عطاف يجري بجوهانسبرغ محادثات ثنائية مع عدد من نظرائه    توالي ردود الفعل المنددة بطرد الاحتلال المغربي لوفد برلماني أوروبي من الاراضي الصحراوية المحتلة    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    بوغالي بالقاهرة لترؤس أشغال المؤتمر ال7 للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية    الدورة الافريقية المفتوحة للجيدو: سيطرة المنتخب الوطني للأواسط في اليوم الأول من المنافسة    أنشطة فنية وفكرية ومعارض بالعاصمة في فبراير احتفاء باليوم الوطني للقصبة    شركة جازي تفتتح فضاء جديدا خاصا بالحلول التكنولوجية بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة    وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يترأس بسطيف لقاء مع مسؤولي القطاع    تنظيم الطبعة ال21 لنهائي سباق سعاة البريد في اطار احياء اليوم الوطني للشهيد    ترسيم مهرجان "إيمدغاسن" السينمائي الدولي بباتنة بموجب قرار وزاري    تحديد هوية الإرهابي الخطير الذي تم القضاء عليه يوم الخميس بالمدية    سفارة أذربيجان بالجزائر تستعرض مجموعة من الإصدارات الجديدة في لقاء ثقافي    بوغالي يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر    ياسين وليد: ضرورة تكييف عروض التكوين مع متطلبات سوق العمل لكل ولاية    الرئيس الفلسطيني: نعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة    سايحي يضع حيز الخدمة مركز مكافحة السرطان بطاقة 140 سريرا بولاية الأغواط    زروقي يدشن أول مركز للمهارات بسطيف    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    الرابطة الأولى: شباب بلوزداد يسقط في سطيف (1-0) و يهدر فرصة تولي صدارة الترتيب    تدشين مصنع تحلية مياه البحر بوهران: الجزائر الجديدة التي ترفع التحديات في وقت قياسي    جائزة سوناطراك الكبرى- 2025: فوز عزالدين لعقاب (مدار برو سيكيلنغ) وزميليه حمزة و رقيقي يكملان منصة التتويج    فرنسا تغذّي الصراع في الصحراء الغربية    تردي متزايد لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب    الشروع في تسويق طراز ثالث من السيارات    إنقاذ 221 حرّاقاً بسواحل الجزائر    غزّة تتصدّى لمؤامرة التهجير    بن طالب.. قصة ملهمة    بو الزرد: دخول منحة السفر الجديدة حيز التنفيذ قبل نهاية رمضان أو بعد العيد مباشرة    شرفة يعلن عن الشروع قريبا في استيراد أكثر من مليوني لقاح ضد الحمى القلاعية    افتتاح أشغال الدورة التاسعة عشر لبرلمان البحر الأبيض المتوسط بروما    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    لقاء علمي مع خبراء من "اليونسكو" حول التراث الثقافي الجزائري العالمي    مبارتان للخضر في مارس    الاهتمام بالذاكرة لا يقبل المساومة    أمطار مرتقبة في عدّة ولايات    خنشلة: الأمن الحضري الخارجي المحمل توقيف أشخاص في قضيتي سرقة وحيازة كحول    هذا زيف الديمقراطية الغربية..؟!    الرئيس تبون يهنيء ياسمينة خضرا    أدوار دبلوماسية وفرص استثمارية جديدة للجزائر دوليا    مضوي غير راض عن التعادل أمام الشلف    قمة بأهداف صدامية بين "الوفاق" و"الشباب"    توقُّع إنتاج كميات معتبرة من الخضروات خلال رمضان    احتفالات بألوان التنمية    إثر فوزه بجائزة عالمية في مجال الرواية بإسبانيا رئيس الجمهورية.. يهنئ الكاتب "ياسمينة خضرا"    مشاريع تنموية واعدة في 2025    دعوة لإنشاء منظمات عربية لرعاية اللاجئين    أيوب عبد اللاوي يمثل اليوم أمام لجنة الانضباط    هذا ما يجب على مريض السكري التقيُّد به    "حنين".. جديد فيصل بركات    تتويج "الساقية ".. بجائزة كلثوم لأحسن عرض متكامل    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    الزيارة تستدعي الإدانة كونها استخفاف بالشرعية الدولية    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    سايحي يواصل مشاوراته..    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"هذه اختلالات القانون الأساسي لمستخدمي التربية"
نشر في الخبر يوم 05 - 05 - 2021

كرّس القانون الأساسي لمستخدمي التربية، حسب الشركاء الاجتماعيين، التّفرقة والتّمييز بين فئات وأسلاك القطاع، وجاء بمعايير لا تتماشى حسبهم مع الواقع المعيش مقارنة بباقي القوانين الخاصة لمختلف قطاعات الوظيف العمومي، حيث تميز بغياب العدالة بين الأطوار الثلاثة، فيما يخص أحقية الأستاذ الرئيسي في طوري الابتدائي والمتوسط في الترقية إلى رتبة مدير، في حين لا يستفيد الأستاذ الرئيسي للتعليم الثانوي من هذه الميزة. كما إن القانون لم يضع آجالا للرتب الآيلة للزوال والإبقاء عليها إلى غاية تقاعد أصحابها.
قال النقابي السابق والنائب مسعود عمراوي إن القوانين الثلاثة الصادرة قبل سنة 2008 اعتمدت على المبدأ العادل والمنطقي نفسه في الأحكام الانتقالية؛ وهو إدماج فوري ومباشر للموظفين العاملين وقت صدور تلك القوانين، ولم تشترط - حسبه - أي شرط ولا قيد لإدماجهم، واعتبرت أن ذلك تسوية لوضعيتهم الإدارية ليس إلا، ما داموا هم أنفسهم من يمارسون مهامهم وعملهم في المدارس أو المتوسطات قبل صدور القانون، وسيظلون يمارسون المهام نفسها والأعمال بعد صدوره؛ أي أنه لا تغيير فعلي وحقيقي في طبيعة العمل الممارس في الميدان.
معنى هذا، حسب محدثنا؛ أن المشرّع من 1968 إلى 1990 لم يشترط على المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي وقت صدور القوانين لإدماجهم في الرتبة القاعدية الجديدة، أي شرط أو قيد، سواء أكان المؤهل العلمي أو إجراء التكوين أو امتحانا مهنيا، وقرر إدماجهم بشكل مباشر وفوري في الرتبة القاعدية الجديدة.

المادة 47 المتعلقة بأحكام الإدماج جاءت مكرسة "للظلم والإجحاف"
عكس ما جاء به القانون الأساسي الحالي 08/315 المعدل والمتمم بالقانون 12/240 الذي "يكرس التفرقة والظلم"، وجاء مختلفا ومخالفا لكل القوانين التي سبقته في الشكل والمضمون وفي أحكامه الانتقالية، جاءت المادة 47 المتعلقة بأحكام الإدماج مكرسة "لظلم وإجحاف" تعرض له معلمو المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي؛ حيث تم اشتراط شهادة ليسانس وكأنه موظف جديد، وتم تغييب الخبرة المهنية ولم يعط لها أدنى اهتمام في الإدماج، خلافا لكل القوانين الخاصة السابقة منذ سنة 1968 التي أدمجت الأساتذة في الرتبة القاعدية الجديدة في أحكام الإدماج. كما تم تسجيل اختلال واضح لأساتذة التعليم المتوسط؛ فقد تضمنت المادة 59 المتعلقة بأحكام الإدماج صيغة مختلفة، إذ اتسمت بالانتقائية والتمييز،
فعند صدور هذا القانون، حسب محدثنا، كان في المتوسطات ثلاثة أنواع من الأساتذة وهم، أساتذة التعليم الأساسي خريجو المعاهد التكنولوجية للتربية، ومن ضمنهم دفعة 97 حملة شهادة البكالوريا، ومنهم كذلك فئة قليلة ممن يحملون شهادة الليسانس، إضافة إلى الأساتذة المجازين في التعليم المتوسط، وهم من حملة شهادة الليسانس، وأخيرا الأساتذة المجازون في الابتدائي والمكلفون بالتدريس في المتوسطات، وهم يحملون شهادة الليسانس.

قانون لا يتماشى مع باقي القوانين الخاصة بمختلف قطاعات الوظيف العمومي
هؤلاء، يضيف، كانوا وقت صدور القانون يمارسون مهام التدريس بالابتدائيات والمتوسطات بكفاءة وجدية، وبعضهم لديه خبرات تفوق 30 سنة، إلا أن الأحكام الانتقالية للإدماج فرقت بين موظف وآخر، فبعضهم يدمج مباشرة وآخرون مطالبون باستظهار شهادة في التخصص، والغالبية منهم اشترط عليهم إجراء تكوين عن بعد من أجل الترقية للرتبة القاعدية في سلكهم، "فالمشرع وقع في خطأ فادح؛ لأنه أراد تطبيق شروط التوظيف في الرتبة القاعدية على أستاذ التعليم الابتدائي والمتوسط قبل صدور هذا القانون، والأصل أن أحكام وشروط التوظيف تطبق على الموظفين الجدد، بينما الموظفون الذين يمارسون عملهم في الميدان بطريقة قانونية وطبقا للأحكام السارية المفعول، يتم تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية طبقا لأحكام القانون الجديد من خلال إدماجهم المباشر في الرتب القاعدية، أو التي تتلاءم والرتب المستحدثة، وهو ما تم تطبيقه في كل القوانين الأساسية منذ 1968، إلا في القانون الحالي 08/315 المعدل والمتمم بالقانون 12/240..".
فاشتراط التكوين أو المؤهل العلمي أو إجراء امتحان مهني من أجل إدماج المعلمين أو أساتذة التعليم الأساسي في الرتب القاعدية للقانون الجديد، يؤكد عمراوي، ليس له أي تفسير قانوني أو مبرر منطقي.
وكرّس القانون التّفرقة والتّمييز بين فئات وأسلاك التربية، وجاء بمعايير لا تتماشى مع الواقع المعاش مع باقي القوانين الخاصة لمختلف قطاعات الوظيف العمومي، وتميز بغياب العدالة بين الأطوار الثلاث، فيما يخص أحقية الأستاذ الرئيسي في طوري الابتدائي والمتوسط للترقية إلى رتبة مدير، في حين الأستاذ الرئيسي للتعليم الثانوي لا يستفيد من هذه الميزة،
إضافة إلى الانتقال من رتبة إلى رتبة أعلى، مع الحفاظ على مهام التدريس نفسها عن طريق التأهيل أو الامتحان المهني في الطور الثانوي، والمتمثلة في الترقية لرتبة رئيس ورشة صنف 11، ورتبة رئيس أشغال صنف 12، إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي صنف 13، في حين أن رتبة معلم مدرسة ابتدائية صنف 10 في طور الابتدائي ورتبة أستاذ التعليم الأساسي صنف 11 في الطور المتوسط، لا يسمح لهم بالترقية إلى الرتبة الموالية؛ والمتمثلة في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي ورتبة أستاذ التعليم المتوسط للمهام نفسها إلا بشهادة ليسانس أو تكوين متخصص.
كما تضمن أيضا اختلالات أخرى؛ كونه يسمح لرتبة الإشراف على رتبة وبالتصنيف نفسه في تقييم الأقدمية والإشراف المباشر، ويتعلق الأمر بمدير المدرسة الابتدائية صنف 14 وأستاذ المكون للمدرسة الابتدائية صنف 14، ومدير متوسطة صنف 15 وأستاذ مكون للتعليم المتوسط صنف 15، ومدير ثانوية صنف 16 والأستاذ المكون للتعليم الثانوي صنف 16، ".. وهذا لا يتقبله المنطق والعقل، فكيف لمدير المؤسسة الذي يتحمل كل التبعات الجزائية والمدنية التصنيف مع الأستاذ المكون في التصنيف نفسه، وهو من شارك في المسابقة وفاز فيها باستحقاق وتلقى تكوين إقاميا لمدة سنة كاملة توج بمذكرة تخرج... يصنف وهو الآمر بالصرف للمؤسسة يصنف في نفس تصنيف الأستاذ المكون؟".
ويعيب الشركاء الاجتماعيون على القانون عدم وضع آجال للرتب الآيلة للزوال، والإبقاء عليها إلى غاية تقاعد أصحابها، وتخص معلم مدرسة ابتدائية وأستاذ التعليم الأساسي، ومساعدا تربويا ومساعد المصالح الاقتصادية، ومستشار التوجيه المدرسي والمهني، والمخبري، والتقني السامي في الثانويات، إضافة إلى حرمان الأستاذ الرئيسي للتعليم الثانوي من الترقية لرتبة مدير ثانوية، في حين الأستاذ الرئيسي في التعليمين الابتدائي والمتوسط له الحق في ذلك.
وفي الإطار نفسه، فإنه من بين الأسلاك المتضررة من القانون الأساسي المعدل 12/240، الأساتذة المهندسون من معلمي المدارس الابتدائية، ذوي الاختصاص، حيث يرقون كأساتذة رئيسيين في التعليم المتوسط صنف 13، أو كأساتذة في التعليم الثانوي صنف 13 بناء على المادة 107 من الأمر 06-03، وكذا المرسوم الرئاسي 07-304 المتعلق بالشبكة الاستدلالية للأجور.
فيما يتم ترقية أصحاب غير الاختصاص إلى رتبة أستاذ التعليم الابتدائي رئيسي بناء على المادة 107 من الأمر 06-03، وكذا الأساتذة المهندسون في التعليم المتوسط، حيث يسمح لذوي الاختصاص منهم بالترقية إلى رتبة أستاذ التعليم المتوسط رئيسي أو أساتذة في التعليم الثانوي بناء على المادة 107 من الأمر 06-03، وكذا المرسوم الرئاسي 07-304.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.