كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أول أمس، عن إعداد نصوص قانونية ستصدر قريبا لتحديد كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بتمويل الأحزاب، وكذا كيفية إنشاء الجمعيات ذات الطابع الديني لترقية العمل الخيري والتوعوي وتسيير المساجد. وأوضح الوزير في رده على سؤال لأحد النواب في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني حول تطبيق المادة 63 المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية التي نص عليها القانون العضوي للأحزاب الصادر في 12 جانفي 2012، أن هذه النصوص والمراسيم التنظيمية من شأنها إضفاء الكثير من الدقة والشفافية في كيفية استفادة مختلف الأحزاب السياسية من الإعانات المالية. وذكر في هذا الخصوص بأن العديد من المواد التي تضمّنها القانون العضوي تقنن الجانب الخاص بالتمويل، وتحدد إجراءات وكيفية ضبط تسيير الموارد المالية والإعانات التي تقدمها الدولة للأحزاب، مشيرا إلى أنه تم لهذا الغرض "إصدار تعليمة لتطبيق المادة 58 من هذا القانون العضوي، والتي تحدد كيفية استفادة الحزب السياسي من دعم وإعانة الدولة، وذلك وفق عدد المقاعد المحصل عليها من طرف أي حزب؛ سواء في البرلمان أو على مستوى المجالس المحلية المنتخبة". وذكّر السيد بدوي، في نفس الوقت، بالجهود التي بذلتها مصالح قطاعه لمعالجة كافة النصوص التنظيمية التي تضمّنتها مختلف قوانين الإصلاح السياسي؛ من خلال إحصائها واتخاذ كافة الترتيبات لدراستها واستكمالها، ليؤكد، في سياق متصل، أن هذه النصوص موجودة حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، "وهي حاليا في مراحلها النهائية للنقاش والإثراء، وذلك بالتزامن مع الجهود التي تُبذل مع الجهات المعنية لإصدار نصوص تنظيمية أخرى في الجريدة الرسمية. كما كشف الوزير في رده على سؤال آخر، عن إعداد مشروع نص تنظيمي، يتم من خلاله تحديد كيفية إنشاء الجمعيات ذات الطابع الديني لترقية العمل الخيري والتوعوي وتسيير المساجد، موضحا أن هذا "النص التنظيمي الخاص بتأسيس هذه الجمعيات الدينية، كان قد عُرض على مختلف القطاعات المعنية لإثرائه، قبل أن يُطرح على الأمانة العامة للحكومة للمناقشة والإثراء أيضا". وذكر السيد بدوي في هذا الإطار بأنه سيتم لهذا الغرض تشكيل فوج عمل مشترك بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والشؤون الدينية، لاستكمال الإجراءات القانونية لإصدار هذا النص التنظيمي، الخاص بكيفية تأسيس الجمعيات الدينية، مبرزا في السياق نفسه، الدور المنوط بمختلف الجمعيات في تنظيم المجتمع ومعرفة انشغالاته، وفق القانون الجديد للجمعيات الصادر في جوان 2012، وذلك ضمن مبدأ المنفعة العامة. وأشار ممثل الحكومة إلى أن قطاعه كان وجّه في 2013 تعليمة للولاة حول استلام ملفات تجديد الهيئات القيادية للجمعيات الدينية، بعد إبلاغها بذلك في مدة أقصاها 30 يوما، تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون الجديد للجمعيات الصادر في 2012، موضحا أن الهدف من هذا المسعى هو "تفادي تجميد نشاطات الجمعيات الدينية التي تأسست بموجب القانون السابق ل1990، والتي تعرف نهاية عهدة قيادتها، وبالتالي السماح لها بمواصلة نشاطها في إطار قانوني؛ سواء تعلّق الأمر بعمل خيري أو بتسيير وتنظيم المساجد أو غير ذلك".