منظمة حقوقية صحراوية تستنكر بأشد العبارات اعتقال وتعذيب نشطاء حقوقيين صحراويين في مدينة الداخلة المحتلة    ثلوج مرتقبة على المرتفعات الغربية بداية من ظهيرة اليوم السبت    اتحاد الصحفيين العرب انزلق في "الدعاية المضلّلة"    أسواق الجملة: اعادة بعث شركة "ماقرو" وتطوير نشاطاتها خلال السنة الجارية    التقلبات الجوية: تقديم يد المساعدة لأزيد من 200 شخص وإخراج 70 مركبة عالقة خلال 24 ساعة الأخيرة    الأونروا: 4 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول غزة    هطول أمطار رعدية غزيرة في 25 ولاية    الجيش الصحراوي يستهدف مقرا لقيادة جيش الاحتلال المغربي بقطاع المحبس    المغرب: لوبيات الفساد تحكم قبضتها على مفاصل الدولة    دخول مركب "كتامة أغريفود" مرحلة الإنتاج قريبا    تجارة: انطلاق ورشات العمل تحضيرا للقاء الوطني لإطارات القطاع    التنفيذ الشامل لاتفاق السلام لتحقيق المصالحة الوطنية في جنوب السودان    الجزائر تدعو روسيا وأوكرانيا إلى وضع حدٍ للحرب    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.. سايحي يستقبل ببرايا من قبل رئيس جمهورية الرأس الأخضر    مجلس الأمن الدولي: الدبلوماسية الجزائرية تنجح في حماية الأصول الليبية المجمدة    وزير الاتصال يعزّي في وفاة محمد حاج حمو    اقرار تدابير جبائية للصناعة السينماتوغرافية في الجزائر    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    بشعار "لا استسلام للخضر" في مباراة الحظ الأخير    مسابقة لاختيار أحسن لباس تقليدي    قتيل وستة جرحى في حادثي مرور خلال يومين    توقيف 3 أشخاص بحوزتهم 692 قرص مهلوس    مولودية الجزائر تحتاج للتعادل وشباب بلوزداد لحفظ ماء الوجه    تعيين حكم موزمبيقي لإدارة اللقاء    السيدة منصوري تشارك بجوبا في أشغال اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول جنوب السودان    نشرية جوية خاصة: قيادة الدرك الوطني تدعو المواطنين إلى الحذر واحترام قواعد السلامة المرورية    رابطة أبطال إفريقيا: مولودية الجزائر على بعد نقطة من ربع النهائي و شباب بلوزداد من أجل الخروج المشرف    أولاد جلال : المجاهد عمر ترفاس المدعو عامر في ذمة الله    قافلة تكوينية للفرص الاستثمارية والمقاولاتية لفائدة شباب ولايات جنوب الوطن    قانون المالية 2025 يخصص تدابير جبائية لفائدة الصناعة السينماتوغرافية    تنصيب لجنة محلية لإحصاء المنتوج الوطني في ولاية إن قزام    الطارف… انطلاق أشغال اليوم الدراسي حول منصة "تكوين" الرقمية (فيدو)    سفير بريطانيا: سنلبي رغبة الجزائريين في تعزيز استخدام الإنجليزية في التعليم    قطر… سعادة السفير صالح عطية يشارك رمزيًا في ماراثون الدوحة 2025 العالمي    الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج وبرد شديد في المناطق الشمالية اليوم الجمعة    بلعريبي… وزارة السكن تطلق حملة لمكافحة التغييرات العشوائية في السكنات    وزير العدل يشرف على تخرج الدفعة ال27 من الطلبة القضاة في القليعة    طاقة: ربط أكثر من 70 ألف محيط فلاحي بالشبكة الكهربائية عبر التراب الوطني    الجزائر والسنغال تعملان على تعزيز العلاقات الثنائية    كرة اليد/مونديال-2025/ المجموعة 2 -الجولة 2 : انهزام المنتخب الجزائري أمام إيطاليا (23-32)    الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين يدين خرق الشرعية الدولية ويدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"    تجريم الاستعمار الفرنسي محور ندوة تاريخية    المجلس الشعبي الوطني يطلق مسابقة لأحسن الاعمال المدرسية حول موضوع "الجزائر والقضايا العادلة"    معرض ومؤتمر الحج الرابع بالسعودية: الجزائر تتوج بالمرتبة الأولى لجائزة تكريم الجهود الإعلامية    فرنسا تتخبط في وضع اقتصادي ومالي خطير    بلمهدي يزور المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء بالبقاع المقدّسة    فكر وفنون وعرفان بمن سبقوا، وحضور قارٌّ لغزة    جائزة لجنة التحكيم ل''فرانز فانون" زحزاح    المتحور XEC سريع الانتشار والإجراءات الوقائية ضرورة    بلمهدي يوقع على اتفاقية الحج    بلمهدي يزور بالبقاع المقدسة المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء الذين أكرمهم رئيس الجمهورية برحلة لأداء مناسك العمرة    تسليط الضوء على عمق التراث الجزائري وثراء مكوناته    وزير الثقافة يُعاينُ ترميم القصور التاريخية    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    الأوزاعي.. فقيه أهل الشام    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"هذه اختلالات القانون الأساسي لمستخدمي التربية"
نشر في الخبر يوم 05 - 05 - 2021

كرّس القانون الأساسي لمستخدمي التربية، حسب الشركاء الاجتماعيين، التّفرقة والتّمييز بين فئات وأسلاك القطاع، وجاء بمعايير لا تتماشى حسبهم مع الواقع المعيش مقارنة بباقي القوانين الخاصة لمختلف قطاعات الوظيف العمومي، حيث تميز بغياب العدالة بين الأطوار الثلاثة، فيما يخص أحقية الأستاذ الرئيسي في طوري الابتدائي والمتوسط في الترقية إلى رتبة مدير، في حين لا يستفيد الأستاذ الرئيسي للتعليم الثانوي من هذه الميزة. كما إن القانون لم يضع آجالا للرتب الآيلة للزوال والإبقاء عليها إلى غاية تقاعد أصحابها.
قال النقابي السابق والنائب مسعود عمراوي إن القوانين الثلاثة الصادرة قبل سنة 2008 اعتمدت على المبدأ العادل والمنطقي نفسه في الأحكام الانتقالية؛ وهو إدماج فوري ومباشر للموظفين العاملين وقت صدور تلك القوانين، ولم تشترط - حسبه - أي شرط ولا قيد لإدماجهم، واعتبرت أن ذلك تسوية لوضعيتهم الإدارية ليس إلا، ما داموا هم أنفسهم من يمارسون مهامهم وعملهم في المدارس أو المتوسطات قبل صدور القانون، وسيظلون يمارسون المهام نفسها والأعمال بعد صدوره؛ أي أنه لا تغيير فعلي وحقيقي في طبيعة العمل الممارس في الميدان.
معنى هذا، حسب محدثنا؛ أن المشرّع من 1968 إلى 1990 لم يشترط على المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي وقت صدور القوانين لإدماجهم في الرتبة القاعدية الجديدة، أي شرط أو قيد، سواء أكان المؤهل العلمي أو إجراء التكوين أو امتحانا مهنيا، وقرر إدماجهم بشكل مباشر وفوري في الرتبة القاعدية الجديدة.

المادة 47 المتعلقة بأحكام الإدماج جاءت مكرسة "للظلم والإجحاف"
عكس ما جاء به القانون الأساسي الحالي 08/315 المعدل والمتمم بالقانون 12/240 الذي "يكرس التفرقة والظلم"، وجاء مختلفا ومخالفا لكل القوانين التي سبقته في الشكل والمضمون وفي أحكامه الانتقالية، جاءت المادة 47 المتعلقة بأحكام الإدماج مكرسة "لظلم وإجحاف" تعرض له معلمو المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي؛ حيث تم اشتراط شهادة ليسانس وكأنه موظف جديد، وتم تغييب الخبرة المهنية ولم يعط لها أدنى اهتمام في الإدماج، خلافا لكل القوانين الخاصة السابقة منذ سنة 1968 التي أدمجت الأساتذة في الرتبة القاعدية الجديدة في أحكام الإدماج. كما تم تسجيل اختلال واضح لأساتذة التعليم المتوسط؛ فقد تضمنت المادة 59 المتعلقة بأحكام الإدماج صيغة مختلفة، إذ اتسمت بالانتقائية والتمييز،
فعند صدور هذا القانون، حسب محدثنا، كان في المتوسطات ثلاثة أنواع من الأساتذة وهم، أساتذة التعليم الأساسي خريجو المعاهد التكنولوجية للتربية، ومن ضمنهم دفعة 97 حملة شهادة البكالوريا، ومنهم كذلك فئة قليلة ممن يحملون شهادة الليسانس، إضافة إلى الأساتذة المجازين في التعليم المتوسط، وهم من حملة شهادة الليسانس، وأخيرا الأساتذة المجازون في الابتدائي والمكلفون بالتدريس في المتوسطات، وهم يحملون شهادة الليسانس.

قانون لا يتماشى مع باقي القوانين الخاصة بمختلف قطاعات الوظيف العمومي
هؤلاء، يضيف، كانوا وقت صدور القانون يمارسون مهام التدريس بالابتدائيات والمتوسطات بكفاءة وجدية، وبعضهم لديه خبرات تفوق 30 سنة، إلا أن الأحكام الانتقالية للإدماج فرقت بين موظف وآخر، فبعضهم يدمج مباشرة وآخرون مطالبون باستظهار شهادة في التخصص، والغالبية منهم اشترط عليهم إجراء تكوين عن بعد من أجل الترقية للرتبة القاعدية في سلكهم، "فالمشرع وقع في خطأ فادح؛ لأنه أراد تطبيق شروط التوظيف في الرتبة القاعدية على أستاذ التعليم الابتدائي والمتوسط قبل صدور هذا القانون، والأصل أن أحكام وشروط التوظيف تطبق على الموظفين الجدد، بينما الموظفون الذين يمارسون عملهم في الميدان بطريقة قانونية وطبقا للأحكام السارية المفعول، يتم تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية طبقا لأحكام القانون الجديد من خلال إدماجهم المباشر في الرتب القاعدية، أو التي تتلاءم والرتب المستحدثة، وهو ما تم تطبيقه في كل القوانين الأساسية منذ 1968، إلا في القانون الحالي 08/315 المعدل والمتمم بالقانون 12/240..".
فاشتراط التكوين أو المؤهل العلمي أو إجراء امتحان مهني من أجل إدماج المعلمين أو أساتذة التعليم الأساسي في الرتب القاعدية للقانون الجديد، يؤكد عمراوي، ليس له أي تفسير قانوني أو مبرر منطقي.
وكرّس القانون التّفرقة والتّمييز بين فئات وأسلاك التربية، وجاء بمعايير لا تتماشى مع الواقع المعاش مع باقي القوانين الخاصة لمختلف قطاعات الوظيف العمومي، وتميز بغياب العدالة بين الأطوار الثلاث، فيما يخص أحقية الأستاذ الرئيسي في طوري الابتدائي والمتوسط للترقية إلى رتبة مدير، في حين الأستاذ الرئيسي للتعليم الثانوي لا يستفيد من هذه الميزة،
إضافة إلى الانتقال من رتبة إلى رتبة أعلى، مع الحفاظ على مهام التدريس نفسها عن طريق التأهيل أو الامتحان المهني في الطور الثانوي، والمتمثلة في الترقية لرتبة رئيس ورشة صنف 11، ورتبة رئيس أشغال صنف 12، إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي صنف 13، في حين أن رتبة معلم مدرسة ابتدائية صنف 10 في طور الابتدائي ورتبة أستاذ التعليم الأساسي صنف 11 في الطور المتوسط، لا يسمح لهم بالترقية إلى الرتبة الموالية؛ والمتمثلة في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي ورتبة أستاذ التعليم المتوسط للمهام نفسها إلا بشهادة ليسانس أو تكوين متخصص.
كما تضمن أيضا اختلالات أخرى؛ كونه يسمح لرتبة الإشراف على رتبة وبالتصنيف نفسه في تقييم الأقدمية والإشراف المباشر، ويتعلق الأمر بمدير المدرسة الابتدائية صنف 14 وأستاذ المكون للمدرسة الابتدائية صنف 14، ومدير متوسطة صنف 15 وأستاذ مكون للتعليم المتوسط صنف 15، ومدير ثانوية صنف 16 والأستاذ المكون للتعليم الثانوي صنف 16، ".. وهذا لا يتقبله المنطق والعقل، فكيف لمدير المؤسسة الذي يتحمل كل التبعات الجزائية والمدنية التصنيف مع الأستاذ المكون في التصنيف نفسه، وهو من شارك في المسابقة وفاز فيها باستحقاق وتلقى تكوين إقاميا لمدة سنة كاملة توج بمذكرة تخرج... يصنف وهو الآمر بالصرف للمؤسسة يصنف في نفس تصنيف الأستاذ المكون؟".
ويعيب الشركاء الاجتماعيون على القانون عدم وضع آجال للرتب الآيلة للزوال، والإبقاء عليها إلى غاية تقاعد أصحابها، وتخص معلم مدرسة ابتدائية وأستاذ التعليم الأساسي، ومساعدا تربويا ومساعد المصالح الاقتصادية، ومستشار التوجيه المدرسي والمهني، والمخبري، والتقني السامي في الثانويات، إضافة إلى حرمان الأستاذ الرئيسي للتعليم الثانوي من الترقية لرتبة مدير ثانوية، في حين الأستاذ الرئيسي في التعليمين الابتدائي والمتوسط له الحق في ذلك.
وفي الإطار نفسه، فإنه من بين الأسلاك المتضررة من القانون الأساسي المعدل 12/240، الأساتذة المهندسون من معلمي المدارس الابتدائية، ذوي الاختصاص، حيث يرقون كأساتذة رئيسيين في التعليم المتوسط صنف 13، أو كأساتذة في التعليم الثانوي صنف 13 بناء على المادة 107 من الأمر 06-03، وكذا المرسوم الرئاسي 07-304 المتعلق بالشبكة الاستدلالية للأجور.
فيما يتم ترقية أصحاب غير الاختصاص إلى رتبة أستاذ التعليم الابتدائي رئيسي بناء على المادة 107 من الأمر 06-03، وكذا الأساتذة المهندسون في التعليم المتوسط، حيث يسمح لذوي الاختصاص منهم بالترقية إلى رتبة أستاذ التعليم المتوسط رئيسي أو أساتذة في التعليم الثانوي بناء على المادة 107 من الأمر 06-03، وكذا المرسوم الرئاسي 07-304.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.