تحدد المادة 104 من الدستور والمادة 13 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني كيفية تشكيل لجنة إثبات عضوية النواب. فوفقا للمادة 104 من الدستور يتم خلال الجلسة الأولى للمجلس تشكيل لجنة إثبات عضوية النواب بعد المناداة ووفقا للقائمة التي يقدمها المجلس الدستوري. وتنص هذه المادة على ''أن إثبات عضوية النواب وأعضاء مجلس الأمة من اختصاص كل من الغرفتين على حدة''. وتتشكل هذه اللجنة من 20 عضوا يمثلون الأحزاب السياسية المخولة وفقا للدستور لتشكيل مجموعات برلمانية. وتقوم الأحزاب الممثلة في المجلس الشعبي الوطني باختيار ممثليها في مكتب المجلس خلال الجلسة العلنية الأولى وفقا للمادة 13 من القانون الداخلي للمجلس المتعلقة بتوزيع المقاعد داخل مكتب المجلس. وتنص المادة 13 من القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على أنه ''يتفق ممثلو المجموعات البرلمانية في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني على توزيع مناصب نواب الرئيس فيما بين المجموعات التي يمثلونها على أساس التمثيل النسبي، وتعرض القائمة على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليها''. وفي حال عدم الاتفاق ووفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه يتم إعداد قائمة موحدة لنواب الرئيس من قبل المجموعات البرلمانية الممثلة للأغلبية طبقا لمعيار تتفق عليه المجموعات الراغبة في المشاركة في مكتب المجلس، وتعرض القائمة على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليها. وفي حال عدم الاتفاق وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة يتم انتخاب نواب الرئيس بالاقتراع متعدد الأسماء السري في دور واحد. أما في حالة تساوي الأصوات، يعلن فوز المترشح الأكبر سنا. وفي حال شغور منصب نائب الرئيس يتم الاستخلاف وفقا للإجراءات المبينة أعلاه. وتنص المادة 6 من القانون الداخلي على أن ''تحل اللجنة المكلفة بإثبات العضوية بمجرد مصادقة المجلس الشعبي الوطني على تقريرها''.