المادة 92: في حالة ارتكاب مخلفات يعاينها قانونا الأعوان المؤهلون، يجب أن تكون رخصة السياقة في جميع الحالات، موضوع اختفاظ طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 93: في حالة المخالفات للحالات 1 و2 و3 من النقطة أوالحالات 1 إلى 8 من النقطة ب، والحالات 11 إلى 22 من النقطة ج، والحالات 18 إلى 22 من النقطة د من المادة 66 من هذا القانون، يقوم العون محرر المحضر بالاحتفاظ برخصة السياقة فورا لمدة لا تتجاوز عشرة (10) أيام. لايكون الإحتفاظ برخصة السياقة في الحالات المنصوص عليها أعلاه، موقفا للقدرة على السياقة خلال نفس المدة. ويتم ذلك مقابل تسليم العون، في الحال، وثيقة تثبت الإحتفاظ. لايتم رد رخصة السياقة إلا بعد دفع الغرامة الجزافية إلى حدها الأدنى في الأجل المنصوص عليه أعلاه. ومع انقضاء هذا الأجل، وفي حالة عدم دفع الغرامة الجزافية بحدها الأدنى، يرفع مبلغ الغرامة الجزافية بحدها الأقصى وتقوم لجنة التعليق المختصة بتعليق رخصة السياقة لمدة شهرين (2). وبعد انقضاء هذا الأجل، وفي حالة عدم دفع الغرامة الجزافية بحدها الأقصى، يرسل المحضر إلى الجهة القضائية المختصة.