أدخلت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني تعديلا جديدا على مشروع القانون المتعلق بدخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، إذ يقضي بتشديد العقوبات على شبكات "تهريب البشر"، بهدف منع نقل وإيواء الأجانب الذين يقيمون في الجزائر بطريقة غير قانونية· وأنهت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس فجر الأحد دراسة التعديلات المدخلة على مشروع القانون بعد أكثر من 15 ساعة من الأشغال انطلقت يوم السبت على الساعة العاشرة صباحا بحضور وزير الدولة وزير الداخلية السيد نور الدين يزيد زرهوني، قبل أن يغادر ويترك المهمة لمستشاريه لمتابعة المناقشات· ومن بين أهم ما حملته اللجنة من جديد، تعديل المادة 36 من مشروع القانون بموافقة من طرف وزارة الداخلية والنواب، حيث رفعت العقوبات المتمثلة في الغرامات التي يعاقب عليها الأشخاص الذين يسهلون الدخول غير الشرعي للأجانب أو يقومون بنقلهم أو إيوائهم أو تقديم أية مساعدة لهم، بثلاث مرات وتصل في بعض الحالات الى 300 مليون سنتيم· وقال رئيس اللجنة السيد مسعود شيهوب أمس أن الهدف من تشديد هذه العقوبة هو محاربة شبكات تهريب البشر والحد من القمع والاعتداء غير القانوني على حرمة الحدود والإقليم الوطني، وما ينجر عن ذلك من نقل للأمراض والأوبئة، إضافة إلى أن الأجانب الذين يدخلون بطريقة غير شرعية إلى الجزائر غالبا ما يشكلون أدوات للجريمة المنظمة خاصة الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات· وكشف الدكتور مسعود شيهوب في لقاء أمس بمكتبه في مقر المجلس أن اللجنة درست 48 تعديلا واغلبها كان في الشكل وأنه تم قبول البعض منها ورفض البعض الآخر، سواء بتفهم أصحاب التعديل لتبريرات اللجنة ومن ثم سحبها أو لتعارضها مع روح المشروع· كما أدخلت اللجنة بدورها 6 تعديلات على التعديلات التي قدمها النواب، إضافة إلى مبادراتها بتسعة تعديلات أخرى نالت موافقة الحكومة، واقترحت كذلك مادة جديدة في المشروع وحظيت هي الأخرى بموافقة وزارة الداخلية· والمادة الجديدة في المشروع هي المادة 32 مكرر وتخص ضمان حماية إجرائية لبعض الفئات التي تقيم في الجزائر بطريقة قانونية وصدر في حقها قرار بالطرد· ويقصد بالحماية الإجرائية حسب ما أوضحه الدكتور شيهوب أن تتمتع هذه الفئات بمدة أطول للطعن في قرار الطرد الذي يصدر من وزارة الداخلية أمام القضاء، حيث يتم تمديد المهلة من خمسة أيام إلى شهر، كما يمكن لهذه الفئات أن تلجأ إلى القضاء الاستعجالي الذي بإمكانه أن يأمر بصفة مؤقتة بوقف تنفيذ قرار الطرد في حالة الضرورة القصوى· أما عن الفئات المعنية بهذه المادة فهي الأب أو الأم الأجنبية لطفل جزائري قاصر مقيم بالجزائر إذا اثبت المعني بالطرد انه يساهم في رعاية وتربية الطفل، أما الفئة الثانية هي الأجنبي القاصر عند اتخاذ قرار الإبعاد، أما الفئة الثالثة فتخص المرأة الحامل والفئة الرابعة الأجنبي اليتيم القاصر· وأكد رئيس لجنة الشؤون القانونية أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة وحظيت بموافقة الوزارة تتلخص في تدقيق الضمانات القضائية التي تهدف إلى حماية الأجنبي المقيم في الجزائر بصفة قانونية وذلك تطبيقا للمادة 67 من الدستور التي تنص على أن يستفيد الأجنبي المقيم فوق التراب الجزائري بطريقة قانونية من الحماية الشخصية لنفسه ولأملاكه· ومن بين ما يضمنه القانون لهؤلاء إمكانية اللجوء إلى القضاء من اجل الطعن في قرار الطرد الصادر من وزارة الداخلية ومن حقه أن يطلب من مجلس الدولة إلغاء القرار، كما منحت لهؤلاء الأجانب المقيمين بطريقة قانونية حق اللجوء إلى القضاء الاستعجالي للحصول على قرار تجميد قرار الطرد وانه يتعين على مجلس الدولة الفصل في الموضوع في أجل لا يتعدى 20 يوما· ومن جهة أخرى، أعلن السيد شيهوب عن إدخال تعديلات تكرس الطابع الإنساني لمشروع القانون وتم في هذا الصدد تغيير تسمية المراكز التي يتم استحداثها لتجميع المهاجرين والمقيمين غير الشرعيين في انتظار ترحيلهم من "مراكز إيواء" إلى "مراكز انتظار" وأوضح أن الهدف من تغيير التسمية هو الحفاظ على كرامة هؤلاء المهاجرين، كون تلك المراكز مؤقتة في انتظار إتمام إجراءات الترحيل وان إطلاق كلمة "إيواء" على تلك المراكز لديها "صبغة سلبية" ·ويذكر أن وزير الداخلية عرض الأربعاء الماضي مشروع القانون أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعلن خلاله عن إجراءات جديدة لإقامة الأجانب في الجزائر وتنقلاتهم حيث يقترح بطاقة إقامة للأجانب المقيمين بطريقة قانونية لمدة عشر سنوات بدل السنتين المعتمدة حاليا·