الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على التنصيب الرسمي لقائد القوات الجوية    رئيس البرلمان الإفريقي يهنئ الجزائر على انتخابها نائب رئيس المفوضية بالاتحاد الإفريقي    التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين الاتحادية الجزائرية للجيدو و اتحادية ذوي الاحتياجات الخاصة    جانت : مناورة وطنية تطبيقية لفرق البحث والإنقاذ في الأماكن الصحراوية الوعرة    السيد بوغالي يترأس بالقاهرة أشغال الدورة ال37 الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي    وزارة التربية تدرس مقترحات 28 نقابة    سعيود يبرز الجهود المتواصلة    توقيف لاعبَيْ مولودية الجزائر واتحاد بسكرة 6 مقابلات    سيطرة مطلقة للمنتخب الجزائري    هذه توضيحات الجمارك الجزائرية..    الدخول المهني: استحداث تخصصات جديدة تواكب سوق العمل المحلي بولايات الوسط    هذه هي الجزائر التي نُحبّها..    نحو 5000 امرأة ريفية تستفيد من تكوين    تتويج زينب عايش بالمرتبة الأولى    قِطاف من بساتين الشعر العربي    الشوق لرمضان    كناب-بنك يطلق مخطط ادخار "برو-انفست" لمرافقة المهنيين    حماس: تأخير الكيان الصهيوني الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين "خرق فاضح لصفقة التبادل"    كرة القدم/ كأس افريقيا 2026 /اناث: سيدات المنتخب الوطني يواصلن تحضيراتهن بالجزائر العاصمة    رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي يؤكد دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره    صدور المرسوم التنفيذي المتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي الحقوق    تقديم العرض الشرفي الأول لفيلم "من أجلك.. حسناء" للمخرج خالد كبيش بالجزائر العاصمة    مجلس الأمن يعتمد قرارا يدين الهجمات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والاعتداء على المدنيين    الطارف : انطلاق التربص التكويني لمدربي كرة القدم FAF1 بالمركب الرياضي تحري الطاهر    رهينة إسرائيلي يقبل رأس مقاتلين من كتائب القسام    معركة فوغالة كانت بمثابة القيامة على جنود العجوز فرنسا    جنازة نصر الله.. اليوم    اجتماعٌ تنسيقي بين وزير السكن ووزير الفلاحة والتنمية الريفية    اتحاد التجار يطلق مبادرة لتخفيض أسعار المنتجات الغذائية    نثمن الانجازات التي تجسدت في مسار الجزائر الجديدة    شبكة وطنية لمنتجي قطع غيار السيارات    تعديل في نظام تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة    هناك جرائد ستختفي قريبا ..؟!    هذا جديد مشروع فيلم الأمير    اقتناء "فيات دوبلو بانوراما" يكون عبر الموقع الإلكتروني    سايحي يتوقع تقليص حالات العلاج بالخارج    احتجاجات تعمّ عدة مدن مغربية    ضبط أزيد من 32 كلغ من الفضة بحاسي مسعود    تكنولوجيا جديدة لتقريب الطلبة من المحيط الاقتصادي    اعتماد 4 سماسرة للتأمين    وفد من المجلس الشعبي الوطني يزور صربيا    المجاهد قوجيل يحاضر بكلية الحقوق    "العميد" للتصالح مع الأنصار وتعزيز الصدارة    مستفيدون يُجرون تعديلات على سكنات تسلَّموها حديثاً    مبادرات مشتركة لوقف إرهاب الطرق    استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم    تراث مطرَّز بالذهب وسرديات مصوَّرة من الفنون والتقاليد    رضاونة يجدّد دعوة ترسيم "الأيام العربية للمسرح"    مدرب مرسيليا الفرنسي يوجه رسالة قوية لأمين غويري    نادي ليل يراهن على بن طالب    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رغم أنه لا يملك مقرا خاصا ويحتاج إلى عدد أكبر من القضاة
تسجيل عشرة آلاف قضية إدارية بمجلس الدولة سنويا
نشر في المساء يوم 06 - 06 - 2011

أكدت رئيسة مجلس الدولة السيدة فلة هني، أمس، أنه يتم تسجيل سنويا حوالي 10000 قضية إدارية على مستوى مجلس الدولة وتتم معالجتها في أجل متوسط مدته سنة.وأكدت المتحدثة ل(واج) عشية تنصيب المحكمة الإدارية لورقلة أنه يتم تسجيل ''مابين 9000 و10000 قضية إدارية سنويا على مستوى مجلس الدولة وأنه يتم تنفيذ ''أغلبية'' القرارات الصادرة عنه.
وأوضحت السيدة هني أنه على غرار القضاء العادي فإن مدة معالجة المنازعات الإدارية على مستوى مجلس الدولة تتوقف عموما على طبيعة القضية وتعقدها، بحيث عموما تتم معالجة قضية ما في غضون سنة كأقصى حد ويتم الفصل في العديد من القضايا في مدة لا تتجاوز سنة.
وأشارت إلى أن حجم القضايا المحالة على الجهات القضائية الإدارية ''يشهد ارتفاعا'' مضيفة أنها ترى في هذا الواقع زيادة في وعي المواطنين الذين أصبحوا يعرفون اليوم انه بإمكانهم الدفاع عن أنفسهم أمام الإدارة عندما تمس هذه الأخيرة بحقوقهم''.
وفيما يخص تنفيذ قرارات القضاء الإداري أوضحت السيدة هني أن الأشخاص الذين يستفيدون من قرارات لصالحهم ''لا يعودون'' وهذا يدل على أن القرارات التي يصدرها مجلس الدولة ''تنفذ بالكامل''.
وأضافت تقول ''لقد حدث أن تلقى المجلس شكاوى من المتقاضين ضد الإدارة بسبب رفض التنفيذ لكنها ''قليلة جدا''.
وأكدت أن الإدارات ''المنضبطة'' عديدة وعموما ''الإدارة تلتزم بقرار القاضي الإداري'' إلا في بعض الحالات الاستثنائية.
وأردفت تقول ''يحق للمواطن الذي ألحق ضرر بمصالحه من قبل الإدارة المطالبة بتعويض عن الأضرار'' موضحة أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية لسنة 2008 قد أدرج إجراء الغرامات الإلزامية ضد الإدارة التي ترفض تنفيذ قرارات القضاء الإداري.
وأوضحت أنه قبل إصدار قانون 2008 كان قانون 91-02 يسمح لأمين الخزينة العمومية بمنح أجل للإدارة لا يتجاوز ثلاثة أشهر لدفع التعويضات عن الضرر للمتقاضي وفي حالة عدم الدفع يسمح هذا القانون لأمين الخزينة باقتطاع المبلغ من حساب الإدارة لتعويض الشخص الذي استفاد من قرار قضائي إداري لصالحه.
وأشارت رئيسة مجلس الدولة إلى أنه منذ إصدار قانون الإجراءات المدنية والإدارية لسنة 2008 أصبح بإمكان القاضي الإداري إعطاء أوامر للإدارة لاتخاذ إجراءات لصالح المتقاضي.
وإذا لم تنفذ الإدارة قرارا صادرا عن مجلس الدولة في آجال ''معقولة'' بعد تسليم قرار التنفيذ من قبل المستفيد عن طريق المحضر القضائي يمكن للمواطن العودة إلى مجلس الدولة وطلب تنفيذ القرار مع دفع غرامة إلزامية.
ويتمثل إجراء الغرامة الإلزامية ضد الإدارة في إجبارها على دفع مبلغ مالي يحدده القاضي للمواطن المتضرر كتعويض عن كل يوم تأخر في التنفيذ. للعلم لم يكن إجراء إعطاء أمر التنفيذ موجودا قبل إصدار قانون 2008 أما إجراء دفع الغرامة المالية فقد كان واردا في قانون الإجراءات المدنية الملغى لكن لم يكن بإمكان القاضي تطبيقه على الإدارة.
أما فيما يخص اختصاصات القاضي الإداري، اعتمد المشرع ''المعيار العضوي'' الذي يسمح للقاضي بالحكم في كافة النزاعات التي تكون الدولة والولاية والبلدية والمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري طرفا فيها باستثناء النزاعات المتعلقة بمخالفات الطرقات التي هي من اختصاص القضاء الجزائي والدعاوى التي ترفع لتعويض الأضرار التي تتسبب فيها السيارات التابعة للإدارة.
وبخصوص تنصيب المحاكم الإدارية أكدت السيدة هني أن طبيعة العلاقات بين مجلس الدولة وهذه المحاكم هي نفسها التي كانت قائمة بين المجلس والغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية.
وفي سياق حديثها عن ظروف عمل مجلس الدولة أوضحت السيدة هني أنه منذ إنشائه سنة 1998 لا تملك هذه الهيئة مقرا خاصا بها فالرئاسة ومحافظة الدولة والقضاة وكتاب الضبط العاملون ببن عكنون يشغلون مقرات تابعة للمحكمة العليا ويعملون ''في ظروف جد صعبة'' في حين يوجد مقر المجلس بشارع ديبوسي بالجزائر العاصمة.
كما اعتبرت أن عدد القضاة الضروري للجهة القضائية الإدارية ''غير كاف'' وهو ما يظهر جليا بعد تنصيب المحاكم الإدارية.
وأوضحت أن رئيس ومحافظ المحكمة الإدارية في نفس رتبة رئيس أو نائب عام مجلس القضاء باعتبارهما قاضيان بأقدمية 20 سنة على الأقل.
أما القضاة الذين يعملون بالغرف والذين يحدد عددهم وفق حجم القضايا فلديهم نفس رتبة مستشاري المحكمة العليا وهم مستشارو دولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.