لبنان: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 3642 شهيدا و15356 جريحا    كان سيدات 2024 :الجزائر ضمن مجموعة صعبة برفقة تونس    غايتنا بناء جيش احترافي قوي ومهاب الجانب    قرار الجنائية الدولية ينهي عقودا للإفلات من العقاب    استراتيجية ب4 محاور لرفع الصادرات خارج المحروقات    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تسقط في فخ التعادل السلبي امام اتحاد خنشلة    الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو وغالانت    صنصال.. دمية التيار التحريفي المعادي للجزائر    استكمال مشروع الرصيف البحري الاصطناعي بوهران    3مناطق نشاطات جديدة وتهيئة 7 أخرى    مجلس الأمة يشارك في الدورة البرلمانية لحلف شمال الأطلسي بمونتريال    دورة استثنائية للمجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة    "السياسي" يطيح بسوسطارة ويعتلي الصدارة    السداسي الجزائري يستهل تدريباته بمحطة الشلف    إيمان خليف وكيليا نمور وجها لوجه    المرافقة النفسية للمريض جزء من العلاج    وفاة طفل تعرض لتسمم غذائي    ضبط مخدرات بالكرط    دعوة إلى إنقاذ تراث بسكرة الأشم    نحو تفكيك الخطاب النيوكولونيالي ومقاومة العولمة الشرسة    4معالم تاريخية جديدة تخليدا لأبطال ثورة نوفمبر    إجتماع أوبك/روسيا: التأكيد على أهمية استقرار أسواق النفط والطاقة    تصفيات كأس إفريقيا-2025 لأقل من 20 سنة/تونس-الجزائر: ''الخضر'' مطالبون بالفوز لمواصلة حلم التأهل    تنظيم الطبعة ال20 للصالون الدولي للأشغال العمومية من 24 إلى 27 نوفمبر    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    ميلة.. تصدير ثاني شحنة من أسماك المياه العذبة نحو دولة السينغال    بنك الجزائر يحدد الشروط الخاصة بتأسيس البنوك الرقمية    الرئاسة الفلسطينية تؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل الفوري على وقف العدوان الصهيوني المتواصل عل الفلسطينيين    مولي: الاجتماع المخصص للصادرات برئاسة رئيس الجمهورية كان مهما ومثمرا    أوبرا الجزائر تحتضن العرض الشرفي الأول للعمل الفني التاريخي ملحمة الرمال " تاهقارت"    منظمة العفو الدولية: المدعو نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة الجنائية    الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا يثمن قرار الجنائية الدولية باعتقال مسؤولين صهيونيين    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رغم أنه لا يملك مقرا خاصا ويحتاج إلى عدد أكبر من القضاة
تسجيل عشرة آلاف قضية إدارية بمجلس الدولة سنويا
نشر في المساء يوم 06 - 06 - 2011

أكدت رئيسة مجلس الدولة السيدة فلة هني، أمس، أنه يتم تسجيل سنويا حوالي 10000 قضية إدارية على مستوى مجلس الدولة وتتم معالجتها في أجل متوسط مدته سنة.وأكدت المتحدثة ل(واج) عشية تنصيب المحكمة الإدارية لورقلة أنه يتم تسجيل ''مابين 9000 و10000 قضية إدارية سنويا على مستوى مجلس الدولة وأنه يتم تنفيذ ''أغلبية'' القرارات الصادرة عنه.
وأوضحت السيدة هني أنه على غرار القضاء العادي فإن مدة معالجة المنازعات الإدارية على مستوى مجلس الدولة تتوقف عموما على طبيعة القضية وتعقدها، بحيث عموما تتم معالجة قضية ما في غضون سنة كأقصى حد ويتم الفصل في العديد من القضايا في مدة لا تتجاوز سنة.
وأشارت إلى أن حجم القضايا المحالة على الجهات القضائية الإدارية ''يشهد ارتفاعا'' مضيفة أنها ترى في هذا الواقع زيادة في وعي المواطنين الذين أصبحوا يعرفون اليوم انه بإمكانهم الدفاع عن أنفسهم أمام الإدارة عندما تمس هذه الأخيرة بحقوقهم''.
وفيما يخص تنفيذ قرارات القضاء الإداري أوضحت السيدة هني أن الأشخاص الذين يستفيدون من قرارات لصالحهم ''لا يعودون'' وهذا يدل على أن القرارات التي يصدرها مجلس الدولة ''تنفذ بالكامل''.
وأضافت تقول ''لقد حدث أن تلقى المجلس شكاوى من المتقاضين ضد الإدارة بسبب رفض التنفيذ لكنها ''قليلة جدا''.
وأكدت أن الإدارات ''المنضبطة'' عديدة وعموما ''الإدارة تلتزم بقرار القاضي الإداري'' إلا في بعض الحالات الاستثنائية.
وأردفت تقول ''يحق للمواطن الذي ألحق ضرر بمصالحه من قبل الإدارة المطالبة بتعويض عن الأضرار'' موضحة أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية لسنة 2008 قد أدرج إجراء الغرامات الإلزامية ضد الإدارة التي ترفض تنفيذ قرارات القضاء الإداري.
وأوضحت أنه قبل إصدار قانون 2008 كان قانون 91-02 يسمح لأمين الخزينة العمومية بمنح أجل للإدارة لا يتجاوز ثلاثة أشهر لدفع التعويضات عن الضرر للمتقاضي وفي حالة عدم الدفع يسمح هذا القانون لأمين الخزينة باقتطاع المبلغ من حساب الإدارة لتعويض الشخص الذي استفاد من قرار قضائي إداري لصالحه.
وأشارت رئيسة مجلس الدولة إلى أنه منذ إصدار قانون الإجراءات المدنية والإدارية لسنة 2008 أصبح بإمكان القاضي الإداري إعطاء أوامر للإدارة لاتخاذ إجراءات لصالح المتقاضي.
وإذا لم تنفذ الإدارة قرارا صادرا عن مجلس الدولة في آجال ''معقولة'' بعد تسليم قرار التنفيذ من قبل المستفيد عن طريق المحضر القضائي يمكن للمواطن العودة إلى مجلس الدولة وطلب تنفيذ القرار مع دفع غرامة إلزامية.
ويتمثل إجراء الغرامة الإلزامية ضد الإدارة في إجبارها على دفع مبلغ مالي يحدده القاضي للمواطن المتضرر كتعويض عن كل يوم تأخر في التنفيذ. للعلم لم يكن إجراء إعطاء أمر التنفيذ موجودا قبل إصدار قانون 2008 أما إجراء دفع الغرامة المالية فقد كان واردا في قانون الإجراءات المدنية الملغى لكن لم يكن بإمكان القاضي تطبيقه على الإدارة.
أما فيما يخص اختصاصات القاضي الإداري، اعتمد المشرع ''المعيار العضوي'' الذي يسمح للقاضي بالحكم في كافة النزاعات التي تكون الدولة والولاية والبلدية والمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري طرفا فيها باستثناء النزاعات المتعلقة بمخالفات الطرقات التي هي من اختصاص القضاء الجزائي والدعاوى التي ترفع لتعويض الأضرار التي تتسبب فيها السيارات التابعة للإدارة.
وبخصوص تنصيب المحاكم الإدارية أكدت السيدة هني أن طبيعة العلاقات بين مجلس الدولة وهذه المحاكم هي نفسها التي كانت قائمة بين المجلس والغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية.
وفي سياق حديثها عن ظروف عمل مجلس الدولة أوضحت السيدة هني أنه منذ إنشائه سنة 1998 لا تملك هذه الهيئة مقرا خاصا بها فالرئاسة ومحافظة الدولة والقضاة وكتاب الضبط العاملون ببن عكنون يشغلون مقرات تابعة للمحكمة العليا ويعملون ''في ظروف جد صعبة'' في حين يوجد مقر المجلس بشارع ديبوسي بالجزائر العاصمة.
كما اعتبرت أن عدد القضاة الضروري للجهة القضائية الإدارية ''غير كاف'' وهو ما يظهر جليا بعد تنصيب المحاكم الإدارية.
وأوضحت أن رئيس ومحافظ المحكمة الإدارية في نفس رتبة رئيس أو نائب عام مجلس القضاء باعتبارهما قاضيان بأقدمية 20 سنة على الأقل.
أما القضاة الذين يعملون بالغرف والذين يحدد عددهم وفق حجم القضايا فلديهم نفس رتبة مستشاري المحكمة العليا وهم مستشارو دولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.