صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية (رقم 62), المرسوم الرئاسي رقم 23-331 المؤرخ في 10 ربيع الأول 1445 الموافق ل 26 سبتمبر 2023, المتضمن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية. ويهدف هذا المرسوم الرئاسي إلى إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية وتحديد صلاحياتها, حيث تكلف هذه المصالح الموضوعة تحت سلطة رئيس الجمهورية, بالمتابعة والمشاركة في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وتوجيهاته وقراراته, وتقدم له تقريرا بذلك وتضمن بهذه الصفة, متابعة الشؤون الاقتصادية, والنشاطات الحكومية, والقضايا السياسية والمؤسساتية, وتقدم عرضا حول تطوراتها. كما تقوم بمساعدة رئيس الجمهورية, عند الحاجة, في ممارسة صلاحياته ومسؤوليته الدستورية, وبتنظيم وإسناد نشاطاته. وتتكفل ذات المصالح بمتابعة النشاط الحكومي, وإعداد حصيلة لنشاطات المؤسسات والأجهزة التابعة لرئاسة الجمهورية, وتقديم عرض بذلك إلى رئيس الجمهورية, مع إعلامه بوضعية البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وبتطورها, وتزويده بالعناصر الضرورية لاتخاذ القرار بشأنها. ومن الصلاحيات الموكلة لمصالح رئاسة الجمهورية –حسب ذات النص– إنجاز جميع الدراسات المتصلة بالملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو المتعلقة بالطاقة والحث على تنفيذها وتقييم مدى تأثيرها. وينص المرسوم على أنه يمكن أن يعهد رئيس الجمهورية إلى مصالح رئاسة الجمهورية, بكل مهمة أو نشاط أو مأمورية أخرى زيادة على الصلاحيات المذكورة, ويوضح بأنه ليس من اختصاص مصالح رئاسة الجمهورية الحلول محل المؤسسات والإدارات المختصة, ولا التدخل في ممارسة صلاحيات هذه الأخيرة. ويحدد الفصل الثاني من المرسوم الرئاسي, التنظيم العام لمصالح رئاسة الجمهورية التي تتكون من ديوان يديره مدير ديوان, أمانة عامة لرئاسة الجمهورية, أمانة عامة للحكومة تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب نص خاص, مستشارون ومفتشية عامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية توضع مباشرة تحت سلطة رئيس الجمهورية تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب نص خاص, إلى جانب كتابة خاصة ومجموع أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها. ويساعد مدير الديوان والأمين العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة, أجهزة وهياكل ومكلفون بمهمة, ومديرو دراسات, ومديرون, ومكلفون بالدراسات والتلخيص, ونواب مديرين ورؤساء دراسات وكذا مستخدمون إداريون وتقنيون. كما يمكن أن يساعد المستشارين والكاتب الخاص في أداء وظائفهم ومهامهم, مكلفون بمهمة, ومديرو دراسات ومكلفون بالدراسات والتلخيص, ورؤساء دراسات ومستخدمون إداريون وتقنيون. ومن الأجهزة والهياكل التي تلحق بالديوان –وفق المرسوم–, المديرية العامة للتشريفات, المديرية العامة للاتصال, مديرية العرائض, مديرية الترجمة الفورية والترجمة وفن الخط. وتلحق بالأمين العام لرئاسة الجمهورية, المديرية العامة للأمن والحماية الرئاسيين ويحدد تنظيمها ومهامها بموجب نص خاص, المديرية العامة لأمن الاتصالات والاتصالات اللاسلكية ويحدد تنظيمها ومهامها بموجب نص خاص, المديرية العامة للأرشيف الوطني ويحدد تنظيمها ومهامها بموجب نص خاص, المديرية العامة للموارد, المديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل, المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال, مديرية الإطارات, مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية, مديرية البريد, مديرية أرشيف رئاسة الجمهورية وكذا مديرية التنظيم. وزيادة على الأجهزة السالفة الذكر, يزود الأمين العام –حسب ذات النص– بخليتين مكلفتين بالإحصائيات والأنظمة المعلوماتية وبمتابعة تقارير النشاطات والتقارير بالمهمات الواردة من المؤسسات تحت الوصاية. ويؤهل المرسوم مدير الديوان والأمين العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة, في حدود صلاحياتهم للتوقيع باسم رئيس الجمهورية على جميع الوثائق والقرارات والمقررات, باستثناء المراسيم, كما يمكن لهم في حدود صلاحياتهم, تفويض إمضائهم للمعينين في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية التابعين لسلطتهم والذين لهم رتبة نائب مدير على الأقل, ويصبح هذا التفويض لاغيا بمجرد انتهاء وظيفة المفوض أو المفوض له. وينص هذا المرسوم على أن جميع الأحكام المخالفة له تلغى, لا سيما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها, المعدل والمتمم.