أكدت وزارة العدل، اليوم الأحد، بأن الحبس المؤقت للمدعو نكاز رشيد هو "حبس قانوني ولا يشوبه أي خلل"، وذلك استنادا إلى أحكام المواد 166 و186 و190 من قانون الإجراءات الجزائية. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن "القراءة المقرونة لأحكام المواد 166 و186 و190 من قانون الإجراءات الجزائية تسمح لنا بالتأكيد، من دون احتمال الخطأ، بأن الحبس المؤقت للمدعو نكاز رشيد، حبس قانوني ولا يشوبه أي خلل، ولو بقيام غرفة الاتهام بتمديد الحبس بأثر رجعي مثلما يشير إليه المعني، ذلك أن هذا التمديد يعتبر من دون موضوع وليس له أي أثر قانوني على الحبس المؤقت الذي مدّد أجله بقوة القانون". وجاء بيان الوزارة ردا على رسالة مفتوحة كان قد وجهها المعني، المحبوس بمؤسسة إعادة التأهيل بالقليعة، إلى وزير العدل، والتي يبلغ من خلالها عن "الطابع التعسفي" لحبسه المؤقت، مستندا على محتوى منطوق قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر الصادر بتاريخ 5 أفريل 2020 والذي من خلاله أمرت هذه الجهة القضائية بتمديد الحبس المؤقت الخاص به ابتداء من 4 أفريل 2020، "وحسب صاحب هذه الرسالة فإن هذا القرار ذي الأثر الرجعي يؤدي إلى بطلان الإجراء المتخذ في حقه مما يستوجب الإفراج عنه فورا". وبهذا الصدد، قالت الوزارة إن وزير العدل، حافظ الأختام، "أعطى كل التتبع لهذه الرسالة المفتوحة بأن أمر يوم 2 ديسمبر 2020 بفتح تحقيق إداري كلف به المفتش العام لوزارة العدل، قصد فحص مدى جدية الادعاءات الموجهة ضد قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر والتأكد من أساس الأوجه القانونية المثارة ضده". وأضافت أنه "بتاريخ 9 ديسمبر 2020 سلمت المفتشية العامة نتائج تحرياتها إلى وزير العدل والتي أثبتت ما يأتي: تم اتهام المدعو نكاز رشيد وسماعه من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء والذي قرّر وضعه رهن الحبس المؤقت يوم 4 ديسمبر 2019، وبتاريخ 8 مارس 2020، أصدر قاضي التحقيق المكلف بالملف أمرا بإرسال مستندات القضية إلى النائب العام، بتاريخ 9 مارس 2020 رفع وكيل الجمهورية استئنافا ضد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق مستندا في ذلك إلى أن الأمر المذكور سابق لأوانه بسبب عدم سماع المتهم في الموضوع، جدول ملف الإجراءات أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر لجلسة 22 مارس 2020، تم تأجيل القضية لجلسة 5 أفريل 2020 بناء على طلب دفاع المتهم". ولفتت إلى أنه "استجابة للطلبات المقدمة من طرف محاميي المتهم والنيابة العامة، أصدرت غرفة الاتهام يوم 5 أفريل 2020 القرار الذي جاء منطوقه كما يأتي: في الشكل: قبول الاستئناف، في الموضوع، قبل الفصل فيه إرجاع الملف إلى نفس قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق وذلك بالقيام بالإجراءات الواردة بصلب القرار، تمديد الحبس المؤقت للمتهم لمدة أربعة أشهر تسري ابتداء من 4 أفريل 2020". واعتبرت وزارة العدل أن الأمر الصادر عن قاضي التحقيق المستأنف في قضية الحال عبارة عن "أمر من أوامر التصفية بمفهوم المادة 166 من قانون الإجراءات الجزائية والذي في حالة عرضه على غرفة الاتهام والمتهم محبوس، فإن الأمر بالإيداع أو بالقبض الصادر في حقه من طرف جهة التحقيق، يبقى منتجا لآثاره إلى حين أن تفصل جهة الإحالة، ويقصد هنا بالفصل صدور قرار في الموضوع". واستطردت بالقول إنه "من الواضح أن غرفة الاتهام لم تفصل في الموضوع في قرارها المؤرخ في 5 أفريل 2020، بل أصدرت قرارا قبل الفصل في الموضوع عن طريق الأمر بإجراء تحقيق تكميلي وفقا لأحكام المادتين 186 و190 من قانون الإجراءات الجزائية". وبقضائها هذا، تكون غرفة الاتهام قد "أوقفت الفصل في أمر قاضي التحقيق"، حسب البيان، الذي أضاف أنه تبعا لذلك فإن الأمر بالإيداع الذي أصدره قاضي التحقيق بتاريخ 4 ديسمبر 2019 "يبقى محتفظا بقوته التنفيذية، كما أنه لا حاجة لغرفة الاتهام لأن تأمر بتمديد الحبس المؤقت في حق المتهم".