كشفت الحكومة عن شروط جديدة لاقتناء المواد الكيمائية الخطرة، حيث سيخضع هذا النشاط إلى رخصة من الوالي وذلك بعد الأخذ برأي مصالح الأمن ومصالح الحماية المدنية، فيما يسلم الاعتماد للمتعاملين لممارسة النشاطات التي تتطلب استعمال المواد الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوط من قبل وزير الطاقة لمدة 3 سنوات فقط قابلة للتجديد، وذلك بعد رأي مصالح الوزارات المكلفة بالدفاع الوطني والداخلية والصناعة. ويؤكد القرار الوزاري المشترك بين كل من وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة الطاقة الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أن طلب الحصول على رخصة لاقتناء المواد الكيميائية الخطرة يودع بمصالح المديرية المكلفة بالطاقة للولاية المختصة إقليميا مع إرفاقه بوثائق تبرر النشاطات المهنية والشخصية لاقتناء المواد الكيمائية الخطرة، ويحدّد القرار مدة خمسة أيام لإرسال الطلب مرفوقا برأي المدير المكلف بالطاقة للولاية إلى الوال ، حيث يخطر الوالي مصالح الأمن والحماية المدنية المختصة إقليميا لإبداء الرأي، حيث حدّدت صلاحية الرخصة بسنة ابتداء من تاريخ إمضائها. كما حملت الجريدة الرسمية قرارا آخر يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تأهيل المستخدمين المكلفين بمهام تخزين المواد والمنتجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوط حيث يشترط تسليمهم تأهيلا من قبل الوالي من المديرية المكلفة بالطاقة لمكان تخزين المواد والمنتجات الكيميائية الخطرة وذلك بعد الرأي بالموافقة لمصالح الأمن والحماية المدنية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا، على أن يسلم التأهيل في أجل 60 يوما من إيداع الطلب، ويمنح التأهيل ل3 سنوات قابل للتجديد. وحدّد قرار وزاري مشترك آخر في الجريدة الرسمية تسليم الاعتماد للمتعاملين لممارسة النشاطات التي تتطلب استعمال المواد الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوط بشكل إجباري يمنح من قبل وزير الطاقة لمدة 3 سنوات فقط قابلة للتجديد، وذلك بعد رأي مصالح الوزارات المكلفة بالدفاع الوطني والداخلية والصناعة، ويشير القرار إلى أن وزير الطاقة ملزم باستشارة الوزراء المعنيين المنتوجات موضوع الطلب لإبداء الرأي العلمي، وتدرس طلبات الاعتماد في فترة لا تتعدى ال90 يوما من تاريخ إيداع الطلب مع تعليل رفض الطلب قانونيا، ويجبر القرار ضرورة إيداع طلب تجديد الاعتماد قبل 3 أشهر من انتهاء تاريخ اعتماده، ويلزم القرار المتعامل بضرورة الإبلاغ كل شهر عن المواد والمنتجات الكيميائية الخطرة المستعملة أو المصنعة أو المباعة أو المخزنة لدى مصالح المديرية المكلفة بالطاقة للولاية المعنية، ومنح القرار المشترك لوزارة الدفاع الوطني والداخلية والصناعة والطاقة مهلة لمدة سنة واحدة للتقيّد بهذه الشروط.