❊ التصديق على الاستمارات بحضور الموقع مصحوبا بوثيقة الهوية وبطاقة الناخب ❊ على الضابط العمومي التأكد من أن الموقع مسجل في الدائرة الانتخابية المعنية ذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمس، في بيان لها، بأهم الأحكام المتعلقة بالتصديق واعتماد استمارات اكتتاب التوقيعات، في إطار التحضير للانتخابات التشريعية المقررة ل 12 جوان المقبل. في إطار التحضير لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، جددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التذكير بأهم الأحكام المتصلة بالتصديق واعتماد استمارات اكتتاب التوقيعات، طبقا للمادتين 202 و316 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. بهذا الخصوص، أشارت الهيئة المذكورة إلى أن التوقيع على الاستمارات من الناخبين يتم "بوضع بصمة السبابة اليسرى". ويتم التصديق عليها لدى ضابط عمومي (أي الأمين العام للبلدية أو أي موظف مفوض من قبله، ضابط الحالة المدنية، الموثق، المحضر القضائي، محافظ البيع بالمزايدة، المترجم-الترجمان الرسمي، رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي و بتفويض منه أي موظف بذات المركز)". وقبل القيام بإجراء التصديق، يتعين على الضابط العمومي - كما يشير إليه قانون الانتخابات- التأكد من "الحضور الشخصي للموقع، مصحوبا بوثيقة تثبت هويته" و"صفة الناخب الموقع، بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية". كما "يجب على الضابط العمومي التأكد، تحت مسؤوليته، من أن الموقع مسجل في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية المعنية"، يتابع البيان. من جهة أخرى، ذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بأنه "يجب أن تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية مرفقة ببطاقة معلوماتية تتضمن بيانات الموقعين قبل اثني عشر (12) ساعة على الأقل من انتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات، المحدد بيوم الخميس 22 أفريل 2021، إلى رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية المختصة إقليميا، أي القاضي رئيس اللجنة الانتخابية الولائية، الذي يجتمع بمقر المندوبية الولائية للسلطة المستقلة" الذي يقوم ب"مراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها ويعد محضرا بذلك، تسلم نسخة منه إلى ممثل قائمة المترشحين المؤهل قانونا ليكون ضمن ملف الترشح".