❊ أولوية التمويل للجمعيات ذات المنفعة العامة وتعليق نشاط غير المفعّلة ❊ رفع قيمة الهبات والوصايا من مصدر وطني الخاضعة للإشهاد ❊ أكثر من تمويل عمومي لمشروع واحد وتشجيع التداول على التسيير ❊ امتيازات في الضمان الاجتماعي للجمعيات التي توفر مناصب شغل أدرج فوج العمل المكلّف بإثراء المشروع التمهيدي للقانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات إنشاء الجمعيات على مستوى المجلس الشعبي الوطني، جملة من الاقتراحات على رأسها رفع قيم الهبات والوصايا من مصدر وطني الخاضعة للإشهاد، ومنح الأولوية في التمويل والإعانات للجمعيات الوطنية المعترف لها بطابع المنفعة العامة من قبل السلطات العمومية، وكذا تعليق نشاط الجمعيات التي لا تجدد هيئاتها التنفيذية تشجيعا للديمقراطية والتداول في تسيير الجمعيات، لتطهير هذا المجال من الطفيليين الذين لا يهتمون بالنشاط وانجاز الأهداف. اقترح فوج العمل المكلّف بإثراء المشروع التمهيدي للقانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات إنشاء الجمعيات الذي سلّم مؤخرا، تقريره الذي اطلعت عليه "المساء" إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، وضم 24 تعديلا بما فيها إلغاء مادتين، استفادة الجمعيات الوطنية المعترف لها بطابع المنفعة العامة من قبل السلطات العمومية، من الأولوية في التمويلات وإعانات الدولة أو الولاية أو البلدية، وكل مساهمة أخرى وكذا المرافقة لتحقيق أهدافها على أن تحدد شروط وكيفيات الاعتراف بطابع المنفعة العامة للجمعيات الوطنية عن طريق التنظيم، إلى جانب توسيع قائمة الجمعيات الخاضعة للأنظمة الخاصة. وفيما يتعلق برفع قيم الهبات والوصايا المشمولة بوجوب الإشهاد اقترحت التعديلات، رفعها من أجل تمكين الجمعيات من تنفيذ أهدافها والقيام بنشاطاتها، وكذا تشجيع العمل التطوعي والتكافل والتبرّع. وفي هذا الإطار تنص المادة 50 المعدّلة من نفس التقرير على أنه لا يمكن للجمعيات أن تقبل الهبات والوصايا من مصدر وطني إلا إذا كانت مطابقة للأهداف المعلنة في قانونها الأساسي ولأحكام هذا القانون العضوي، وإذا كانت قيمة الهبة أو الوصية تساوي أو تتجاوز الأجر الوطني الأدنى المضمون ب30 مرة بالنسبة للجمعيات البلدية، و75 مرة بالنسبة للجمعيات الولائية، و100 مرة بالنسبة للجمعيات ما بين الولايات والجمعيات الوطنية، فيتعين على الجمعية الحصول على إشهاد بمطابقة الهبة أو الوصية لأهداف الجمعية يصدره الوزير المكلّف بالداخلية فيما يخص الجمعيات الوطنية والجمعيات ما بين الولايات، والوالي فيما يخص الجمعيات الولائية والجمعيات البلدية، مع وجوب أن تصب كل الهبات النّقدية مهما كانت قيمتها في الحساب البنكي أو البريدي الجاري الجمعية، كما لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول الأموال نقدا مهما كانت طبيعتها أو مصدرها. أما بخصوص تعليق نشاط الجمعيات التي لا تجدد هيئاتها التنفيذية اقترح فوج العمل وفق التقرير إدراج مطة جديدة في المادة 60 تنص على تعليق نشاط الجمعيات التي لا تجدد هيئاتها التنفيذية تشجيعا للديمقراطية والتداول في تسيير الجمعيات، ولتطهير هذا المجال من الطفيليين الذين لا يهتمون بالنشاط وانجاز الأهداف، حيث يعلّق نشاطها مؤقتا لمدة 30 يوما في حالة عدم تجديد هيئتها التنفيذية في الآجال المحددة في قانونها الأساسي، نشوب نزاع بين أعضائها أدى إلى التعطيل الكلي لنشاط الجمعية، ومخالفة أحكام المواد 34 و35 و36 و39 و40 و55 من هذا القانون العضوي، إلى جانب إدخال تعديلات على قانونها الأساسي مخالفة لأحكام هذا القانون والتشريع والتنظيم المعمول بهما، ومخالفتها لبنود قانونها الأساسي وعدم تجديد هيئتها التنفيذية خلال سنة من انقضاء عهدتها، وفي حالة تعليق نشاط الجمعية للأسباب سالف ذكرها توجه السلطة المختصة إعذارا للجمعية من أجل رفع التحفّظات خلال مدة التعليق. وحول الجمعيات الخاضعة للأنظمة الخاصة، اقترح فوج العمل توسيع القائمة لتشمل الكشافة الإسلامية الجزائرية لدورها التاريخي إبّان ثورة التحرير وانتشارها الواسع وطنيا ودعمها جهود الدولة داخليا وخارجيا، بالإضافة إلى الهلال الأحمر الجزائري، باعتبار نشاطاته داخل وخارج الوطن في المجال الخيري والتضامني، حيث يؤدي دور المساعد للدولة ويعكس صورتها في الخارج، وكذا جمعيات حماية الطفولة ورعايتها باعتبار حساسية هذه الفئة والآمال التي تعقد عليها مستقبلا، حيث وجب على الدولة شملها برعاية خاصة في جميع المجالات وفق ما ورد في التقرير. كما أدرج فوج العمل، تعديلات تقضي بتمكين الجمعية من إنتاج مواد سمعية بصرية ذات علاقة بأهدافها وبثها عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخصة، وإنشاء مواقع إلكترونية يكون مضمونها ذا علاقة بنشاط الجمعية وأهدافها، واستفادة الجمعيات التي تشغل أعوان الدعم الإداريين والتقنيين والمهنيين وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهم، من امتيازات ضريبية وفي مجال الضمان الاجتماعي، ويمكن من جهة أخرى أن يستفيد نفس المشروع من أكثر من تمويل عمومي.