الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    تلمسان: خطيب المسجد الأقصى المبارك يشيد بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياضة: الطبعة الاولى للبطولة العربية لسباق التوجيه من 1 الى 5 فبراير بالجزائر    جمعية اللجان الاولمبية الافريقية: مصطفى براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه على راس الهيئة الافريقية    إنشاء شبكة موضوعاتية جديدة حول الصحة والطب الدقيقين سنة 2025    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    رسالة من تبّون إلى رئيسة تنزانيا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    بوغالي في أكرا    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    صالون الشوكولاتة و القهوة: أربع مسابقات لحرفيي الشوكولاتة و الحلويات    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 393 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع    الرئاسة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم التدمير والإبادة    تحذير أممي من مخاطر الذخائر المتفجرة في غزة والضفة الغربية    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي    إبراز جهود الجزائر في تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    هل تكون إفريقيا هي مستقبل العالم؟    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    حشيشي يلتقي مدير دي أن أو    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    المجلس الإسلامي الأعلى ينظم ندوة علمية    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    قِطاف من بساتين الشعر العربي    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقتناء المواد الخطيرة برخصة من الوالي
قرار وزاري يرفع الحظر على اقتنائها عن المتعاملين غير المعتمدين
نشر في المساء يوم 28 - 02 - 2017

أخضعت الحكومة بموجب قرار وزاري مشترك اقتناء المواد التي تحتوي على منتوجات كيميائية خطيرة من السوق الوطنية لترخيص مسبق يقدمه الوالي، بعد إشعار مصالح الأمن والحماية المدنية، مع إلزام كل المتعاملين المسوقين لهذه المواد بالتأشير على الرخصة التي تمنح للمشتري والتي حددت آجال صلاحياتها بسنة واحدة، مع إرسال نسخ من هذه الرخص مدون عليها ما تم اقتناؤه من مواد بصفة دورية إلى المصالح الولائية المكلفة بالطاقة والصحة والتجارة، والتي تقوم بدورها برفعها إلى وزارتها وإلى مصالح الأمن المختصة إقليميا.
استكمالا لأحكام المرسوم التنفيذي 03 / 451 الصادر في الفاتح ديسمبر 2003، الذي يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة، والذي تم بموجبه إقرار إخضاع نشاط المتعاملين المهنيين ذوي الكفاءة لاعتماد مسبق من السلطات العمومية، صدر أمس، في الجريدة الرسمية رقم 8 القرار المشترك الموقع من قبل 5 وزارات هي الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية والطاقة والتجارة والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والذي يخضع عملية اقتناء المواد شبه الطبية والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد ومنتوجات كيميائية خطرة من السوق الوطنية، لترخيص مسبق يمنح من طرف الوالي، بعد استشارة هذا الأخير لمصالح الأمن ومصالح الحماية المدنية.
وتسمح هذه الرخصة التي حددت آجالها ب12 شهرا للمتعاملين غير المعتمدين بشراء المواد المعنية التي تم تحديد طبيعتها في المرسوم الصادر في 2003، لاستعمالها لأغراض مرتبطة بطبيعة نشاطهم المعني أو الاستعمال الخاص، فيما يلزم المتعاملون البائعون لهذه المواد بوضع ختمهم على الرخصة الأصلية وإعادتها إلى المشتري مرفقة بفاتورة المواد التي تم بيعها، مع إرسال نسخة من هذه الرخصة والمقتنيات إلى المديرية الولائية المكلفة بالطاقة ومصالح الأمن المختصة اقليميا.
وطبقا للمادة الثانية من القرار المشترك يتعين على المتعاملين أو الأشخاص الراغبين في اقتناء المواد المصنّفة بالخطرة بموجب القانون، إيداع طلب الحصول على الرخصة، واستمارة معلومات، مطابقين للنموذجين الرسميين الملحقين بالقرار، لدى مصالح مديرية الطاقة بالولاية، حيث تقوم هذه الأخيرة بإرسال الطلب إلى المديريات الولائية المكلفة بالصحة والتجارة من أجل إجراء دراسة تقنية على الطلب تشمل رقابة مطابقته من الناحية المتعلقة بالمعلومات والنشاط المهني أو أغراض الاستعمال الشخصي للطالب واحتياجاته للمواد المعنية.
وبعد استلامها لقرار اللجنة التقنية معللا، تقوم مديرية الطاقة بتوجيه الطلب إلى الوالي، الذي يخطر مصالح الأمن والحماية المدنية، ليستند لآرائها في قرار منح الرخصة من عدمه،
وطبقا للنص فإن آجال منح رخصة الاقتناء أو رفض الطلب من قبل المصالح لا ينبغي أن يتجاوز 35 يوما بداية من تاريخ إيداع الطلب.
وتمكن الرخصة صاحبها من اقتناء الكميات المرغوبة من المواد المطلوبة، فيما يتعين طبقا للقرار على المتعامل المعتمد لبيع هذه المواد، وضع ختمه على رخصة الاقتناء مبينا فيها أن هذه الرخصة تم استهلاكها وترتب عليها تسليم المواد شبه الطبية والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد ومنتوجات كيميائية خطرة.ويعيد المتعامل للمشتري الرخصة الأصلية مع فاتورة الشراء ويحتفظ بنسخة منها ليقوم تبعا لذلك بإرسال نسخ إلى المديريات المكلفة بالطاقة والصحة والتجارة للولاية مع تبليغ مصالح الأمن المختصة إقليميا بالعملية. وفي حال عدم تلبية المتعامل كل أو جزء من كمية المواد الواردة في رخصة الاقتناء الخاصة بالمشتري، يضع المتعامل ختمه على هذه الرخصة بالنسبة للمواد المسلمة فقط مع الإشارة إلى الكمية التي تم بيعها، لتمكين المشتري من استعمال الرخصة لاقتناء المواد المتبقية لدى متعاملين آخرين .
ويلزم القرار الوزاري المشترك المديريات المعنية بمتابعة هذا الإجراء بإرسال قائمة مفصلة للرخص الممنوحة مع توضيح طبيعة وكميات المواد التي تم اقتناءها، شهريا إلى الوزارات الوصية ومصالح الأمن المختصة إقليميا. في حين يتعين على المشترين الحائزين على كميات من المواد الخطرة المذكورة سابقا، في حال أوقفوا نشاطهم إبلاغ السلطة التي سلمتهم الرخصة بشكل فوري، لتتولى هذه الأخيرة تبليغهم بالتعليمات التي تخص آجال القيام بعمليات التنازل، بينما يتم التحفظ على المواد غير المبيعة وغير المتنازل عنها بعد انقضاء الآجال المحددة للتنازل.بصدور هذا القرار الوزاري المشترك الذي ينظم عملية اقتناء فئات من المواد السامة والخطيرة، والتي تم حظرها لدواعي أمنية مرتبطة أساسا باستعمالاتها الخطيرة، وخاصة في العمليات الإرهابية، تعيد الحكومة بعث نشاط فئات عديدة من المهنيين الذين تعطل نشاطهم أو تقلص بسبب هذا الحظر الاضطراري، كما هو الحال بالنسبة لفئات الفلاحين وبعض المهن الحرة التي تعتمد على المستلزمات الكيماوية وبعض أنواع المواد المحترقة مثل غاز التلحيم. مع الإشارة إلى أن الحكومة التي سبقت عملية ضبط عملية اقتناء هذه المواد من قبل المتعاملين غير المعتمدين، بفرض حصول المتعاملين على شهادات اعتماد محددة الآجال، قامت بموجب نص قانوني صادر عن وزارة النقل بتنظيم عمليات نقل هذه المواد الخطرة، وإخضاع الناقلين لها لترخيص من السلطات العمومية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.