صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي رقم 23-331، مؤرخ في 26 سبتمبر الجاري، يتضمن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية وتحديد صلاحياتها، حيث تعنى هذه المصالح الملحقة بسلطة رئيس الجمهورية، بالمتابعة والمشاركة في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وتوجيهاته وقراراته، وتقدّم له تقريرا بذلك وتضمن بهذه الصفة، متابعة الشؤون الاقتصادية والنشاطات الحكومية، والقضايا السياسية والمؤسساتية، وتقدّم عرضا حول تطوّراتها. بموجب المرسوم الجديد، تقوم المصالح الموضوعة تحت سلطة رئيس الجمهورية، بمساعدة رئيس الجمهورية، عند الحاجة، في ممارسة صلاحياته ومسؤوليته الدستورية، وبتنظيم وإسناد نشاطاته. كما تتكفل ذات المصالح بمتابعة النشاط الحكومي، وإعداد حصيلة لنشاطات المؤسسات والأجهزة التابعة لرئاسة الجمهورية، وتقديم عرض بذلك إلى رئيس الجمهورية، مع إعلامه بوضعية البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبتطوّرها، وتزويده بالعناصر الضرورية لاتخاذ القرار بشأنها. ومن الصلاحيات الموكلة لمصالح رئاسة الجمهورية، حسب ذات النص، إنجاز جميع الدراسات المتصلة بالملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو المتعلقة بالطاقة والحث على تنفيذها وتقييم مدى تأثيرها. وينص المرسوم أنه يمكن أن يعهد رئيس الجمهورية إلى مصالح رئاسة الجمهورية، بكل مهمة أو نشاط أو مأمورية أخرى زيادة على الصلاحيات المذكورة، موضحا أنه ليس من اختصاص مصالح رئاسة الجمهورية استخلاف المؤسسات والإدارات المختصة، ولا التدخل في ممارسة صلاحياتها. ويحدّد الفصل الثاني من المرسوم الرئاسي، التنظيم العام لمصالح رئاسة الجمهورية التي تتكون من ديوان يديره مدير ديوان، أمانة عامة لرئاسة الجمهورية، أمانة عامة للحكومة تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب نصّ خاص، مستشارين ومفتشية عامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية توضع مباشرة تحت سلطة رئيس الجمهورية تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب نص خاص. وإلى جانب كتابة خاصة ومجموع أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها. يشير النص، إلى أنه "يساعد مدير الديوان والأمين العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة، أجهزة وهياكل ومكلفون بمهمة، ومديرو دراسات، ومديرون، ومكلفون بالدراسات والتلخيص، ونواب مديرين ورؤساء دراسات ومستخدمون إداريون وتقنيون". كما يمكن أن يساعد المستشارين والكاتب الخاص في أداء وظائفهم ومهامهم، مكلفون بمهمة، ومديرو دراسات ومكلفون بالدراسات والتلخيص، ورؤساء دراسات ومستخدمون إداريون وتقنيون. ومن الأجهزة والهياكل التي تلحق بالديوان، وفق المرسوم، المديرية العامة للتشريفات، المديرية العامة للاتصال، مديرية العرائض، مديرية الترجمة الفورية والترجمة وفن الخط. وتلحق بالأمين العام لرئاسة الجمهورية، المديرية العامة للأمن والحماية الرئاسيين ويحدّد تنظيمها ومهامها بموجب نصّ خاص، المديرية العامة لأمن الاتصالات والاتصالات اللاسلكية ويحدد تنظيمها ومهامها بموجب نص خاص، المديرية العامة للأرشيف الوطني ويحدد تنظيمها ومهامها بموجب نص خاص، المديرية العامة للموارد، المديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل، المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال، مديرية الإطارات، مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية، مديرية البريد، مديرية أرشيف رئاسة الجمهورية وكذا مديرية التنظيم. زيادة على الأجهزة السالفة الذكر، يزوّد الأمين العام، حسب ذات النص، بخليتين مكلفتين بالإحصائيات والأنظمة المعلوماتية وبمتابعة تقارير النشاطات والتقارير بالمهمات الواردة من المؤسسات تحت الوصاية. ويؤهل المرسوم مدير الديوان والأمين العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة، في حدود صلاحياتهم للتوقيع باسم رئيس الجمهورية على جميع الوثائق والقرارات والمقررات، باستثناء المراسيم، كما يمكن لهم في حدود صلاحياتهم، تفويض إمضائهم للمعينين في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية التابعين لسلطتهم والذين لهم رتبة نائب مدير على الأقل، ويصبح هذا التفويض لاغيا بمجرد انتهاء وظيفة المفوض أو المفوض له.