وزير المجاهدين يتحادث ببرلين مع عدة وزراء و مسؤولي منظمات دولية    قمة قيادات الشباب الإفريقي: حيداوي يجري عدة لقاءات مع مسؤولي الاتحاد الإفريقي المعنيين بالشباب    ستافان دي ميستورا يصل الى مخيمات اللاجئين الصحراويين    رئيس الجمهورية يعزي في وفاة قائد القطاع العسكري لولاية تيميمون    رحيل المفكّر الاقتصادي الجزائري الكبير عمر أكتوف    أوبك+ : عرقاب يشارك هذا السبت في الاجتماع ال59 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة    الجزائر تعرض مشروع قرار حول مكافحة الألغام المضادة للأفراد في جنيف    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50609 شهيدا و 115063 مصابا    إنشاء 60 مؤسسة صغيرة ومتوسطة لترقية مهن استغلال الموارد الغابية    القانون الأساسي والنظام التعويضي: استئناف النقاش الثلاثاء القادم    سايحي: "الدولة الجزائرية ملتزمة بتلبية متطلبات الصحة"    السيد بوغالي يدعو من طشقند إلى تكثيف الجهود العربية من أجل نصرة الشعب الفلسطيني    بفضل مشاريع كبرى أقرها رئيس الجمهورية, الجزائر تسير بخطى واثقة نحو أمنها المائي    التأكيد على التزام الدولة الجزائرية بتلبية المتطلبات التي يفرضها التطور المتواصل في مجال الصحة    المغرب: الحقوقي البارز المعطي منجب يدخل في إضراب جديد عن الطعام    القمة العالمية الثالثة للإعاقة ببرلين: السيد سايحي يلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية    الاتحاد العام للتجار والحرفيين يشيد بالتزام التجار بالمداومة خلال عطلة عيد الفطر    كلثوم, رائدة السينما والمسرح في الجزائر    السيد بداري يترأس اجتماعا تنسيقيا لدراسة عدة مسائل تتعلق بالتكوين    اتحاد الكتاب والصحفيين والادباء الصحراويين: الاحتلال المغربي يواصل محاولاته لطمس الهوية الثقافية الصحراوية    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    بشار تستفيد قريبا من حظيرة كهروضوئية بطاقة 220 ميغاوات    ربيقة يبرز ببرلين التزامات الجزائر في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    الفروسية: المسابقة التأهيلية للقفز على الحواجز لفرسان من دول المجموعة الإقليمية السابعة من 10 إلى 19 أبريل بتيبازة    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري يتقدم إلى المركز ال36 عالميا    التزام مهني ضمانا لاستمرارية الخدمة العمومية    المولودية تنهزم    48 لاعباً أجنبياً في الدوري الجزائري    قِطاف من بساتين الشعر العربي    ثامن هدف لحاج موسى    الجزائر تطالب مجلس الأمن بالتحرّك..    الصندوق الجزائري للاستثمار يتوسع عبر الوطن    غزّة بلا خبز!    تحديد شروط عرض الفواكه والخضر الطازجة    مراجعة استيراتجيات قطاع الثقافة والفنون    فتح معظم المكاتب البريدية    استشهاد 408 عاملين في المجال الإنساني بغزة    سونلغاز" يهدف ربط 10 آلاف محيط فلاحي خلال السنة الجارية"    سجلنا قرابة 13 ألف مشروع استثماري إلى غاية مارس الجاري    محاولة إدخال أكثر من 6 قناطير من الكيف المعالج    الجزائر تودع ملف تسجيل "فن تزيين بالحلي الفضي المينائي اللباس النسوي لمنطقة القبائل" لدى اليونسكو    شتوتغارت الألماني يصرّ على ضم إبراهيم مازة    بلومي يستأنف العمل مع نادي هال سيتي الإنجليزي    الجزائري ولد علي مرشح لتدريب منتخب العراق    حضور عالمي وفنزويلا ضيف شرف    "تاجماعت" والاغنية الثورية في الشبكة الرمضانية    فتح باب المشاركة    برنامج خاص لتزويد 14 ألف زبون بالكهرباء في غرداية    تنافس كبير بين حفظة كتاب الله    تضامن وتكافل يجمع العائلات الشاوية    مشاورات مغلقة حول تطورات قضية الصحراء الغربية    عرض تجربة الجزائر في التمكين للشباب بقمّة أديس أبابا    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رغم أنه لا يملك مقرا خاصا ويحتاج إلى عدد أكبر من القضاة
تسجيل عشرة آلاف قضية إدارية بمجلس الدولة سنويا
نشر في المساء يوم 06 - 06 - 2011

أكدت رئيسة مجلس الدولة السيدة فلة هني، أمس، أنه يتم تسجيل سنويا حوالي 10000 قضية إدارية على مستوى مجلس الدولة وتتم معالجتها في أجل متوسط مدته سنة.وأكدت المتحدثة ل(واج) عشية تنصيب المحكمة الإدارية لورقلة أنه يتم تسجيل ''مابين 9000 و10000 قضية إدارية سنويا على مستوى مجلس الدولة وأنه يتم تنفيذ ''أغلبية'' القرارات الصادرة عنه.
وأوضحت السيدة هني أنه على غرار القضاء العادي فإن مدة معالجة المنازعات الإدارية على مستوى مجلس الدولة تتوقف عموما على طبيعة القضية وتعقدها، بحيث عموما تتم معالجة قضية ما في غضون سنة كأقصى حد ويتم الفصل في العديد من القضايا في مدة لا تتجاوز سنة.
وأشارت إلى أن حجم القضايا المحالة على الجهات القضائية الإدارية ''يشهد ارتفاعا'' مضيفة أنها ترى في هذا الواقع زيادة في وعي المواطنين الذين أصبحوا يعرفون اليوم انه بإمكانهم الدفاع عن أنفسهم أمام الإدارة عندما تمس هذه الأخيرة بحقوقهم''.
وفيما يخص تنفيذ قرارات القضاء الإداري أوضحت السيدة هني أن الأشخاص الذين يستفيدون من قرارات لصالحهم ''لا يعودون'' وهذا يدل على أن القرارات التي يصدرها مجلس الدولة ''تنفذ بالكامل''.
وأضافت تقول ''لقد حدث أن تلقى المجلس شكاوى من المتقاضين ضد الإدارة بسبب رفض التنفيذ لكنها ''قليلة جدا''.
وأكدت أن الإدارات ''المنضبطة'' عديدة وعموما ''الإدارة تلتزم بقرار القاضي الإداري'' إلا في بعض الحالات الاستثنائية.
وأردفت تقول ''يحق للمواطن الذي ألحق ضرر بمصالحه من قبل الإدارة المطالبة بتعويض عن الأضرار'' موضحة أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية لسنة 2008 قد أدرج إجراء الغرامات الإلزامية ضد الإدارة التي ترفض تنفيذ قرارات القضاء الإداري.
وأوضحت أنه قبل إصدار قانون 2008 كان قانون 91-02 يسمح لأمين الخزينة العمومية بمنح أجل للإدارة لا يتجاوز ثلاثة أشهر لدفع التعويضات عن الضرر للمتقاضي وفي حالة عدم الدفع يسمح هذا القانون لأمين الخزينة باقتطاع المبلغ من حساب الإدارة لتعويض الشخص الذي استفاد من قرار قضائي إداري لصالحه.
وأشارت رئيسة مجلس الدولة إلى أنه منذ إصدار قانون الإجراءات المدنية والإدارية لسنة 2008 أصبح بإمكان القاضي الإداري إعطاء أوامر للإدارة لاتخاذ إجراءات لصالح المتقاضي.
وإذا لم تنفذ الإدارة قرارا صادرا عن مجلس الدولة في آجال ''معقولة'' بعد تسليم قرار التنفيذ من قبل المستفيد عن طريق المحضر القضائي يمكن للمواطن العودة إلى مجلس الدولة وطلب تنفيذ القرار مع دفع غرامة إلزامية.
ويتمثل إجراء الغرامة الإلزامية ضد الإدارة في إجبارها على دفع مبلغ مالي يحدده القاضي للمواطن المتضرر كتعويض عن كل يوم تأخر في التنفيذ. للعلم لم يكن إجراء إعطاء أمر التنفيذ موجودا قبل إصدار قانون 2008 أما إجراء دفع الغرامة المالية فقد كان واردا في قانون الإجراءات المدنية الملغى لكن لم يكن بإمكان القاضي تطبيقه على الإدارة.
أما فيما يخص اختصاصات القاضي الإداري، اعتمد المشرع ''المعيار العضوي'' الذي يسمح للقاضي بالحكم في كافة النزاعات التي تكون الدولة والولاية والبلدية والمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري طرفا فيها باستثناء النزاعات المتعلقة بمخالفات الطرقات التي هي من اختصاص القضاء الجزائي والدعاوى التي ترفع لتعويض الأضرار التي تتسبب فيها السيارات التابعة للإدارة.
وبخصوص تنصيب المحاكم الإدارية أكدت السيدة هني أن طبيعة العلاقات بين مجلس الدولة وهذه المحاكم هي نفسها التي كانت قائمة بين المجلس والغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية.
وفي سياق حديثها عن ظروف عمل مجلس الدولة أوضحت السيدة هني أنه منذ إنشائه سنة 1998 لا تملك هذه الهيئة مقرا خاصا بها فالرئاسة ومحافظة الدولة والقضاة وكتاب الضبط العاملون ببن عكنون يشغلون مقرات تابعة للمحكمة العليا ويعملون ''في ظروف جد صعبة'' في حين يوجد مقر المجلس بشارع ديبوسي بالجزائر العاصمة.
كما اعتبرت أن عدد القضاة الضروري للجهة القضائية الإدارية ''غير كاف'' وهو ما يظهر جليا بعد تنصيب المحاكم الإدارية.
وأوضحت أن رئيس ومحافظ المحكمة الإدارية في نفس رتبة رئيس أو نائب عام مجلس القضاء باعتبارهما قاضيان بأقدمية 20 سنة على الأقل.
أما القضاة الذين يعملون بالغرف والذين يحدد عددهم وفق حجم القضايا فلديهم نفس رتبة مستشاري المحكمة العليا وهم مستشارو دولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.