات إن كثرت وإن كبرت، فلا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. قال تعالى: {والَّذينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إلهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلاَّ بْالِحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إلاّ مَنْ تَابَ وآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا * ومَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا} الفرقان: 68.71 زوجة تسأل عن حكم تصدّقها على الفقراء دون إذن زوجها؟ * عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ''إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، غير مفسدة، كان لها أجر بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا'' رواه البخاري. وعن أسماء بنت أبي بكر أنّها سألت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقالت: إنّ الزبير رجل شديد، ويأتيني المسكين فأتصدّق عليه من بيته بغير إذنه، فقال صلّى الله عليه وسلّم: ''ارضَخِي ولا توعي فيوعي الله عليك'' رواه البخاري ومسلم وأحمد. ''ارضَخِي'' أي أعطي القليل، ومعنى ''لا توعي'' لا تدخري المال في الوعاء فيمنعه عليك. فيجوز للزوجة أن تتصدّق من مال زوجها بإذنه، وإذا علمَت رضاه إن أنفقت دون إذنه، على أن يكون قليلاً كما جاء في حديث أسماء رضي الله عنها، أمّا إن منع الزوج زوجته من الإنفاق من ماله فيحرم عليها أخذه بعد ذلك، وكذا إذا علمت غضبه وعدم رضاه إذا علم أنّها أنفقت من ماله دون علمه، والله يعطيها أجر نيتها، والله أعلم.