فضاء هام" للحوار والتفكير الاستراتيجي والعمل الميداني    قسنطينة : إعادة تشغيل المصعد الهوائي للمدينة    الوزير الأول, نذير العرباوي, يترأس, اجتماعا للحكومة    توقيف 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع    وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني خماياس أمة    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    نسبة تنفيذ الاحكام في القضايا الادارية والمدنية بلغت نسبة 94 بالمائة    الجزائر تجدّد التزامها الثّابت بدعم حقوق الفلسطينيين    تقييم شامل لأبعاد العلاقات التاريخية الجزائرية السويدية    استحضار لبطولات وتضحيات الشهداء الأبرار    العدوان الصهيوني حوّل غزة إلى "أرض لليأس"    جريمة التعذيب في المغرب تتغذّى على الإفلات من العقاب    قانون التعبئة العامة يحدّد المسؤوليات في مواجهة التحدّيات    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    الصناعة العسكرية.. محرّك رئيسي لتطوير الاقتصاد الوطني    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    البطولة الافريقية المدرسية: انهزام المنتخب الجزائري أمام جنوب افريقيا (0-2)    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    وفد تشيكي من مدرسة براغ للسينما يزور المعهد الوطني العالي للسينما    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    مسيرة الحرية: رابطة الصحفيين والكتاب الصحراويين بأوروبا تندد باستهداف الصحفيين من طرف بلطجية المخزن    انطلاق أشغال المؤتمر ال25 للرابطة العربية لجمعيات الروماتيزم بالجزائر العاصمة    عطاف يجري محادثات على انفراد مع نظيرته السويدية : تناغم المواقف بين الجزائر والسويد حول عدد من الملفات والقضايا    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم : مشاركة عشر دول في موعد تونس    قطاع النسيج يتعزّز    تجاوزات على الهداف    الجزائر تتعرّض لمؤامرة كبرى    مولوجي تبرز جهود حماية ذوي الاحتياجات السمعية    بطولة الرابطة الأولى: رئيس الاتحادية يدعو الأندية إلى ضمان السير الحسن للمقابلات في إطار التنافس النزيه    استشهاد 600 طفل في غزّة خلال شهر    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51305 شهيدا و117096 جريحا    الجزائر تؤكد التزامها بدعم دول إفريقيا    معالجة أزيد من 31 مليون طن من البضائع    تراجع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تمنراست: الكتابة والنشر ضمن أولويات برنامج المحافظة السامية للأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"هذه اختلالات القانون الأساسي لمستخدمي التربية"
نشر في الخبر يوم 05 - 05 - 2021

كرّس القانون الأساسي لمستخدمي التربية، حسب الشركاء الاجتماعيين، التّفرقة والتّمييز بين فئات وأسلاك القطاع، وجاء بمعايير لا تتماشى حسبهم مع الواقع المعيش مقارنة بباقي القوانين الخاصة لمختلف قطاعات الوظيف العمومي، حيث تميز بغياب العدالة بين الأطوار الثلاثة، فيما يخص أحقية الأستاذ الرئيسي في طوري الابتدائي والمتوسط في الترقية إلى رتبة مدير، في حين لا يستفيد الأستاذ الرئيسي للتعليم الثانوي من هذه الميزة. كما إن القانون لم يضع آجالا للرتب الآيلة للزوال والإبقاء عليها إلى غاية تقاعد أصحابها.
قال النقابي السابق والنائب مسعود عمراوي إن القوانين الثلاثة الصادرة قبل سنة 2008 اعتمدت على المبدأ العادل والمنطقي نفسه في الأحكام الانتقالية؛ وهو إدماج فوري ومباشر للموظفين العاملين وقت صدور تلك القوانين، ولم تشترط - حسبه - أي شرط ولا قيد لإدماجهم، واعتبرت أن ذلك تسوية لوضعيتهم الإدارية ليس إلا، ما داموا هم أنفسهم من يمارسون مهامهم وعملهم في المدارس أو المتوسطات قبل صدور القانون، وسيظلون يمارسون المهام نفسها والأعمال بعد صدوره؛ أي أنه لا تغيير فعلي وحقيقي في طبيعة العمل الممارس في الميدان.
معنى هذا، حسب محدثنا؛ أن المشرّع من 1968 إلى 1990 لم يشترط على المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي وقت صدور القوانين لإدماجهم في الرتبة القاعدية الجديدة، أي شرط أو قيد، سواء أكان المؤهل العلمي أو إجراء التكوين أو امتحانا مهنيا، وقرر إدماجهم بشكل مباشر وفوري في الرتبة القاعدية الجديدة.

المادة 47 المتعلقة بأحكام الإدماج جاءت مكرسة "للظلم والإجحاف"
عكس ما جاء به القانون الأساسي الحالي 08/315 المعدل والمتمم بالقانون 12/240 الذي "يكرس التفرقة والظلم"، وجاء مختلفا ومخالفا لكل القوانين التي سبقته في الشكل والمضمون وفي أحكامه الانتقالية، جاءت المادة 47 المتعلقة بأحكام الإدماج مكرسة "لظلم وإجحاف" تعرض له معلمو المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي؛ حيث تم اشتراط شهادة ليسانس وكأنه موظف جديد، وتم تغييب الخبرة المهنية ولم يعط لها أدنى اهتمام في الإدماج، خلافا لكل القوانين الخاصة السابقة منذ سنة 1968 التي أدمجت الأساتذة في الرتبة القاعدية الجديدة في أحكام الإدماج. كما تم تسجيل اختلال واضح لأساتذة التعليم المتوسط؛ فقد تضمنت المادة 59 المتعلقة بأحكام الإدماج صيغة مختلفة، إذ اتسمت بالانتقائية والتمييز،
فعند صدور هذا القانون، حسب محدثنا، كان في المتوسطات ثلاثة أنواع من الأساتذة وهم، أساتذة التعليم الأساسي خريجو المعاهد التكنولوجية للتربية، ومن ضمنهم دفعة 97 حملة شهادة البكالوريا، ومنهم كذلك فئة قليلة ممن يحملون شهادة الليسانس، إضافة إلى الأساتذة المجازين في التعليم المتوسط، وهم من حملة شهادة الليسانس، وأخيرا الأساتذة المجازون في الابتدائي والمكلفون بالتدريس في المتوسطات، وهم يحملون شهادة الليسانس.

قانون لا يتماشى مع باقي القوانين الخاصة بمختلف قطاعات الوظيف العمومي
هؤلاء، يضيف، كانوا وقت صدور القانون يمارسون مهام التدريس بالابتدائيات والمتوسطات بكفاءة وجدية، وبعضهم لديه خبرات تفوق 30 سنة، إلا أن الأحكام الانتقالية للإدماج فرقت بين موظف وآخر، فبعضهم يدمج مباشرة وآخرون مطالبون باستظهار شهادة في التخصص، والغالبية منهم اشترط عليهم إجراء تكوين عن بعد من أجل الترقية للرتبة القاعدية في سلكهم، "فالمشرع وقع في خطأ فادح؛ لأنه أراد تطبيق شروط التوظيف في الرتبة القاعدية على أستاذ التعليم الابتدائي والمتوسط قبل صدور هذا القانون، والأصل أن أحكام وشروط التوظيف تطبق على الموظفين الجدد، بينما الموظفون الذين يمارسون عملهم في الميدان بطريقة قانونية وطبقا للأحكام السارية المفعول، يتم تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية طبقا لأحكام القانون الجديد من خلال إدماجهم المباشر في الرتب القاعدية، أو التي تتلاءم والرتب المستحدثة، وهو ما تم تطبيقه في كل القوانين الأساسية منذ 1968، إلا في القانون الحالي 08/315 المعدل والمتمم بالقانون 12/240..".
فاشتراط التكوين أو المؤهل العلمي أو إجراء امتحان مهني من أجل إدماج المعلمين أو أساتذة التعليم الأساسي في الرتب القاعدية للقانون الجديد، يؤكد عمراوي، ليس له أي تفسير قانوني أو مبرر منطقي.
وكرّس القانون التّفرقة والتّمييز بين فئات وأسلاك التربية، وجاء بمعايير لا تتماشى مع الواقع المعاش مع باقي القوانين الخاصة لمختلف قطاعات الوظيف العمومي، وتميز بغياب العدالة بين الأطوار الثلاث، فيما يخص أحقية الأستاذ الرئيسي في طوري الابتدائي والمتوسط للترقية إلى رتبة مدير، في حين الأستاذ الرئيسي للتعليم الثانوي لا يستفيد من هذه الميزة،
إضافة إلى الانتقال من رتبة إلى رتبة أعلى، مع الحفاظ على مهام التدريس نفسها عن طريق التأهيل أو الامتحان المهني في الطور الثانوي، والمتمثلة في الترقية لرتبة رئيس ورشة صنف 11، ورتبة رئيس أشغال صنف 12، إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي صنف 13، في حين أن رتبة معلم مدرسة ابتدائية صنف 10 في طور الابتدائي ورتبة أستاذ التعليم الأساسي صنف 11 في الطور المتوسط، لا يسمح لهم بالترقية إلى الرتبة الموالية؛ والمتمثلة في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي ورتبة أستاذ التعليم المتوسط للمهام نفسها إلا بشهادة ليسانس أو تكوين متخصص.
كما تضمن أيضا اختلالات أخرى؛ كونه يسمح لرتبة الإشراف على رتبة وبالتصنيف نفسه في تقييم الأقدمية والإشراف المباشر، ويتعلق الأمر بمدير المدرسة الابتدائية صنف 14 وأستاذ المكون للمدرسة الابتدائية صنف 14، ومدير متوسطة صنف 15 وأستاذ مكون للتعليم المتوسط صنف 15، ومدير ثانوية صنف 16 والأستاذ المكون للتعليم الثانوي صنف 16، ".. وهذا لا يتقبله المنطق والعقل، فكيف لمدير المؤسسة الذي يتحمل كل التبعات الجزائية والمدنية التصنيف مع الأستاذ المكون في التصنيف نفسه، وهو من شارك في المسابقة وفاز فيها باستحقاق وتلقى تكوين إقاميا لمدة سنة كاملة توج بمذكرة تخرج... يصنف وهو الآمر بالصرف للمؤسسة يصنف في نفس تصنيف الأستاذ المكون؟".
ويعيب الشركاء الاجتماعيون على القانون عدم وضع آجال للرتب الآيلة للزوال، والإبقاء عليها إلى غاية تقاعد أصحابها، وتخص معلم مدرسة ابتدائية وأستاذ التعليم الأساسي، ومساعدا تربويا ومساعد المصالح الاقتصادية، ومستشار التوجيه المدرسي والمهني، والمخبري، والتقني السامي في الثانويات، إضافة إلى حرمان الأستاذ الرئيسي للتعليم الثانوي من الترقية لرتبة مدير ثانوية، في حين الأستاذ الرئيسي في التعليمين الابتدائي والمتوسط له الحق في ذلك.
وفي الإطار نفسه، فإنه من بين الأسلاك المتضررة من القانون الأساسي المعدل 12/240، الأساتذة المهندسون من معلمي المدارس الابتدائية، ذوي الاختصاص، حيث يرقون كأساتذة رئيسيين في التعليم المتوسط صنف 13، أو كأساتذة في التعليم الثانوي صنف 13 بناء على المادة 107 من الأمر 06-03، وكذا المرسوم الرئاسي 07-304 المتعلق بالشبكة الاستدلالية للأجور.
فيما يتم ترقية أصحاب غير الاختصاص إلى رتبة أستاذ التعليم الابتدائي رئيسي بناء على المادة 107 من الأمر 06-03، وكذا الأساتذة المهندسون في التعليم المتوسط، حيث يسمح لذوي الاختصاص منهم بالترقية إلى رتبة أستاذ التعليم المتوسط رئيسي أو أساتذة في التعليم الثانوي بناء على المادة 107 من الأمر 06-03، وكذا المرسوم الرئاسي 07-304.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.